Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1778
Jumlah yang dimuat : 4257

ثُمَّ عَلِمَتْ فَلَهَا الْفُرْقَةُ تَتَارْخَانِيَّةٌ؛ وَلَوْ وَلَدَتْ (بَعْدَ التَّفْرِيقِ إلَى سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِإِنْزَالِهِ بِالسَّحْقِ (وَالتَّفْرِيقُ) بَاقٍ (بِحَالِهِ) لِبَقَاءِ جَبِّهِ (وَلَوْ) كَانَ (عِنِّينًا بَطَلَ التَّفْرِيقُ) لِزَوَالِ عُنَّتِهِ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ كَمَا يَبْطُلُ التَّفْرِيقُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى إقْرَارِهَا بِالْوُصُولِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَا بَعْدَهُ لِلتُّهْمَةِ فَسَقَطَ نَظَرُ الزَّيْلَعِيِّ.

(وَلَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا) هُوَ مَنْ لَا يَصِلُ إلَى النِّسَاءِ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ، أَوْ سِحْرٍ وَيُسَمَّى الْمَعْقُودَ وَهْبَانِيَّةٌ (أَوْ خَصِيًّا) لَا يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ، فَإِنْ انْتَشَرَ لَمْ تُخَيَّرْ بَحْرٌ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِخَفَائِهِ وَإِنْ كَانَ بِأَوْ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ.

ــ

رد المحتار

فِي الْوَلَدِ وَالْعِدَّةِ وَكَذَا الْمَجْبُوبُ إذَا كَانَ يُنْزِلُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَلَدُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ فِي الْوَلَدِ وَالْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ إذَا خَلَا بِهَا. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَجْبُوبًا فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَزِمَهُ الْوَلَدُ خَلَا بِهَا، أَوْ لَمْ يَخْلُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ إلَى سَنَتَيْنِ إذَا خَلَا بِهَا وَالْفُرْقَةُ مَاضِيَةٌ بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفْرِيقِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقْرَارِهَا (قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) أَيْ لَا يَبْطُلُ التَّفْرِيقُ لَوْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ إنْ كَانَ وَصَلَ إلَيْهَا بَحْرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ الزَّوْجِ الْبَيِّنَةَ هُنَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: لِلتُّهْمَةِ) أَيْ بِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا بَلْ هِيَ بِهِ مُتَنَاقِضَةٌ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: فَسَقَطَ نَظَرُ الزَّيْلَعِيِّ) هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ بِتَفْرِيقِهِ وَهُوَ بَائِنٌ فَكَيْفَ يَبْطُلُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا لَا يَبْطُلُ التَّفْرِيقُ. اهـ. وَجَوَابُهُ أَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْ الْمَجْبُوبِ بِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ بِالسَّحْقِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْجَبِّ وَهُوَ مَوْجُودٌ، بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ مِنْ الْعِنِّينِ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِنِّينٍ وَالتَّفْرِيقُ بِاعْتِبَارِهِ، بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مِنْ إقْرَارِهَا فَإِنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي إبْطَالِ الْقَضَاءِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا فَظَهَرَ أَنَّ الْبَحْثَ بَعِيدٌ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَحْرٌ.

قُلْت: لَكِنْ قَدْ يُقَرِّبُهُ أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الْعِنِّينِ مَعَ بَقَاءِ عُنَّتِهِ بِالسَّحْقِ أَيْضًا، أَوْ بِالِاسْتِدْخَالِ فَلَا يَلْزَمُ زَوَالُ عُنَّتِهِ بِهِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ وُجُودُ الْآلَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْغَالِبُ فَلَا يُنْظَرُ إلَى النَّادِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَتْهُ) أَيْ لَوْ وَجَدَتْ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ غَيْرُ الرَّتْقَاءِ - كَمَا مَرَّ فِي زَوْجَةِ الْمَجْبُوبِ - زَوْجَهَا، وَلَوْ مَعْتُوهًا فَيُؤَجَّلُ بِحَضْرَةِ خَصْمٍ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَيُشْتَرَطُ لِتَأْجِيلِهِ فِي الْحَالِ كَوْنُهُ بَالِغًا، أَوْ مُرَاهِقًا، وَكَوْنُهُ صَحِيحًا وَغَيْرَ مُتَلَبِّسٍ بِإِحْرَامٍ كَمَا سَيَأْتِي؛ وَشَمِلَ مَا لَوْ وَصَلَ إلَيْهَا ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي لِتَجَدُّدِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ عَقْدٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: عِنِّينًا) وَمِثْلُهُ الشَّكَّازُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: هُوَ مَنْ لَا يَصِلُ إلَى النِّسَاءِ إلَخْ) هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً، وَأَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ الْمُرَادُ هُنَا: فَهُوَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعِ فَرْجِ زَوْجَتِهِ مَعَ قِيَامِ الْآلَةِ لِمَرَضٍ بِهِ كَمَا مَرَّ، فَالْأَوْلَى حَذْفُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ كَمَا أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: لِمَرَضٍ) أَيْ مَرَضِ الْعُنَّةِ: وَهُوَ مَا يَحْدُثُ فِي خُصُوصِ الْآلَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُؤَجَّلُ حَتَّى يَصِحَّ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَرَضُ الْمُضْعِفُ لِلْأَعْضَاءِ حَتَّى حَصَلَ بِهِ فُتُورٌ فِي الْآلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ سِحْرٍ) زَادَ فِي الْعِنَايَةِ، أَوْ ضَعْفٍ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

مَطْلَبٌ لِفَكِّ الْمَسْحُورِ وَالْمَرْبُوطِ فَائِدَةٌ

نَقَلَ ط عَنْ تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ عَنْ كِتَابِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ مِمَّا يَنْفَعُ لِلْمَسْحُورِ وَالْمَرْبُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِسَبْعِ وَرَقَاتِ سِدْرٍ خُضْرٍ وَتُدَقَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ تُمْزَجَ بِمَاءٍ وَيَحْسُوَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلَ بِالْبَاقِي فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: أَوْ خَصِيًّا) بِفَتْحِ الْخَاءِ: مَنْ نُزِعَ خُصْيَتَاهُ وَبَقِيَ ذَكَرُهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالْجَمْعُ خُصْيَانٌ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ لَا يَنْتَشِرُ، وَالْمُرَادُ الْجَوَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَطْفِهِ عَلَى الْعِنِّينِ لِدُخُولِهِ فِيهِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?