Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2288
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا) أَيْ بِدَارِنَا (إلَّا مِنْ الْخُمُسِ) لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ

(وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ) وَكَذَا مَا عَلَى مَرْكَبِهِ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى

. (وَ) التَّنْفِيلُ (حُكْمُهُ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ لَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَأَصَابَهَا مُسْلِمٌ فَاسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا) كَمَا لَوْ أَخَذَهَا الْمُتَلَصِّصُ ثَمَّةَ وَاسْتَبْرَأَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إجْمَاعًا.

(وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ إنْ لَمْ يُنَفِّلْ) لِحَدِيثِ «لَيْسَ لَك مِنْ سَلَبِ قَتِيلِك إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إمَامِك» فَحَمَلْنَا حَدِيثَ السَّلَبِ عَلَى التَّنْفِيلِ. قُلْت: وَفِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ هَلْ يَحِلُّ وَطْءُ الْإِمَامِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ الْغُزَاةِ الْآنَ حَيْثُ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ فِي قِسْمَتِهِمْ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ؟ فَأَجَابَ: لَا تُوجَدُ فِي زَمَانِنَا قِسْمَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَكِنْ فِي سَنَةٍ ٩٤٨ وَقَعَ التَّنْفِيلُ الْكُلِّيُّ

ــ

رد المحتار

إبْطَالَ التَّفَاوُتِ وَالْخُمُسِ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ ذَلِكَ قَصْدًا كَمَا عَلِمْت، وَكَذَا ظَهَرَ صِحَّةُ قَوْلِهِ لَوْ نَفَّلَ بِجَمِيعِ الْمَأْخُوذِ جَازَ أَيْ بِأَنْ قَالَ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بِخِلَافِ مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ تَشْرِيكٌ لَا تَخْصِيصٌ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إنَّ فِيهِ إبْطَالَ السَّهْمَيْنِ أَيْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، وَكَذَا إبْدَالِ الْخُمُسِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ ضِمْنًا لَا قَصْدًا، وَهُنَا حَيْثُ وُجِدَ تَخْصِيصُ كُلِّ آخِذٍ بِمَا أَخَذَهُ لِلتَّحْرِيضِ، فَقَدْ تَحَقَّقَ مَعْنَى التَّنْفِيلِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ حِرْمَانُ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ مِنْ فَيْضِ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ

(قَوْلُهُ ولَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا) وَكَذَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ: يُنَفِّلَ وَقْتَ الْقِتَالِ (قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ الْمَذْكُورُ لِأَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَنِيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَالْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ وَسَلَبُهُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَسْلُوبِ وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ (قَوْلُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ) وَمِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ فِي الصَّحِيحِ نَهْرٌ عَنْ الْحَقَائِقِ (قَوْلُهُ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى) وَلَا مَا كَانَ مَعَ غُلَامِهِ أَوْ فِي خَيْمَتِهِ نَهْرٌ

(قَوْلُهُ حُكْمُهُ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ) أَيْ بَاقِي الْغَانِمِينَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا خُمُسَ فِيمَا أَصَابَهُ لِأَحَدٍ وَيُورَثُ عَنْهُ، وَلَوْ مَاتَ بِدَارِ الْحَرْبِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ فَلْيُحْفَظْ دُرٌّ مُنْتَقَى. قُلْت: وَمِنْ حُكْمِهِ قَطْعُ التَّفَاوُتِ أَيْضًا فَيَسْتَوِي فِيهِ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ السِّيَرِ (قَوْلُهُ لَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ) هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ هِدَايَةٌ وَغَيْرُهَا. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ عِنْدَهُمَا نَفْيُ تَمَامِهِ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُورَثُ مَالٌ لَمْ يَمْلِكْهُ مُوَرِّثُهُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ دُرٌّ مُنْتَقَى (قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا) أَيْ قَبْلَ الْإِحْرَازِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إجْمَاعًا) أَيْ حَتَّى يُخْرِجَهَا ثُمَّ يَسْتَبْرِئَهَا ط عَنْ الشَّلَبِيِّ

(قَوْلُهُ وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ) أَيْ لِكُلِّ الْجُنْدِ إنْ لَمْ يُنَفِّلْ الْإِمَامُ بِهِ لِلْقَاتِلِ وَخَصَّهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالْقَاتِلِ دُرٌّ مُنْتَقَى (قَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَضُرُّ ضَعْفُهُ؛ لِأَنَّا نَسْتَأْنِسُ بِهِ لِأَحَدِ مُحْتَمَلِي حَدِيثِ السَّلَبِ أَيْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» بِحَمْلِهِ عَلَى التَّنْفِيلِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ بَاطِلًا، وَقَدْ تَظَافَرَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ تُفِيدُ أَنَّ حَدِيثَ السَّلْبِ لَيْسَ نَصًّا عَامًا مُسْتَمِرًّا وَالضَّعِيفُ إذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ يَرْتَقِي إلَى الْحَسَنِ، فَيَغْلِبُ الظَّنُّ بِأَنَّهُ تَنْفِيلٌ وَتَمَامُ تَحْقِيقِ الْمَقَامِ فِيهِ (قَوْلُهُ حَيْثُ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ فِي قِسْمَتِهِمْ) الْأَوْلَى فِي قِسْمَتِهِنَّ بِضَمِيرِ النِّسْوَةِ لِعَوْدِهِ إلَى الْإِمَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْغُزَاةِ وَفِيهِ بُعْدٌ ثُمَّ الْوَاقِعُ الْآنَ أَنَّهُ لَا تُقْسَمُ غَنِيمَةٌ أَصْلًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَوَابِ (قَوْلُهُ وَقَعَ التَّنْفِيلُ الْكُلِّيُّ) أَيْ بِقَوْلِ السُّلْطَانِ كُلُّ مَنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?