Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1889
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ أَقَرَّتْ طُولِبَتْ فَقَطْ (لَا) تُفْرَضُ عَلَى غَائِبٍ (بِإِقَامَةِ) الزَّوْجَةِ (بَيِّنَةً عَلَى النِّكَاحِ) أَوْ النَّسَبِ (وَلَا) تُفْرَضُ أَيْضًا (إنْ لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً لِيُفْرَضَ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَلَا يَقْضِي بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ (وَقَالَ زُفَرُ يَقْضِي بِهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (لَا بِهِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ (وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا لِلْحَاجَةِ فَيُفْتَى بِهِ) وَهَذَا مِنْ السِّتِّ الَّتِي يُفْتَى بِهَا بِقَوْلِ زُفَرَ -

ــ

رد المحتار

يَجِبُ كَقَوْلِهِ مَا ثَبَتَ لَك عَلَيْهِ أَوْ ذَابَ.

أَمَّا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ قَائِمٍ فِي الْحَالِ كَقَوْلِهِ كَفَلْت بِمَالِك عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ، وَهُنَا ضَمِنَ مَا أَخَذَتْهُ ثَانِيًا فَكَانَ الدَّيْنُ قَائِمًا وَقْتَ الضَّمَانِ فِي ذِمَّتِهَا لِلْحَالِّ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ. قَالَ: فَالْحَقُّ مَا فِي الْمَبْسُوطِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَقَرَّتْ بِالْأَخْذِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَقَطْ. اهـ. قُلْت: لَكِنْ يَعُودُ الْإِشْكَالُ الْمَارُّ، فَقَدْ عَلِمْت مِمَّا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَرَّقَ بَيْنَ النُّكُولِ وَالْإِقْرَارِ، وَلَعَلَّ لَهُ وَجْهًا لَمْ يَظْهَرْ لَنَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّتْ طُولِبَتْ فَقَطْ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَفِي بَعْضِهَا: وَلَوْ حَلَفَتْ وَكَأَنَّهُ فَهِمَهُ مِمَّا فِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ بَيِّنَةٌ وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُ الْكَفِيلَ أَيْضًا بَلْ حَلِفُهَا يَكْفِي عَنْهَا وَعَنْهُ فِي دَفْعِ الْمُطَالَبَةِ، كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ وَهُوَ كَلَامٌ جَيِّدٌ، إذْ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَمَا فَائِدَةُ التَّحْلِيفِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ.

(قَوْلُهُ بِإِقَامَةِ الزَّوْجَةِ بَيِّنَةً عَلَى النِّكَاحِ أَوْ النَّسَبِ) هَذَا مُحْتَرَزُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ إقْرَارِ الْمُودِعِ أَوْ الْمَدْيُونِ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ النَّسَبِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ، وَلَا يَمِينَ وَلَا بَيِّنَةَ هُنَا. قَالَ ح: وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَوْ النَّسَبِ أَنْ يَقُولَ قَبْلَهُ لَا تُفْرَضُ عَلَى غَائِبٍ بِإِقَامَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْقَرِيبِ وِلَادًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا) أَيْ إنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فِي بَيْتِهِ وَلَا عِنْدَ مُودَعٍ وَلَا عَلَى مَدْيُونٍ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي مَالٍ لَهُ. قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: إنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَالٌ حَاضِرٌ وَأَرَادَتْ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي يَعْلَمُ بِهِ وَطَلَبَتْ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ وَيَأْمُرَهَا بِالِاسْتِدَانَةِ لَا يُجِيبُهَا إلَى ذَلِكَ خِلَافًا لِزُفَرَ (قَوْلُهُ وَيَأْمُرَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى يَفْرِضَ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي بِهِ: أَيْ بِالنِّكَاحِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَا تُفْرَضُ ح (قَوْلُهُ يَقْضِي بِهَا) وَتُعْطَاهَا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا تُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ نَفَقَةً بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ كَثِيرًا مَا يَغِيبُ وَيَتْرُكُهَا بِلَا نَفَقَةٍ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا هَذَا. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ لِأَنَّ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ نَظَرًا لَهَا، وَلَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَصَدَّقَهَا أَوْ أَثْبَتَتْ ذَلِكَ بِطَرِيقَةٍ كَانَتْ آخِذَةً لِحَقِّهَا وَإِلَّا فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْكَفِيلِ (قَوْلُهُ فَيُفْتَى بِهِ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ. وَقَالَ الْخَصَّافُ: وَهَذَا أَرْفَقُ بِالنَّاسِ كَمَا فِي النَّهْرِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ وَفِي غَيْرِهِ، وَبِهِ يُفْتَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَاسْتَحْسَنَهُ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ فَيُفْتَى بِهِ شَرْحُ مَجْمَعٍ (قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ السِّتِّ الَّتِي يُفْتَى بِهَا بِقَوْلِ زُفَرَ) أَوْصَلَهَا الْحَمَوِيُّ إلَى خَمْسَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً، وَنَظَمَهَا فِي قَصِيدَةٍ إحْدَاهَا هَذِهِ قُعُودُ الْمَرِيضِ فِي الصَّلَاةِ كَهَيْئَةِ الْمُتَشَهِّدِ قُعُودُ الْمُتَنَفِّلِ كَذَلِكَ تَغْرِيمُ مَنْ سَعَى إلَى ظَالِمٍ يُبْرِئُ فَغَرَّمَهُ لَا بُدَّ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ مِنْ بَيَانِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فِيمَا فِيهِ تَسَامُعٌ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ الْمَالِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي بِرُؤْيَةِ الدَّارِ مِنْ صِحَّتِهَا لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِرُؤْيَةِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ عَنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ إذَا تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ يَجِبُ عَلَى الْمُرَابِحِ بَيَانُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا بِكَذَا تَأْخِيرُ الشَّفِيعِ الشُّفْعَةَ شَهْرًا بَعْدَ الْإِشْهَادِ يُبْطِلُهَا إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ نَقْدِهِ وَغَنَمِهِ فَضَاعَ الثُّلُثَانِ فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُمَا إذَا قَضَى الْغَرِيمُ جِيَادًا بَدَلَ زُيُوفِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ إذَا أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَحَبَسَهَا لِلِاسْتِيفَاءِ فَهَلَكَتْ سَقَطَ مَا أَنْفَقَهُ.

اهـ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?