Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2246
Jumlah yang dimuat : 4257

وَبِهَذَا الْحَلِّ يُسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ كَمَا لَا يَخْفَى.

(وَ) الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ (إنْ قَتَلَ وَأَخَذَ) الْمَالَ خُيِّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ سِتَّةِ أَحْوَالٍ: إنْ شَاءَ (قَطَعَ) مِنْ خِلَافٍ (ثُمَّ قَتَلَ أَوْ) قَطَعَ ثُمَّ (صَلَبَ) أَوْ فَعَلَ الثَّلَاثَةَ (أَوْ قَتَلَ) وَصَلَبَ أَوْ قَتَلَ فَقَطْ (وَصَلَبَ فَقَطْ) كَذَا فَصَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَيُصْلَبُ (حَيًّا) فِي الْأَصَحِّ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ (وَيُبْعَجُ) بَطْنُهُ (بِرُمْحٍ) تَشْهِيرًا لَهُ وَيُخَضْخِضُهُ بِهِ (حَتَّى يَمُوتَ وَيُتْرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ) ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لِيَدْفِنُوهُ وَ (لَا أَكْثَرَ مِنْهَا) عَلَى الظَّاهِرِ وَعَنْ الثَّانِي يُتْرَكُ حَتَّى يَتَقَطَّعَ (وَبَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ مَا فَعَلَ) مِنْ أَخْذِ مَالٍ وَقَتْلٍ وَجَرْحٍ زَيْلَعِيٌّ (وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ) الْمَذْكُورَةُ (عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ) الْأَخْذَ وَالْقَتْلَ وَالْإِخَافَةَ (وَحَجَرٌ وَعَصًا لَهُمْ كَسَيْفٍ) .

(وَ) الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: (إنْ انْضَمَّ إلَى الْجَرْحِ أَخْذٌ قُطِعَ) مِنْ خِلَافٍ (وَهُدِرَ جَرْحُهُ) لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ قَطْعٍ وَضَمَانٍ

ــ

رد المحتار

وَالْمُعِينُ سَوَاءٌ قَتَلَ بِسَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَبِهَذَا الْحَلِّ) هُوَ قَوْلُهُ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ح (قَوْلُهُ عَنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ) أَيْ فِي قَوْله تَعَالَى - {يُحَارِبُونَ اللَّهَ} المائدة: ٣٣- وَتَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ. اهـ. ح. قُلْت: وَالْأَحْسَنُ عِبَادُ اللَّهِ لِيَشْمَلَ الذِّمِّيَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُخَالَفَةُ وَالْعِصْيَانُ سَبَبًا لِلْمُحَارَبَةِ أُطْلِقَتْ الْمُحَارَبَةُ عَلَيْهَا مِنْ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ

(قَوْلُهُ خُيِّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ سِتَّةِ أَحْوَالٍ) تَرَكَ السَّابِعَ مِنْ الْأَقْسَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَهُوَ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ. اهـ. ح. أَقُولُ: الْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ عَشَرَةٌ:؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْقَطْعِ، أَوْ الْقَتْلِ أَوْ الصَّلْبِ، أَوْ يَفْعَلَ الثَّلَاثَةَ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ، أَوْ يَفْعَلَ اثْنَيْنِ مِنْهَا الْقَطْعُ ثُمَّ الْقَتْلُ، أَوْ عَكْسُهُ وَالْقَطْعُ، ثُمَّ الصَّلْبُ أَوْ عَكْسُهُ، وَالْقَتْلُ ثُمَّ الصَّلْبُ أَوْ عَكْسُهُ، فَهَذِهِ سِتَّةٌ مَعَ الْأَرْبَعَةِ بِعَشَرَةٍ لَكِنَّ الْقَطْعَ بَعْدَ الْقَتْلِ غَيْرُ مُفِيدٍ كَالزَّانِي إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْجَلْدِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بَعْدَ الصَّلْبِ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ قَطَعَ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَ) أَيْ بِلَا صَلْبٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَلِمَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الصَّلْبَ (قَوْلُهُ وَيُصْلَبُ حَيًّا) أَيْ فِيمَا إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ أَوْ فِيمَا إذَا قُلْنَا بِلُزُومِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي الْفَتْحِ، أَمَّا فِيمَا إذَا اخْتَارَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ سَابِقًا، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الصَّلْبِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقِّيًا عَنْ الْمُثْلَةِ وَيَأْتِي جَوَابُهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ) وَهِيَ أَنْ تُغْرَزَ خَشَبَةٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُرْبَطَ عَلَيْهَا خَشَبَةٌ أُخْرَى عَرْضًا فَيَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَيْهَا وَيُرْبَطَ مِنْ أَعْلَاهَا خَشَبَةٌ أُخْرَى وَيُرْبَطَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ (قَوْلُهُ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: ثُمَّ يُطْعَنُ بِالرُّمْحِ ثَدْيُهُ الْأَيْسَرُ وَيُخَضْخَضُ بَطْنُهُ إلَى أَنْ يَمُوتَ، وَفِي الِاخْتِيَارِ تَحْتَ ثَدْيِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ فِي الصَّلْبِ مُثْلَةً وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ بِالرُّمْحِ مُعْتَادٌ، فَلَا مُثْلَةَ فِيهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالصَّلْبُ مَقْطُوعٌ بِشَرْعِيَّتِهِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُثْلَةُ الْخَاصَّةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْمَنْسُوخِ قَطْعًا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ.

وَفِيهِ أَيْضًا وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الشَّهِيدِ. (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ أَخْذِ مَالٍ) أَيْ إنْ كَانَ هَالِكًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ، وَذَلِكَ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالْقَطْعِ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا يَرُدُّهُ إلَى مَالِكِهِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ) مِنْ حَبْسٍ وَتَعْزِيرٍ أَوْ قَطْعٍ فَقَطْ أَوْ قَتْلٍ فَقَطْ أَوْ تَخْيِيرٍ ط (قَوْلُهُ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْءًا لِلْبَعْضِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَحَجَرٌ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَسَيْفٍ (قَوْلُهُ لَهُمْ) أَيْ لِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَتْلِ بِحَجَرٍ وَعَصًا لَكِنَّ الْقَتْلَ هُنَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقِصَاصِ بَلْ هُوَ حَدٌّ، وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي النَّهْرِ: إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ قَوْلِهِ قُتِلَ حَدًّا إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ

(قَوْلُهُ إنْ انْضَمَّ إلَى الْجَرْحِ أَخْذٌ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْجَرْحِ ذِكْرٌ، فَالْأَوْلَى تَعْبِيرُ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَجَرَحَ قُطِعَ إلَخْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?