Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2387
Jumlah yang dimuat : 4257

قَيَّدَ بِالْعَمْدِ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (وَ) قَيَّدْنَا بِالْحُكْمِ بِلَحَاقِهِ لِأَنَّهُ (إنْ) عَادَ قَبْلَهُ أَوْ (أَسْلَمَ هَاهُنَا) وَلَمْ يَلْحَقْ (فَمَاتَ مِنْهُ) بِالسِّرَايَةِ (ضَمِنَ) الدِّيَةَ (كُلَّهَا) لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا وَقْتَ السِّرَايَةِ أَيْضًا ارْتَدَّ الْقَاطِعُ فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ ثُمَّ سَرَى إلَى النَّفْسِ فَهَدَرٌ لَوْ عَمَدَ الْفَوَاتَ مَحَلَّ الْقَوَدِ، وَلَوْ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ خَانِيَّةٌ. وَلَا عَاقِلَةَ لِمُرْتَدٍّ.

(وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ) وَاكْتَسَبَ مَالًا (وَأَخَذَ بِمَالِهِ وَ) لَمْ يُسْلِمْ فَقُتِلَ (فَبَدَلُ مُكَاتَبَتِهِ لِمَوْلَاهُ، وَمَا بَقِيَ) مِنْ مَالِهِ (لِوَارِثِهِ) لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْكِتَابَةِ.

(زَوْجَانِ ارْتَدَّا وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ) الْمُرْتَدَّةُ (وَلَدًا وَوُلِدَ لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ (وَلَدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ) جَمِيعًا (فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ) كَأَصْلِهِمَا (وَ) الْوَلَدُ (الْأَوَّلُ يُجْبَرُ) بِالضَّرْبِ (عَلَى الْإِسْلَامِ) وَإِنْ حَبِلَتْ بِهِ ثَمَّةَ لِتَبَعِيَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ (لَا الثَّانِي)

ــ

رد المحتار

تَقْدِيرًا وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ، وَإِسْلَامُهُ حَيَاةٌ حَادِثَةٌ فِي التَّقْدِيرِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى اهـ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِاعْتِرَاضِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ ضَمَانِ نِصْفِ الدِّيَةِ، وَفِيهِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ الْأَطْرَافَ فَلْيُتَأَمَّلْ ط. أَقُولُ: لَمْ نَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُصَرَّحُ بِهِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ مَا دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَالْوَاجِبُ هُنَا نِصْفُ الدِّيَةِ فَتَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ بِلَا شُبْهَةٍ (قَوْلُهُ كُلُّهَا) هَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ النِّصْفُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ ارْتَدَّ الْقَاطِعُ) لَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ الْمَقْطُوعِ الْمُرْتَدِّ أَرَادَ بَيَانَ حُكْمِ الْقَاطِعِ الْمُرْتَدِّ ط (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْقَوَدِ) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الْقَاطِعِ بَيْنَ أَنْ يَرْتَدَّ أَوْ لَا ط. قُلْت: وَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْجِنَايَاتِ بِأَنَّ مَوْتَ الْقَاتِلِ قَبْلَ الْمَقْتُولِ مُسْقِطٌ لِلْقَوَدِ (قَوْلُهُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِأَنَّهُ حِينَ الْقَطْعِ كَانَ مُسْلِمًا وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ قَتْلٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَلَا عَاقِلَةَ لِمُرْتَدٍّ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا، بَلْ مَحَلُّهُ عِنْدَ قَوْلِهِ مُرْتَدٌّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً. قُلْتُ: أَشَارَ بِذِكْرِهِ هُنَا إشَارَةً خَفِيَّةً كَمَا هُوَ عَادَتُهُ شَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى سَعْيَهُ إلَى فَائِدَةِ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الرِّدَّةِ بَعْدَ الْقَطْعِ فِي قَوْلِهِ ارْتَدَّ الْقَاطِعُ، وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الْقَطْعُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لِلْمُرْتَدِّ، فَاسْتَغْنَى بِالتَّعْلِيلِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِالْمُعَلَّلِ لِانْفِهَامِهِ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَا تَنْسَ قَوْلَهُ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ فَرُبَّمَا خَالَفْتُ فِي حُكْمٍ أَوْ دَلِيلٍ، فَحَسِبَهُ مَنْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ وَلَا فَهْمَ عُدُولًا عَنْ السَّبِيلِ إلَخْ فَافْهَمْ

. (قَوْلُهُ وَأُخِذَ بِمَالِهِ) أَيْ أُسِرَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ فَبَدَلُ مُكَاتَبَتِهِ لِمَوْلَاهُ إلَخْ) أَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ كَسْبَ الرِّدَّةِ مِلْكُهُ إذَا كَانَ حُرًّا فَكَذَا إذَا كَانَ مُكَاتَبًا، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إنَّمَا يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ بِالْكِتَابَةِ وَالْكِتَابَةُ لَا تَتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ فَكَذَا أَكْسَابُهُ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ) وَكَذَا إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الرِّدَّةِ ثُمَّ لَحِقَا بِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ كَانَ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهُمَا أَوْ لِلدَّارِ، وَقَدْ انْعَدَمَ الْكُلُّ فَيَكُونُ الْوَلَدُ فَيْئًا، وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إذَا بَلَغَ كَالْأُمِّ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ ذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ وَالْأُمُّ مُسْلِمَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ فَيْئًا لِأَنَّهُ بَقِيَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأُمِّهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ كَأَصْلِهِمَا) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ أُمَّهُ تُسْتَرَقُّ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ. أَمَّا وَلَدُ الْوَلَدِ فَلَا يَتْبَعُهَا لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الْجَدَّ كَمَا يَأْتِي وَهَذِهِ جَدَّةٌ فِي حُكْمِ الْجَدِّ، وَلَا أَبَاهُ لِأَنَّ أَبَاهُ تَبَعٌ وَالتَّبَعُ لَا يَسْتَتْبِعُ غَيْرَهُ كَمَا يَأْتِي. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ الْحَرْبِيَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ أُمُّهُ ذِمِّيَّةً مُسْتَأْمَنَةً، فَالْمُنَاسِبُ كَوْنُ الْعِلَّةِ فِي كَوْنِهِ فَيْئًا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْحَرْبِيِّ كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ الْأَوَّلُ يُجْبَرُ بِالضَّرْبِ) أَيْ وَالْحَبْسِ نَهْرٌ أَيْ بِخِلَافِ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُمَا يُجْبَرَانِ بِالْقَتْلِ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَبِلَتْ بِهِ ثَمَّةَ) أَشَارَ إلَى أَنَّهَا لَوْ حَبِلَتْ بِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُجْبَرُ بِالْأَوْلَى. وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ تَقْيِيدَ الْهِدَايَةِ بِالْحَبَلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ غَيْرُ احْتِرَازِيٍّ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ لِتَبَعِيَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَهُمَا يُجْبَرَانِ فَكَذَا هُوَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?