Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2028
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالْإِيوَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ صَيْفًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْقَفًا فَتْحٌ.

(وَفِي لَا يَدْخُلُ دَارًا) لَمْ يَحْنَثْ (بِدُخُولِهَا خَرِبَةً) لَا بِنَاءَ بِهَا أَصْلًا (وَفِي هَذِهِ الدَّارِ يَحْنَثُ وَإِنْ) صَارَتْ صَحْرَاءَ أَوْ (بُنِيَتْ دَارًا أُخْرَى بَعْدَ الِانْهِدَامِ) لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءُ وَصْفٌ وَالصُّفَّةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُنَكَّرِ لَا الْمُعَيَّنِ إلَّا إذَا كَانَتْ شَرْطًا أَوْ دَاعِيَةً لِلْيَمِينِ كَحَلِفِهِ عَلَى هَذَا الرُّطَبِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْوَصْفِ (وَإِنْ جُعِلَتْ) بَعْدَ الِانْهِدَامِ بُسْتَانًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بَيْتًا أَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَصَارَتْ (نَهْرًا لَا) يَحْنَثُ وَإِنْ بُنِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ (كَهَذَا الْبَيْتِ) وَكَذَا بَيْتٌ بِالْأَوْلَى (فَهُدِمَ أَوْ بُنِيَ) بَيْتًا (آخَرَ وَلَوْ بِنَقْصِ)

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ وَالْإِيوَانِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الصُّفَّةُ بِتَأْوِيلِ الْبَيْتِ أَوْ الْمَكَانِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْقَفًا) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ فِي الْفَتْحِ قَالَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُسْقَفًا نَعَمْ ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ السَّقْفَ لَيْسَ شَرْطًا فِي مُسَمَّى الْبَيْتِ وَالدِّهْلِيزِ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فَكَذَا الصُّفَّةُ. اهـ.

قُلْت: وَعَرَفْنَا فِي الشَّامِ إطْلَاقَ الْبَيْتِ عَلَى مَا لَهُ أَرْبَعُ حَوَائِطَ فِي جُمْلَةِ أَمَاكِنِ الدَّارِ السُّفْلِيَّةِ أَمَّا الْأَمَاكِنُ الْعُلْوِيَّةُ فَتُسَمَّى طَبَقَةً وَقَصْرًا وَعُلِّيَّةً وَمُشْرِفَةً وَأَهْلُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ عُرْفُهُمْ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى الدَّارِ بِجُمْلَتِهَا فَيُحْكَمُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ بِعُرْفِهِمْ.

(قَوْلُهُ لَا بِنَاءَ بِهَا أَصْلًا) قَيَّدَ بِهِ تَبَعًا لِلْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُقَابِلِهِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْد مَا صَارَتْ صَحْرَاءَ حَنِثَ وَإِنَّمَا تَقَعُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَالْمُنَكَّرِ فِي الْحُكْمِ إذَا تَوَارَدَ حُكْمُهَا عَلَى مَحَلٍّ فَأَمَّا إذَا دَخَلَ بَعْدَمَا زَالَ بَعْضُ حِيطَانِهَا فَهَذِهِ دَارٌ خَرِبَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ فِي الْمُنَكَّرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ) أَيْ أَنَّهَا فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا أَهْلُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ أَصْلًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا ايَضَعُونَ فِيهَا الْأَخْبِيَةَ لَا أَبْنِيَةَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ فَصَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ وَصْفٌ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ اللَّازِمُ فِيهَا كَوْنُهَا قَدْ نَزَلَتْ غَيْرَ أَنَّهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْمُدُنِ لَا تُقَالُ إلَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا، وَلَوْ انْهَدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضُهَا قِيلَ دَارُ خَرَابٍ فَيَكُونُ الْوَصْفُ جَزْءَ مَفْهُومِهَا، فَإِنْ زَالَتْ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَادَتْ سَاحَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الدَّارِ عَلَيْهَا عُرْفًا كَهَذِهِ دَارُ فُلَانٍ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَالْحَقِيقَةُ أَنْ يُقَالَ كَانَتْ دَارًا فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَالْبِنَاءُ وَصْفٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الْفَرْقِ بَيْنَ الدَّارِ الْمُنَكَّرَةِ وَالْمُعَرَّفَةِ أَمَّا الْبَيْتُ فَلَا فَرْقَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُنَكَّرِ) لِأَنَّهَا هِيَ الْمُعَرِّفَةُ لَهُ لَا فِي الْمُعَيَّنِ، لِأَنَّ ذَاتَه تَتَعَرَّفُ بِالْإِشَارَةِ فَوْقَ مَا تَتَعَرَّفُ بِالصِّفَةِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَتْ شَرْطًا) فِي الذَّخِيرَةِ قَالُوا الصِّفَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً إلَى الْيَمِينِ إنَّمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُعَيَّنِ إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ التَّعْرِيفِ، أَمَّا إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ تُعْتَبَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ رَاكِبَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْهَا مَاشِيَةً لَا تَطْلُقُ وَاعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ فِي الْمُعَيَّنِ لِمَا ذَكَرْت عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ. اهـ.

قُلْت: وَقَوْلُهُ هَذِهِ إشَارَةٌ لِلْمَرْأَةِ فَاعِلُ دَخَلْت وَالدَّارُ مَفْعُولٌ لِيَصِيرَ قَوْلُهُ رَاكِبَةً صِفَةً لِلْمُعَيَّنِ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ أَوْ دَاعِيَةً لِلْيَمِينِ) أَيْ حَامِلَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ أَكْلِ الرُّطَبِ قَدْ يَكُونُ لِضَرَرِهِ، فَلَا يَحْنَثُ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ تَمْرًا وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جُعِلَتْ) أَيْ الدَّارُ الْمُعَرَّفَةُ بِالْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بَيْتًا) فِي النَّهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ: لَوْ كَانَتْ دَارًا صَغِيرَةً فَجَعَلَهَا بَيْتًا وَاحِدًا وَأَشْرَعَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ أَوْ إلَى دَارٍ أُخْرَى لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا لِتَبَدُّلِ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ بِحُدُوثِ أَمْرٍ جَدِيدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ) لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا لِحُدُوثِ اسْمٍ آخَرَ لَهَا ذَخِيرَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ بُنِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ عَادَ اسْمُ الدَّارِ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ اسْمٍ آخَرَ وَكَذَا لَوْ لَمْ تُبْنَ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ اسْمُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ عَنْهَا يُقَالُ مَسْجِدٌ خَرَابٌ وَحَمَّامٌ خَرَابٌ ذَخِيرَةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا بَيْتًا بِالْأَوْلَى) لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ وَصْفُ الْبِنَاءِ فِي مُعَرَّفِهِ فَفِي مُنَكَّرِهِ أَوْلَى.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْتَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُنَكَّرًا أَوْ مُعَرَّفًا فَإِذَا دَخَلَهُ وَهُوَ صَحْرَاءُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?