Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2609
Jumlah yang dimuat : 4257

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَعْتَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْآخَرُ بِالْفَارِسِيَّةِ تُقْبَلُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْمَهْرِ يُقْضَى بِالْأَقَلِّ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِخُصُومَةٍ مَعَ فُلَانٍ فِي دَارٍ سَمَّاهُ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِخُصُومَةٍ وَفِيهِ وَفِي شَيْءٍ آخَرَ تُقْبَلُ فِي دَارٍ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَقَفَهُ فِي صِحَّتِهِ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ وَقَفَهُ فِي مَرَضِهِ قُبِلَا.

الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَوْصَى إلَيْهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَآخَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَازَتْ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ادَّعَى مَالًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ أَحَالَ غَرِيمَهُ بِهَذَا الْمَالِ تُقْبَلُ الثَّلَاثُونَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ كَذَا إلَى شَهْرٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ تُقْبَلُ -

ــ

رد المحتار

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُقْبَلُ أَصْلًا، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْكَافِي: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى أَلْفٍ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفَيْنِ، وَعَلَى هَذَا الْمِائَةُ وَالْمِائَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالثَّلَاثُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ وَرَقَةٍ مُسْتَدْرِكًا عَلَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَا فِي الْكَافِي هُوَ الْمَذْهَبُ.

(قَوْلُهُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَعْتَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) هَذَا لَفْظُ الشَّاهِدِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ أزاد فَلَا تَكُونُ مُكَرَّرَةً مَعَ الْعِشْرِينَ ط تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْمَهْرِ يُقْضَى بِالْأَقَلِّ) كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ شَهِدَ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ لَا تُقْبَلُ فِي النِّكَاحِ تُقْبَلُ وَيَرْجِعُ فِي الْمَهْرِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. وَقَالَا: لَا تُقْبَلُ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا. اهـ. بَحْرٌ. قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ وَكَذَا الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَوَجَّهَ عَدَمَ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوَ أَنَّ الْعَقْدَ بِأَلْفٍ مَثَلًا غَيْرُ الْعَقْدِ بِأَلْفَيْنِ وَكَذَا النِّكَاحُ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَعَلَى قَوْلِهِ بِاسْتِثْنَاءِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَلِذَا صَحَّ بِدُونِ ذِكْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِّ آنِفًا عَنْ الْكَافِي (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ فِي دَارٍ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ) أَيْ فِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ مِنْ الْخُصُومَةِ فِي دَارِ كَذَا دُونَ مَا زَادَهُ الْآخَرُ. قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: إذْ الْوَكَالَةُ تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، وَفِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ لَا فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَلَوْ ادَّعَى وَكَالَةً مُعَيَّنَةً فَشَهِدَ بِهَا وَالْآخَرُ بِوَكَالَةٍ عَامَّةٍ يَنْبَغِي أَنْ تَثْبُتَ الْمُعَيَّنَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قُبِلَا) إذْ شَهِدَا بِوَقْفٍ بَاتَ لَا أَنَّ حُكْمَ الْمَرَضِ يُنْتَقَضُ فِيمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ، وَبِهَذَا لَا تَمْتَنِعُ الشَّهَادَةُ بَحْرٌ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، قَالَ فِي الْإِسْعَافِ، ثُمَّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَانَتْ كُلُّهَا وَقْفًا وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَقَالَ الْآخَرُ: جَعَلَهَا وَقْفًا بَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الثَّانِيَ شَهِدَ بِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ادَّعَى مَالًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ أَحَالَ غَرِيمَهُ بِهَذَا الْمَالِ) سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْ غَرِيمِهِ بِهَذَا الْمَالِ تُقْبَلُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَقَلَهَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْقُنْيَةِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ احْتَالَ عَنْ غَرِيمِهِ بِهَذَا الْمَالِ إلَخْ. قَالَ ط: اعْلَمْ أَنَّ الْغَرِيمَ يُطْلَقُ عَلَى الدَّائِنِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى الْمَدْيُونِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالثَّانِي وَصُورَتُهُ: ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو مَالًا فَأَقَامَ زَيْدٌ شَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَمْرًا مُحَالٌ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ دَائِنَهُ أَحَالَ زَيْدًا عَلَيْهِ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَشَهِدَ الثَّانِي أَنَّ عَمْرًا كَفَلَ عَنْ مَدْيُونِ زَيْدٍ بِهَذَا الْمَالِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَالَ عَلَى عَمْرٍو غَيْرَ أَنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَ أَنَّ الْمَالَ لَزِمَهُ بِطَرِيقِ الْإِحَالَةِ عَلَيْهِ وَالْآخَرَ شَهِدَ أَنَّ الْمَالَ لَزِمَهُ بِطَرِيقِ الْكَفَالَةِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الصُّورَةُ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ صَالِحٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُقْضَى بِالْكَفَالَةِ لِأَنَّهَا الْأَقَلُّ اهـ لَكِنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ لَا يُوَافِقُ عِبَارَةَ الشَّارِحِ، وَالْمُوَافِقُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?