Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1945
Jumlah yang dimuat : 4257

حَتَّى لَوْ اتَّحَدَ الْمَالِكُ كَأَنْ اشْتَرَاهُمَا مَنْ عَلِمَ بِحَلِفِهِمَا عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَأُمِرَ بِالْبَيَانِ فَتْحٌ، أَوْ الْحَالِفُ بِأَنْ (قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ، ثُمَّ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ دَخَلَ الْيَوْمَ عَتَقَ وَطَلُقَتْ) ؛ لِأَنَّهُ بِكُلِّ يَمِينٍ زَعَمَ الْحِنْثَ فِي الْأُخْرَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى بِاَللَّهِ، إذْ الْغَمُوسُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِيَكْذِبَ بِهِ بِخِلَافِ الْأُخْرَى. .

(وَمَنْ مَلَك قَرِيبَهُ) بِسَبَبٍ مَا (مَعَ) رَجُلٍ (آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ بِلَا ضَمَانٍ عَلِمَ) الشَّرِيكُ (بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا) -

ــ

رد المحتار

الْمَجْهُولَ هُنَا شَيْئَانِ: الْعَبْدُ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَبِسُقُوطِ نِصْفِ السِّعَايَةِ عَنْهُ، وَالْحَانِثُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ، وَالْمَعْلُومُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ أَعْنِي الْحُرِّيَّةَ وَسُقُوطَ السِّعَايَةِ، وَفِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْمَقْضِيَّ بِهِ مَعْلُومَانِ، وَالْمَجْهُولُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَانِثُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ غَلَبَةِ الْجَهَالَةِ كَمَا أَفَادَهُ ح عَنْ الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ اتَّحَدَ الْمَالِكُ) غَايَةٌ عَلَى مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِعِتْقِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ارْتَفَعَتْ ط (قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا) وَلَا يُنَافِي عِلْمُهُ بِحِنْثِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ صِحَّةُ شِرَائِهِ لِلْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ وَمَوْلَاهُ يُنْكِرُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَحَّ وَإِذَا صَحَّ شِرَاؤُهُ لَهُمَا وَاجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ مُعْتَبَرٌ الْآنَ، وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ أَحَدَ الْحَالِفَيْنِ لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدَ مِنْ الْحَالِفِ الْآخَرِ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا لَا يَخْفَى. وَفِي الْمُحِيطِ: هَذَا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقَاضِي يُحَلِّفُهُمَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ مَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ الْحَالِفُ) عُطِفَ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا جَهَالَةَ هُنَا أَصْلًا لِلْعِلْمِ بِالْحَانِثِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُقْضَى بِهِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالطَّلَاقُ فَافْهَمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْيَمِينَانِ عَلَى عَبْدَيْهِ.

مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَيْنَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (قَوْلُهُ عَتَقَ وَطَلُقَتْ) وَقِيلَ لَا يَعْتِقُ وَلَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَالْآخَرُ بِوُجُودِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُحْتَمَلُ تَحَقُّقُهُ وَعَدَمُهُ. قُلْنَا: ذَاكَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فَعَبْدِي حُرٌّ، بِخِلَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِتَحْقِيقِ الدُّخُولِ فِي الْمَاضِي رَدًّا عَلَى الْمُمَارِي فِي الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ، فَكَانَ مُعْتَرَفًا بِالدُّخُولِ وَهُوَ شَرْطُ الطَّلَاقِ فَوَقَعَ بِخِلَافِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ لَيْسَ فِيهِ تَحَقُّقٌ وَصِيغَةُ إنْ كَانَ دَخَلَ ظَاهِرَةٌ لِتَحْقِيقِ عَدَمِ الدُّخُولِ رَدًّا عَلَى مَنْ تَرَدَّدَ فِيهِ فَكَانَ مُعْتَرِفًا بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَهُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الْعِتْقِ فَوَقَعَ بِخِلَافِ إنْ دَخَلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَحَقُّقٌ أَصْلًا، فَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ تَرْكِيبٌ بِآخَرَ، وَبِهِ سَقَطَ أَيْضًا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِكَائِنٍ فَيَقَعُ لِتَصَوُّرِ الْإِقْرَارِ فِيهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِعَدَمِهِ. اهـ مِنْ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَأَصْلُ الْجَوَابِ لِلْفَتْحِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى بِاَللَّهِ) قَالَ ابْنُ بَلْبَانَ فِي بَابِ الْيَمِينِ: تَنْقُضُ صَاحِبَتَهَا مِنْ أَيْمَانِ شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مَا نَصُّهُ: لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْأُولَى بِاَللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ مَا دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ لَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا عِتْقٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فَهُوَ الْغَمُوسُ وَالْغَمُوسُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ الْحَاكِمِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ إكْذَابًا لِلْيَمِينِ الْأُخْرَى. اهـ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قُبَيْلَ طَلَاقِ الْمَرِيضِ، وَنَبَّهْنَا هُنَاكَ عَلَى غَلَطِ الشَّارِحِ فِي تَصْوِيرِهَا ح.

(قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ قَرِيبَهُ) أَيْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِسَبَبٍ مَا) أَيْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إرْثٍ نَهْرٌ. وَصُورَةُ الْإِرْثِ: امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ ابْنَ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ أَخِيهَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ ابْنُ عَمٍّ وَلِابْنِ الْعَمِّ جَارِيَةٌ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ قَبِلَاهُ جَمِيعًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ. وَيُوَضِّحُ هَذَا الْقَيْدَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ حَمَوِيٌّ عَنْ شَرْحِ ابْنِ الْحَلَبِيِّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَهُ أَجْنَبِيٌّ أَبُو السُّعُودِ (قَوْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ) أَيْ لَقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لَوْ مُوسِرًا نَهْرٌ (قَوْلُهُ عَلِمَ الشَّرِيكُ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ، وَالضَّمِيرُ فِي بِقَرَابَتِهِ لِلشَّرِيكِ الْقَرِيبِ ط


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?