Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 248
Jumlah yang dimuat : 4257

إنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا وَإِلَّا يُومِئُ قَائِمًا ثُمَّ يُعِيدُ كَالصَّوْمِ (بِهِ يُفْتَى وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ) أَيْ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْفَيْضِ، وَفِيهِ أَيْضًا (مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ) وَلَا يَتَيَمَّمُ (وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ) وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طُهْرٍ غَيْرُ مُكَفِّرٍ فَلْيُحْفَظْ وَقَدْ مَرَّ وَسَيَجِيءُ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ. .

فُرُوعٌ صَلَّى الْمَحْبُوسُ بِالتَّيَمُّمِ، إنْ فِي الْمِصْرِ أَعَادَ وَإِلَّا لَا. هَلْ يَتَيَمَّمُ لِسَجْدَةٍ؟ إنْ فِي السَّفَرِ نَعَمْ وَإِلَّا لَا. .

الْمَاءُ الْمُسَبَّلُ فِي الْفَلَاةِ لَا يَمْنَعُ التَّيَمُّمَ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا وَيَشْرَبُ مَا لِلْوُضُوءِ. الْجُنُبُ أَوْلَى بِمُبَاحٍ مِنْ حَائِضٍ أَوْ مُحْدِثٍ وَمَيِّتٍ،

ــ

رد المحتار

قَالَ ط: وَلَا يَقْرَأُ كَمَا فِي أَبِي السُّعُودِ، سَوَاءٌ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ. اهـ. قُلْت: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ لَا صَلَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا) أَيْ لِأَمْنِهِ مِنْ التَّلَوُّثِ، لَكِنْ فِي الْحِلْيَةِ: الصَّحِيحُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُومِئُ كَيْفَمَا كَانَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ صَارَ مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجَاسَةِ (قَوْلُهُ كَالصَّوْمِ) أَيْ فِي مِثْلِ الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَقْضِي، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا أَفْطَرَ فَأَقَامَ (قَوْلُهُ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ) أَيْ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَإِلَّا مَسَحَ مَحَلَّ الْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَقِيلَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ) وَإِلَّا مَسَحَهُ عَلَى التُّرَابِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَسْلُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ) لِيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ أَوْ يَتَشَبَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ آنِفًا كَمَا عَلِمْت مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي إمْكَانِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْبُرْءِ وَكَوْنِ عُذْرِهِمَا سَمَاوِيًّا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَبِهَذَا ظَهَرَ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السُّغْدِيِّ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ حَالَةَ الْعُذْرِ. أَمَّا الصَّلَاةُ بِلَا وُضُوءٍ فَلَا يُؤْتَى بِهَا بِحَالٍ فَيَكْفُرُ. قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَبِهِ نَأْخُذُ. اهـ.

وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهَا جَائِزَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَقْطُوعِ الْمَذْكُورَةِ، فَحَيْثُ كَانَتْ عِلَّةُ عَدَمِ الْإِكْفَارِ الْجَوَازَ حَالَةَ الْعُذْرِ لَزِمَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ بِلَا وُضُوءٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْحِلْيَةِ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ وَأَنَّ عِلَّةَ الْإِكْفَارِ إنَّمَا هِيَ الِاسْتِخْفَافُ.

فُرُوعٌ صَلَّى الْمَحْبُوسُ بِالتَّيَمُّمِ

(قَوْلُهُ أَعَادَ) ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) عَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّفَرِ عَدَمُ الْمَاءِ. قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِقُرْبٍ مِنْهُ مَاءٌ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِتَمَحُّضِ كَوْنِ الْمَنْعِ مِنْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ إنْ فِي السَّفَرِ نَعَمْ) لِمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ شَرْحِ الْأَصْلِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ: أَنَّهُ إذَا فَقَدَ الْمَاءَ وَقْتَ التِّلَاوَةِ يَجِدُهُ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْحَضَرَ مَظِنَّةُ الْمَاءِ فَلَا ضَرُورَةَ، بِخِلَافِ السَّفَرِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ، وَبِتَأْخِيرِهَا إلَى وُجُودِهِ عُرْضَةُ نِسْيَانِهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ الْمُسَبَّلُ) أَيْ الْمَوْضُوعُ فِي الْحِبَابِ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ التَّيَمُّمَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلْوُضُوءِ بَلْ لِلشُّرْبِ، فَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِنْ صَحَّ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: الْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِالْعُرْفِ لَا بِالْكَثْرَةِ، إلَّا إذَا اشْتَبَهَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالشُّرْبِ (قَوْلُهُ وَيَشْرَبُ مَا لِلْوُضُوءِ) مُقَابِلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ الْمُسَبَّلَ لِلشُّرْبِ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، فَذَكَرَ أَنَّ مَا سُبِّلَ لِلْوُضُوءِ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ، وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الشُّرْبَ أَهَمُّ؛ لِأَنَّهُ لِإِحْيَاءِ النُّفُوسِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا فَيَأْذَنُ صَاحِبُهُ بِالشُّرْبِ مِنْهُ عَادَةً؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ. هَذَا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْفَضْلِ بِالْعَكْسِ فِيهِمَا. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١ -

(قَوْلُهُ الْجُنُبُ أَوْلَى بِمُبَاحٍ إلَخْ) هَذَا بِالْإِجْمَاعِ تَتَارْخَانِيَّةٌ: أَيْ وَيَتَيَمَّمُ الْمَيِّتُ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْدِثُ وَيَقْتَدِيَانِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?