Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 258
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَ) الثَّالِثُ (كَوْنُهُ مِمَّا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ) الْمُعْتَادِ (فِيهِ) فَرْسَخًا فَأَكْثَرَ

ــ

رد المحتار

شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَمَعَ التَّجْلِيدِ أَوْ التَّنْعِيلِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي الْجَوَازِ عَلَى الرَّقِيقِ الْمُنْعَلِ أَوْ الْمُجَلَّدِ إذَا كَانَ النَّعْلُ أَوْ الْجِلْدُ قَوِيًّا يُمْكِنُ السَّفَرُ بِهِ.

وَيُعْلَمُ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُفِّ الْحَنَفِيِّ الْمَذْكُورَةِ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَ السَّمرْقَنْديِّين نَ إنَّمَا يُسَلَّمُ ضَعْفُهُ لَوْ كَانَتْ اللِّفَافَةُ غَيْرَ مَخْرُوزَةٍ وَإِلَّا فَلَا يُحْمَلُ كَلَامُ السَّمرْقَنْديِّين نَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، وَلَمْ نَرَ مِنْ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، بَلْ وَجَدْنَا فُرُوعًا تُؤَيِّدُ قَوْلَ السَّمرْقَنْديِّين نَ كَمَا عَلِمْت وَسَنَذْكُرُ مَا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا.

ثُمَّ رَأَيْت رِسَالَةً أُخْرَى لِسَيِّدِي عَبْدِ الْغَنِيِّ رَدَّ فِيهَا عَلَى رِسَالَةِ الشَّارِحِ وَسَمَّاهَا الرَّدُّ الْوَفِيُّ عَلَى جَوَابِ الْحَصْكَفِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْخُفِّ الْحَنَفِيِّ وَحَقَّقَ فِيهَا مَا قَالَهُ فِي رِسَالَتِهِ الْأُولَى الْمُسَمَّاةِ بِبُغْيَةِ الْمُكْتَفِي فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الْحَنَفِيّ وَبَيَّنَ فِيهَا أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ فِي رِسَالَتِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ؛ وَلَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَرَعَ فِي الِاحْتِيَاطِيِّ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَصْلِ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ وَالثَّانِي كَوْنُهُ) أَيْ كَوْنُ الْخُفِّ، وَالْمُرَادُ مَحَلُّ الْمَسْحِ مِنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ التَّفْرِيعُ الْآتِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَدِّمْ قَدَمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَسَحَ عَلَى الْمَوْضِعِ الْخَالِي مِنْ الْقَدَمِ لَمْ يَقَعْ الْمَسْحُ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ ظَهْرُ الْقَدَمِ كَمَا يَأْتِي فَلَمْ يَمْنَعْ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ، فَلَوْ قَدَّمَ قَدَمَهُ إلَيْهِ وَمَسَحَ جَازَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ: وَفِيهَا أَيْضًا: وَلَوْ أَزَالَ رِجْلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَعَادَ الْمَسْحَ، وَنَقَلَهُ فِي التَّجْنِيسِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَجْهَهُ.

قَالَ ح: وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَجْهَهُ بِقَوْلِهِ: وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا خُرُوجَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ مِنْ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَهَاهُنَا وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَوْضِعٍ مَسَحَ عَلَيْهِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ كَمَا فَعَلَهُ فِي الدُّرَرِ وَنُورِ الْإِيضَاحِ لِيَكُونَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَتْرُهُ لِلْكَعْبَيْنِ مِنْ الْجَوَانِبِ لَا مِنْ الْأَعْلَى، وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْخِلَافِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِ. قَالَ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ: وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا كَانَ الْخُفُّ وَاسِعًا بِحَيْثُ يُرَى الْكَعْبُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ

(قَوْلُهُ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي غَايَةِ السُّرْعَةِ وَلَا فِي غَايَةِ الْبُطْءِ، بَلْ يَكُونَ وَسَطًا. وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِي السَّيْرِ الْمُعْتَادِ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ لِقَصْرِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فَرْسَخًا فَأَكْثَرَ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَرْسَخَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ خُطْوَةٍ، وَعَبَّرَ فِي السِّرَاجِ مَعْزِيًّا إلَى الْإِيضَاحِ بِمَسَافَةِ السَّفَرِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي النُّقَايَةِ. وَقَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: أَيْ الشَّرْعِيُّ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُحِيطِ وَيُخَالِفُهُ كَلَامُ حَاشِيَةِ الْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ: مَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ فِيهِ فَرْسَخًا فَأَكْثَرَ. اهـ.

أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمَلُ الْقَوْلَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَتَيْنِ، فَفِي حَالَةِ الْإِقَامَةِ يُعْتَبَرُ الْفَرْسَخُ؛ لِأَنَّ الْمُقِيمَ لَا يَزِيدُ مَشْيُهُ عَادَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ: أَيْ الْمَشْيِ لِأَجْلِ الْحَوَائِجِ الَّتِي تَلْزَمُ لِأَغْلَبِ النَّاسِ، وَفِي حَالَةِ السَّفَرِ يُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ.

وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا اعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ التَّقْدِيرِ بِمُتَابَعَةِ الْمَشْيِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا اعْتِبَارًا بِمُدَّةِ الْمَسْحِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْخُفَّ صَالِحٌ لِلْمَسْحِ عَلَيْهِ لِلْمُقِيمِ قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ حَالَةِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?