Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2581
Jumlah yang dimuat : 4257

وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَعْزُولُ مُصَادَقَةَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى التَّعْمِيرِ قِيلَ نَعَمْ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَاَلَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي لَا. لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذُ زِيَادَةٍ عَلَى مَا قَرَّرَ لَهُ الْوَاقِفُ أَصْلًا وَيَجِبُ صَرْفُ جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَمَاءٍ وَعَوَائِدَ شَرْعِيَّةٍ وَعُرْفِيَّةٍ لِمَصَارِفِ الْوَقْفِ الشَّرْعِيَّةِ،

ــ

رد المحتار

مِثْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمَعْزُولَ آجَرَهَا لِلْوَقْفِ لَا لِنَفْسِهِ، خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ فِي فَتَاوَاهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّمْلِيُّ

(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاَلَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي لَا) أَيْ لَا تَصِحُّ مُصَادَقَتُهُ، وَأَخَذَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَنْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ إنْ كَانَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْيُ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ صُدِّقَ قَالَ: وَحِكَايَةُ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ تَصْدِيقِهِ وَهَذَا مَا تَرَجَّحَ عِنْدِي فِي الْجَوَابِ. اهـ.

قُلْت: وَهَذَا يَشْمَلُ الْمَعْزُولَ وَالْمَنْصُوبَ فَذِكْرُ الْمَعْزُولِ غَيْرُ قَيْدٍ، وَأَصْرَحُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا فِي دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ وَمِثْلُهُ فِي السَّابِعِ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ، وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ مِنْ الْإِجَارَةِ التَّصَادُقُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهُ عَلَى الْوَقْفِ وَإِقْرَارُ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إلَخْ) فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا. مَطْلَبٌ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْعَوَائِدِ الْعُرْفِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ صَرْفُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ مَوْقُوفَةٍ يُرِيدُ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهَالِيِهَا مَا يَدْفَعُونَهُ بِسَبَبِ الْوَقْفِ مِنْ الْعَوَائِدِ الْعُرْفِيَّةِ مِنْ سَمْنٍ وَدَجَاجٍ وَغِلَالٍ يَأْخُذُونَهَا لِمَنْ يَحْفَظُ الزَّرْعَ، وَلِمَنْ يَحْضُرُ تَذْرِيَتَهُ فَيَدْفَعُ الْمُتَوَلِّي لَهُمَا مِنْهَا يَسِيرًا وَيَأْخُذُ الْبَاقِي مَعَ مَا ذُكِرَ لِنَفْسِهِ زِيَادَةً عَلَى مَعْلُومِهِ فَأَجَابَ: جَمِيعُ مَا تَحَصَّلَ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ نَمَاءٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الْوَقْفِ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ كَعِمَارَتِهِ وَمُسْتَحَقِّيهِ اهـ مُلَخَّصًا لَكِنْ أَفْتَى فِي الْخَيْرِيَّةِ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي رَيْعِ الْوَقْفِ عَوَائِدُ قَدِيمَةٌ مَعْهُودَةٌ يَتَنَاوَلُهَا النَّاظِرُ بِسَعْيِهِ لَهُ طَلَبَهَا لِقَوْلِ الْأَشْبَاهِ عَنْ إجَارَاتِ الظَّهِيرِيَّةِ وَالْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ اهـ مُلَخَّصًا. مَطْلَبٌ فِي تَحْرِيرِ حُكْمِ مَا يَأْخُذُهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ عَوَائِدَ

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْإِمَامِ فَاضِلَ الشَّمْعِ فِي رَمَضَانَ إذَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ هَذَا فِي الْمُتَعَارَفِ أَخْذُهُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ بِأَنْ تُعُورِفَ مَثَلًا أَنَّ هَذَا الْوَقْفَ يَأْخُذُهُ مُتَوَلِّيهِ عُشْرَ رَيْعِهِ فَحَيْثُ كَانَ قَدِيمًا يُجْعَلُ كَأَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَهُ لَهُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ كَاَلَّذِي يُهْدَى لَهُ مِنْ دَجَاجٍ وَسَمْنٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ رِشْوَةٌ، وَكَاَلَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْغِلَالِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي جُعِلَتْ لِلْحَافِظِ فَافْهَمْ. لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْغِلَالَ إذَا كَانَتْ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ، يَجِبُ صَرْفُهَا فِي مَصَارِفِ الْوَقْفِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?