Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2423
Jumlah yang dimuat : 4257

عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ، وَ (مَغْصُوبُ عَلَى غَاصِبِهِ، وَمَوْهُوبٌ عَلَى مَوْهُوبٍ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ) بَعْدَ الرَّدِّ لِأَنَّ زَوَالَ مِلْكِهِ بِالرُّجُوعِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ التَّصَرُّفِ

(وَ) جُعْلُ عَبْدٍ (صَبِيٍّ فِي مَالِهِ، وَ) الْآبِقُ (نَفَقَتُهُ كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ) كَمَا مَرَّ (وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ، وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي) خَشْيَةَ إبَاقِهِ ثَانِيًا (وَ) لَكِنْ (يَحْبِسُهُ تَعْزِيرًا) لَهُ، وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي (بِخِلَافِ) اللُّقَطَةِ وَ (الضَّالِّ) وَقَدَّرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة مُدَّةَ حَبْسِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَنَفَقَتُهُ فِيهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي كَمَا مَرَّ.

فَرْعٌ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي رُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي لِيَفْسَخَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

كِتَابُ الْمَفْقُودِ

ِ (هُوَ) لُغَةً الْمَعْدُومُ. وَشَرْعًا (غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ) قُدُومُهُ (أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ) أَيْ الْقَفْرَ

ــ

رد المحتار

كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَا فِي يَدِ الْآخِذِ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ جَنَى فِي يَدِ الْآخِذِ فَلَا جُعْلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ كَمَا لَوْ قَتَلَ عَمْدًا ثُمَّ رَدَّهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ) وَهُوَ الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ فِدَاءَهُ، أَوْ الْأَوْلِيَاءُ إنْ اخْتَارَ دَفْعَهُ إلَيْهِمْ، فَلَوْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْجُعْلَ ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِالْجُعْلِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ط (قَوْلُهُ: عَلَى غَاصِبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَاهُ لَهُ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِدَفْعِهِ، وَظَاهِرُهُ لُزُومُ الْجُعْلِ لَهُ وَلَوْ رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ وَيُحَرَّرُ ط (قَوْلُهُ: وَهُوَ تَرْكُ التَّصَرُّفِ) أَيْ تَصَرُّفِهِ بِمَا يَمْنَعُ رُجُوعَ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ.

(قَوْلُهُ: عَبْدٍ صَبِيٍّ) بِالْإِضَافَةِ: أَيْ جُعْلُ عَبْدِ الصَّبِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ (قَوْلُهُ: كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقِيَّةٌ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَبِإِذْنِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ) فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بَحْرٌ.

قُلْت: وَلَهُ حَبْسُهُ أَيْضًا لِلْجُعْلِ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَلِمَنْ جَاءَ بِالْآبِقِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْجُعْلَ، فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِإِمْسَاكِهِ بِالْجُعْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَا إلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَالضَّالِّ) فَإِنَّ الدَّابَّةَ اللُّقَطَةَ تُؤَجَّرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا الضَّالُّ لَا يُحْبَسُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَجِّرُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي) أَيْ وَيَرُدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا أَنْفَقَهُ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ح، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

كِتَابُ الْمَفْقُودِ مُنَاسَبَتُهُ لِلْآبِقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَقَدَهُ أَهْلُهُ وَهُمْ فِي طَلَبِهِ، وَأُخِّرَ عَنْهُ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: هُوَ غَائِبٌ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ قَوْلَ الْكَنْزِ هُوَ غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ مَعْنَاهُ لَمْ تُدْرَ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْجَهْلِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ لَا عَلَى الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ، فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ الْمُسْلِمَ الَّذِي أَسَرَهُ الْعَدُوُّ وَلَا يُدْرَى أَحَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ مَعَ أَنَّ مَكَانَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ دَارُ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عُرِفَ أَنَّهُ فِي بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا اهـ لَكِنَّ فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ: هُوَ غَائِبٌ لَا يُدْرَى مَكَانُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ، قِيلَ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي اشْتِرَاطِ جَهْلِ الْمَكَانِ فَيَكُونُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ.

قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ عِلْمَ الْمَكَانِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ غَالِبًا وَعَدَمَهُ عَدَمَهُ، فَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ، وَلَوْ عُلِمَ مَكَانُهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَعَ تَحَقُّقِ الْجَهْلِ بِحَالِهِ وَعَدَمِ إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ مَفْقُودٌ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَيُتَوَقَّعُ قُدُومُهُ) أَيْ يُطْلَبُ أَوْ يُنْتَظَرُ وُقُوعُهُ، وَقَوْلُهُ قُدُومُهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ الضَّمِيرِ فِي يُتَوَقَّعُ الْعَائِدُ إلَى قَوْلِهِ غَائِبٌ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?