Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 228
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ مُقِيمًا فِي الْمِصْرِ (مِيلًا) أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ، وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا، وَهِيَ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ ظَهْرٍ لِبَطْنٍ، وَهِيَ سِتُّ شَعَرَاتِ بَغْلٍ (أَوْ لِمَرَضٍ) يَشْتَدُّ أَوْ يَمْتَدُّ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ أَوْ قَوْلِ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِتَحَرُّكٍ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ تُوَضِّئُهُ، فَإِنْ وَجَدَ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَلَهُ ذَلِكَ لَا يَتَيَمَّمُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

ــ

رد المحتار

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ مَا لَوْ ازْدَحَمَ جَمْعٌ عَلَى بِئْرٍ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقَاءُ مِنْهَا إلَّا بِالْمُنَاوَبَةِ أَوْ كَانُوا عُرَاةً لَيْسَ مَعَهُمْ إلَّا ثَوْبٌ يَتَنَاوَبُونَهُ وَعَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَا يُصَلِّي عَارِيًّا بَلْ يَصْبِرُ عِنْدَنَا، وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَان ضَيِّقٍ لَيْسَ فِيهِ إلَّا مَوْضِعٌ يَسَعُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَقَطْ يَصْبِرُ وَيُصَلِّي قَائِمًا بَعْدَ الْوَقْتِ كَعَاجِزٍ عَنْ الْقِيَامِ وَالْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْقُدْرَةُ بَعْدَهُ، وَكَذَا مَنْ مَعَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ وَمَاءٌ يَلْزَمُهُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا عَنْ التَّوْشِيحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُقِيمًا) لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْعَدَمُ فَأَيْنَمَا تَحَقَّقَ جَازَ التَّيَمُّمُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأَسْرَارِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مِيلًا) هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِقْدَارِ هِدَايَةٌ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ بَدَائِعُ. وَالْمُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي تَقْدِيرِهِ إمْدَادٌ وَغَيْرُهُ. وَالْمِيلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُنْتَهَى مَدِّ الْبَصَرِ: وَقِيلَ لِلْأَعْلَامِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَمْيَالٌ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ كَذَلِكَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالْمُغْرِبِ، وَالْمُرَادُ هُنَا ثُلُثُ الْفَرْسَخِ. وَالْفَرْسَخُ رُبُعُ الْبَرِيدِ.

(قَوْلُهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ) كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالنَّهْرِ وَالْجَوْهَرَةِ. وَقَالَ فِي الْحِلْيَةِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ كَمَا نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ السُّرُوجِيُّ فِي غَايَتِهِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْعَيْنِيِّ وَمِسْكِينٍ وَالْبَحْرِ عَنْ الْيَنَابِيعِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ. قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ مِنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُرَادَ بِالذِّرَاعِ مَا فِيهِ أُصْبُعٌ قَائِمَةٌ عِنْدَ كُلِّ قَبْضَةٍ فَيَبْلُغُ ذِرَاعًا وَنِصْفًا بِذِرَاعِ الْعَامَّةِ. اهـ. فِيهِ نَظَرٌ لِضَبْطِهِمْ الذِّرَاعَ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الذِّرَاعُ بِعَدَدِ حُرُوفِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَرْسُومَةِ (قَوْلُهُ ظَهْرٌ لِبَطْنٍ) أَيْ يَلْصَقُ ظَهْرَ كُلِّ شُعَيْرَةٍ لِبَطْنِ الْأُخْرَى. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ظَهْرًا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مُوَافِقًا لِمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ: أَيْ مُلْصَقًا (قَوْلُهُ يَشْتَدُّ) أَيْ يَزِيدُ فِي ذَاتِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَمْتَدُّ: أَيْ يَطُولُ زَمَنُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ صَحِيحًا خَافَ حُدُوثَ مَرَضٍ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بَرْدٍ (قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ) أَيْ عَنْ أَمَارَةٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ أَوْ قَوْلِ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ) أَيْ إخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ، وَقِيلَ عَدَالَتُهُ شَرْطٌ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلَةُ وَلَوْ بِتَحَرُّكٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَدُّ. اهـ ح وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِيَمْتَدُّ أَيْضًا لِأَنَّ التَّحَرُّكَ يَكُونُ سَبَبًا فِي الِامْتِدَادِ أَيْضًا ط. وَفِي الْبَحْرِ: وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ يَشْتَدَّ بِالتَّحَرُّكِ كَالْمَبْطُونِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ كَالْجُدَرِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ) أَيْ أَوْ كَانَ لَا يَخَافُ الِاشْتِدَادَ وَلَا الِامْتِدَادَ، لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ) حَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إنْ وَجَدَ خَادِمًا: أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ كَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ وَأَجِيرِهِ لَا يَتَيَمَّمُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَوْ اسْتَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ وَلَوْ زَوْجَتَهُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ. وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَتَيَمَّمُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا كَالْخِلَافِ فِي مَرِيضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ أَوْ التَّحَوُّلِ مِنْ الْفِرَاشِ النَّجِسِ وَوَجَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ أَوْ يُحَوِّلُهُ لِأَنَّ عِنْدَهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمُكَلَّفُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ. وَالْفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَرِيضَ يُخَافُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ الْوَجَعِ فِي قِيَامِهِ وَتَحَوُّلِهِ لَا فِي الْوُضُوءِ. اهـ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?