Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1963
Jumlah yang dimuat : 4257

فَيَكُونُ لَهَا (فِي وَجْهَيْهِ) ضَمَّ عَنِّي وَتَرْكَهُ (وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا) فِي الْأُولَى هَدَرٌ، وَ (فِي الثَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا) بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِ الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ. .

(أَعْتَقَ) الْمَوْلَى (أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) وَجَوَّزَهُ الثَّانِي اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي صَفِيَّةَ. قُلْنَا: «كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَخْصُوصًا بِالنِّكَاحِ بِلَا مَهْرٍ» (فَإِنْ أَبَتْ فَعَلَيْهَا) السِّعَايَةُ (قِيمَتُهَا) اتِّفَاقًا، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَنْكِحَهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنْ أَبِي فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ (وَلَوْ كَانَتْ) الْمُعْتَقَةُ عَلَى ذَلِكَ (أُمَّ وَلَدِهِ) فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ (فَإِنْ أَبَتْ) نِكَاحَهُ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا) خَانِيَةٌ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ.

فَرْعٌ .

قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا جَيِّدًا لَا يَعْتِقُ، وَفِي أَدِّ إلَيَّ يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِالزِّيَادَةِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ إخْرَاجٌ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكٌ لِلْمَوْلَى. .

ــ

رد المحتار

مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا، فَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ: أَعْنِي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي. وَالْوَجْهَ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَهُ، وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا سَقَطَ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الشِّرَاءِ فِيهِ، وَأَخَذَهُ مَوْلَاهَا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لِتَضَمُّنِ الثَّانِي الشِّرَاءَ اقْتِضَاءً كَمَا مَرَّ؛ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَمَهْرُهَا مِائَةٌ قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيَجِبُ لَهَا نِصْفُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي يَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُ الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي؛ وَكَذَا لَوْ تَفَاوَتَا بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهَا مِائَتَيْنِ وَمَهْرُهَا مِائَةً فَيَجِبُ لَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُلُثَاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُمَا. الْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ ضَمَّ عَنِّي وَتَرْكَهُ) : بَدَلٌ مِنْ وَجْهَيْهِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ح (قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا إلَخْ) قِيلَ فِيهِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَبَقَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِ الشِّرَاءِ وَعَدَمِهِ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ ط.

(قَوْلُهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) أَيْ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِحُّ مَهْرًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الثَّانِي) أَيْ أَبُو يُوسُفَ أَيْ جَوَّزَ هَذَا التَّعْوِيضَ الْمَعْلُومَ مِنْ الْمَقَامِ فَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ط (قَوْلُهُ فِي صَفِيَّةَ) هِيَ بِنْتُ حُيَيِّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -، مِنْ سَبْيِ خَيْبَرَ أَعْتَقَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ط (قَوْلُهُ قِيمَتُهَا) بَدَلٌ مِنْ السِّعَايَةِ. اهـ. ح. وَفِي نُسْخَةٍ: فِي قِيمَتِهَا، وَهِيَ أَوْضَحُ، لَكِنْ فِيهَا تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ. وَفِي نُسْخَةٍ: سِعَايَةُ قِيمَتِهَا بِالْإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى فِي، وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ أَيْضًا، لَكِنَّ الشَّارِحَ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى شَرْطِ التَّزَوُّجِ ط (قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَبُولَ شَرْطُ الْعِتْقِ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهَا ط؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ لَا تَعْلِيقٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى قَوْلِهِمَا إذْ هُمَا يَقُولَانِ بِتَقَوُّمِهَا ط

فَرْعٌ قَالَ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ إلَخْ) ذَكَرَ هَذَا التَّعْلِيلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْعَبْدِ الرَّدِيءِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ وَيَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا رَدِيئًا أَوْ مُرْتَفِعًا لَا يَجُوزُ. وَفِي الْأَدَاءِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْقِيمَةَ وَلَا الْجِنْسَ لَوْ أَتَى بِعَبْدٍ وَسَطٍ أَوْ مُرْتَفِعٍ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ، لَا لَوْ أَتَى بِرَدِيءٍ إلَّا إنْ قِبَلَهُ وَلَوْ أَتَى بِقِيمَةِ الْوَسَطِ لَا يُجْبَرُ وَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ قَبِلَهَا. اهـ مُلَخَّصًا.

تَتِمَّةٌ لَوْ قَالَ أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ بِالْوَاوِ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ؛ وَلَوْ قَالَ فَأَنْتَ حُرٌّ بِالْفَاءِ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ جَوَابَ الْأَمْرِ بِالْوَاوِ بِمَعْنَى الْحَالِ مَعْنَاهُ أَنْتَ حُرٌّ حَالَ الْأَدَاءِ فَلَا يَعْتِقُ قَبْلَهُ، وَأَمَّا بِالْفَاءِ فَهُوَ بِمَعْنَى التَّعْلِيلِ: أَيْ فَإِنَّك حُرٌّ، مِثْلُ: أَبْشِرْ فَقَدْ أَتَاك الْغَوْثُ، قِيلَ هَذَا قَوْلِهِمَا، أَمَّا عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتِقَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا يَقَعُ مَجَّانًا عِنْدَهُ، وَقِيلَ إنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ، وَتَمَامُهُ فِي الذَّخِيرَةِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?