Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1845
Jumlah yang dimuat : 4257

أَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ (أُمِّ الْأُمِّ) وَإِنْ عَلَتْ عِنْدَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى (ثُمَّ أُمِّ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ) بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ فَتُؤَخَّرُ عَنْ أُمِّ الْأَبِ بَلْ عَنْ الْخَالَةِ أَيْضًا بَحْرٌ (ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ) لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ (ثُمَّ) الْأُخْتِ (لِأَبٍ) ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ (ثُمَّ الْخَالَاتِ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتِ الْأَخِ (ثُمَّ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ) ثُمَّ خَالَةِ الْأُمِّ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَالَةِ الْأَبِ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمَّاتِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِهَذَا التَّرْتِيبِ؛ ثُمَّ الْعَصَبَاتِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ بَنُوهُ. وَإِذَا اجْتَمَعُوا فَالْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ، اخْتِيَارٌ،

ــ

رد المحتار

كَمَا لَا يَخْفَى ح وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ) أَشْمَلُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْبَحْرِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلْحَضَانَةِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَا لَوْ كَانَتْ فَاجِرَةً، أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ عَلَتْ لِأَنَّ الْبَعِيدَةَ لَا حَقَّ لَهَا عِنْدَ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى. (قَوْلُهُ: بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ) هُوَ عَدَمُ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى. (قَوْلُهُ: بَحْرٌ) أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْخَصَّافِ إنَّ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ لَا تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَةِ الْأُمِّ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا، وَكَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ أَبِي الْأُمِّ. اهـ. زَادَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ عَنْ أُمِّ الْأَبِ بَلْ عَنْ الْخَالَةِ أَيْضًا، وَقَدْ صَارَتْ حَادِثَةَ الْفَتْوَى. اهـ. قَالَ ط: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأُخْتَ لِأُمٍّ وَالْخَالَاتِ مُتَأَخِّرَاتٌ عَنْ أُمِّ الْأَبِ فَإِذَا كُنَّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ لِكَوْنِهِنَّ مِنْ قَرَابَةِ الْأُمِّ فَمَنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً عَلَيْهِنَّ - وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ - أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ اهـ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ) أَيْ أُخْتِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ قَرَابَةَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيمَا يُعْتَبَرُ، وَهُوَ الْإِدْلَاءُ بِالْأُمِّ لَكِنَّهَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ خِلَافًا لِقَوْلِ زُفَرَ بِاشْتِرَاكِهَا مَعَ الْأُخْتِ لِأُمٍّ، أَفَادَهُ الزَّيْلَعِيُّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ) أَيْ الْحَضَانَةَ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِكَوْنِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ تَلِي الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ) تَقْدِيمُهَا عَلَى الْخَالَةِ هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ اعْتِبَارًا لِقُرْبِ الْقَرَابَةِ، وَتَقْدِيمُ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ عَلَى الْمُدْلِي بِالْأَبِ عِنْدَ اتِّحَادِ مَرْتَبَتِهِمَا قُرْبًا قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهَذِهِ رِوَايَةُ كِتَابِ النِّكَاحِ. وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ: الْخَالَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ وَتِلْكَ بِالْأَبِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ) كَوْنُهُمَا أَحَقَّ مِنْ الْخَالَةِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ. وَأَمَّا بِنْتُ الْأُخْتِ لِأَبٍ فَفِي رِوَايَةٍ أَحَقُّ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخَالَةَ أَحَقُّ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ لِأَبٍ) هَذَا سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْخَالَاتِ) أَيْ خَالَاتِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِنْتِ الْأُخْتِ لِأَبٍ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا عَلِمْت وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنَاتِ الْأَخِ) أَيْ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لِأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ فِيمَا يَظْهَرُ ح أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أَوْلَى مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَهَا حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ دُونَ الْأَخِ فَكَانَ الْمُدْلِي بِهَا أَوْلَى. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ) أَيْ تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَنَاتَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ بَحْرٌ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَمَّاتِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ) قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَالَاتِ تَقْدِيمُ عَمَّاتِ الْأُمِّ عَلَى عَمَّاتِ الْأَبِ، وَيُفِيدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ، وَكَذَا مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ قَوْلِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ هُوَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. (قَوْلُهُ: بِهَذَا التَّرْتِيبِ) أَيْ الْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْعَصَبَاتِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ أَحَدٌ مِنْ مَحَارِمِهِ النِّسَاءِ بَحْرٌ،، أَوْ كَانَ إلَّا أَنَّهُ سَاقِطُ الْحَضَانَةِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ رَمْلِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْجَدُّ) أَيْ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ) أَيْ بَنُو الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ بَنُو الْأَخِ لِأَبٍ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ سَفَلَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ بَنُوهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ لِمَا فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ: ثُمَّ الْعَمُّ شَقِيقُ الْأَبِ ثُمَّ لِأَبٍ؛ وَأَمَّا أَوْلَادُهُ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ الْغُلَامُ لَا الصَّغِيرَةُ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَحَارِمَ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا اجْتَمَعُوا إلَخْ) أَيْ كَعَمَّيْنِ ط وَيَنْبَغِي إسْقَاطُهُ وَالِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ ح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?