Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1794
Jumlah yang dimuat : 4257

لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ.

وَفِي الْبَحْرِ: خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا، وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ، فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ لَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ بَاقِيهِ لِأَكْثَرَ (وَلَوْ) كَانَ (زَوْجُهَا) الْمَيِّتُ (صَغِيرًا) غَيْرَ مُرَاهِقٍ وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِعُمُومِ آيَةِ - {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ} الطلاق: ٤-.

(وَفِيمَنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الصَّبِيِّ) بِأَنْ وَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ (عِدَّةُ الْمَوْتِ) إجْمَاعًا لِعَدَمِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ (وَلَا نَسَبَ فِي حَالَيْهِ) إذْ لَا مَاءَ لِلصَّبِيِّ، نَعَمْ يَنْبَغِي ثُبُوتُهُ مِنْ الْمُرَاهِقِ احْتِيَاطًا، وَلَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا يَنْبَغِي بَقَاءُ عِدَّتِهَا إلَى أَنْ يَنْزِلَ أَوْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِيَاسِ نَهْرٌ.

ــ

رد المحتار

لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَبْلَهَا، وَقَدَّمْنَا تَمَامَهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَمْلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِتَقْدِيرِ لَفْظِ الْجَمِيعِ، فَلَوْ وَلَدَتْ وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْآخَرِ، وَإِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا إنْ اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ لِأَنَّهُ وُلِدَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ إلَخْ) هَذَا يُنَافِي تَقْدِيرَ " جَمِيعِ " فِي قَوْلِهِ وَضْعُ جَمِيعِ حَمْلِهَا، إلَّا أَنْ يُرَادَ جَمِيعُ الْأَفْرَادِ لَا جَمِيعُ الْأَجْزَاءِ.

وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قَوْلَهُ " إلَّا فِي حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ " يَقْتَضِي عَدَمَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِخُرُوجِ الْأَكْثَرِ، وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَنْقَضِ لَصَحَّتْ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ، فَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَنْقَضِي مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ فِي الْهَارُونِيَّاتِ لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ. وَقَالَ مَشَايِخُنَا: لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي حَقِّ انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ احْتِيَاطًا، وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي حَقِّ حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ) أَيْ فِي انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، أَوْ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِوِلَادَتِهَا وَصَيْرُورَتِهَا نُفَسَاءَ، فَلَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَلَا مَعَ الْأَقَلِّ بِلَا النَّافِيَةِ وَهِيَ الصَّوَابُ. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ وَخُرُوجُ الرَّأْسِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الْأَقَلِّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَذَكَرَ قَبْلَهُ عَنْ النَّوَادِرِ تَفْسِيرَ الْبَدَنِ بِأَنَّهُ مِنْ الْأَلْيَتَيْنِ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا يَعْتَدُّ بِالرَّأْسِ وَلَا بِالرِّجْلَيْنِ أَيْ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ) بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَخْ) أَيْ لَوْ جَاءَتْ الْمُبَانَةُ الْمَدْخُولَةُ بِوَلَدٍ فَخَرَجَ رَأْسُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَخَرَجَ الْبَاقِي لِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّأْسُ وَنِصْفُ الْبَدَنِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا) " لَوْ " وَصْلِيَّةٌ وَهُوَ مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ " وَضْعُ حَمْلِهَا " (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُرَاهِقٍ) أَيْ لَمْ تَبْلُغْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ إلَخْ) أَيْ لِيَتَحَقَّقَ وُجُودُ الْحَمْلِ وَقْتَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ شَاذًّا عَنْ الثَّانِي أَنَّ لَهَا عِدَّةَ الْمَوْتِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ) وَقِيلَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ) أَيْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ عِنْدَهُ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ (قَوْلُهُ: فِي حَالَيْهِ) أَيْ حَالَيْ مَوْتِ الصَّبِيِّ أَوْ حَالَيْ وُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَحُدُوثِهِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَاءَ لِلصَّبِيِّ) أَيْ فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعُلُوقُ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدِ الْمَشْرِقِيِّ مِنْ مَغْرِبِيَّةٍ إقَامَةً لِلْعَقْدِ مَقَامَ الْعُلُوقِ لِتَصَوُّرِهِ حَقِيقَةً، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَنْبَغِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ: ثُمَّ يَجِبُ كَوْنُ ذَلِكَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُرَاهِقٍ، أَمَّا الْمُرَاهِقُ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْهُ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ اهـ وَأَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ وَلِهَذَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْكَافِي بِمَا إذَا كَانَ رَضِيعًا اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَفْهُومَ الرِّوَايَةِ مُعْتَبَرٌ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِيَاسِ) يَعْنِي فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ مُنَافٍ - {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ} الطلاق: ٤- الْآيَةَ فَتَأَمَّلْ ح.

قُلْت: وَفِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلشَّيْخِ خَيْرِ الدِّينِ: لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِالِانْقِضَاءِ مَعَ وُجُودِهِ لِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ بِهِ كَذَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?