Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1871
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ جَاءَهَا بِخَادِمٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِرِضَاهَا فَلَا يَمْلِكُ إخْرَاجَ خَادِمِهَا بَلْ مَا زَادَ عَلَيْهِ بَحْرٌ بَحْثًا (لَوْ) حُرَّةً لَا أَمَةً جَوْهَرَةٌ لِعَدَمِ مِلْكِهَا (مُوسِرًا) لَا مُعْسِرًا فِي الْأَصَحِّ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْعِسَارِ، وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى خَانِيَّةٌ (وَلَوْ لَهُ أَوْلَادٌ لَا يَكْفِيهِ خَادِمٌ وَاحِدٌ فُرِضَ عَلَيْهِ) نَفَقَةٌ (لِخَادِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ اتِّفَاقًا) فَتْحٌ.

وَعَنْ الثَّانِي: غَنِيَّةٌ زُفَّتْ إلَيْهِ بِخَدَمٍ كَثِيرٍ اسْتَحَقَّتْ نَفَقَةَ الْجَمِيعِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ: وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: وَيُفْرَضُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَشْرَافِ فُرِضَ نَفَقَةُ خَادِمَيْنِ، -

ــ

رد المحتار

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ: نَفَقَةُ الْخَادِمِ إنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِإِزَاءِ الْخِدْمَةِ، فَإِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَأَعْمَالِ الْبَيْتِ لَمْ تَجِبْ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا بِمُقَابَلَةِ الِاحْتِبَاسِ. اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ جَاءَهَا بِخَادِمٍ إلَخْ) أَيْ قَاصِدًا إخْرَاجَ خَادِمِهَا مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ خَانِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَتَهَيَّأُ لَهَا الْخِدْمَةُ بِخَادِمِ الزَّوْجِ وَلْوَالِجِيَّةٌ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ مِنْ خَادِمِهَا أَمَّا إذَا تَضَرَّرَ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِسُ مِنْ ثَمَنِ مَا يَشْتَرِيهِ كَمَا هُوَ دَأْبُ صِغَارِ الْعَبِيدِ فِي دِيَارِنَا وَلَمْ تَسْتَبْدِلْ بِهِ غَيْرَهُ وَجَاءَهَا بِخَادِمٍ أَمِينٍ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهَا. اهـ وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الزَّوْجَ تَعَاطِي الشِّرَاءِ بِخَادِمَةٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ خِدْمَتِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ط، نَعَمْ لَوْ كَانَ خَادِمُهَا يَخْتَلِسُ أَمْتِعَةَ بَيْتِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا لِلزَّوْجِ فِي إخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ بَحْرٌ بَحْثًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَلْ مَا زَادَ. وَعِبَارَتُهُ: وَظَاهِرُهُ أَيْ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ لَا يَمْلِكُ إخْرَاجَ خَادِمِهَا أَنَّهُ يَمْلِكُ إخْرَاجَ مَا عَدَا خَادِمٍ وَاحِدٍ مِنْ بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى قَوْلِهِمَا. اهـ. أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآتِي فَلَا.

(قَوْلُهُ لَوْ حُرَّةً) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمَمْلُوكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ أَفَادَهُ ح وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ مِلْكِهَا (قَوْلُهُ مُوسِرًا) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمُقَدَّرَةِ بَعْدَ لَوْ، وَعَلَى حَلَّ. الشَّارِحُ صَارَ مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنْ الزَّوْجِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَابِ فَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّ قَوْلَهُ هُنَا وَلِخَادِمِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلزَّوْجَةِ فَافْهَمْ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَالْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِنِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ لَا بِنِصَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. اهـ

وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَلَا تُقَدَّرُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ بِالدَّرَاهِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ بَلْ يُفْرَضُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُهُ نَفَقَتَهَا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا فَتَنْقُصُ نَفَقَتُهُ عَنْهَا فِي الْإِدَامِ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ ثِيَابِ الْخَادِمِ فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى عَادَاتِهِمْ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ فَعَلَى الْقَاضِي اعْتِبَارُ الْكِفَايَةِ فِيمَا يُفْرَضُ لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ. اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّهُ يُفْرَضُ لِخَادِمِهَا وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْعِسَارِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ مِنَحٌ " وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ لَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: الْعِسَارُ اسْمٌ مِنْ الْإِعْسَارِ أَيْ الِافْتِقَارِ يَسْتَعْمِلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ كَمَا فِي الطِّلْبَةِ، وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ. إنَّهُ خَطَأٌ مَحْضٌ، وَكَأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوهَا لِمُزَاوَجَةِ الْيَسَارِ (قَوْلُهُ لَا يَكْفِيهِ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ لَا يَكْفِيهِمْ (قَوْلُهُ فَرَضَ عَلَيْهِ لِخَادِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَدَمَ لَهَا أَيْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ لَهَا إلَّا إذَا احْتَاجَهُمْ لِأَوْلَادِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَدَمٌ وَاحْتَاجَ أَوْلَادُهُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ نَفَقَتِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَعَنْ الثَّانِي) أَيْ أَبِي يُوسُفَ، أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يُفْرَضُ لِخَادِمَيْنِ لِاحْتِيَاجِ أَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَالْآخَرِ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ زُفَّتْ إلَيْهِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا حَالُهَا الطَّارِئُ عَلَيْهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ تَأَمَّلْ، رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ هَكَذَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?