أَوْ حَالَيْنِ) كَمُضَارِعَيْنِ لَمْ يُقْرَنَا بِسَوْفَ وَالسِّينِ كَأَبِيعُكَ فَيَقُولُ أَشْتَرِيهِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَاضٍ وَالْآخَرُ حَالٌ.
(وَ) لَكِنْ (لَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ الثَّانِي) فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِيجَابَ لِلْحَالِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِلَّا لَا إذَا اسْتَعْمَلُوهُ لِلْحَالِ كَأَهْلِ خُوَارِزْمَ فَكَالْمَاضِي وَكَأَبِيعُكَ الْآنَ لِتَمَحُّضِهِ لِلْحَالِ، وَأَمَّا الْمُتَمَحِّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ فَكَالْأَمْرِ لَا يَصِحُّ أَصْلًا إلَّا الْأَمْرُ إذَا دَلَّ عَلَى الْحَالِ كَخُذْهُ بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْتُ أَوْ رَضِيتُ صَحَّ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ فَلْيُحْفَظْ
(وَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى عُضْوٍ يَصِحُّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ) كَوَجْهٍ وَفَرْجٍ (وَإِلَّا لَا) كَظَهْرٍ وَبَطْنٍ
(وَ) كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى بِعْت وَاشْتَرَيْت نَحْوُ: (قَدْ فَعَلْتُ وَنَعَمْ وَهَاتِ الثَّمَنَ) وَهُوَ لَكَ أَوْ عَبْدُكَ أَوْ فِدَاكَ أَوْ خُذْهُ (قَبُولٌ)
ــ
رد المحتار
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَنْ لَفْظَيْنِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ فِي فَصْلِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ: فُضُولِيٌّ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ فَبَلَغَهُ فَسَكَتَ مُتَأَمِّلًا فَقَالَ: ثَالِثٌ: هَلْ أَذِنْتَ لِي فِي الْإِجَازَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ يَنْفُذُ، وَلَوْ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِنَعَمٍ فَلَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيكَ الرَّأْسِ فِي حَقِّ النَّاطِقِ لَا يُعْتَبَرُ اهـ. لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا قَالَ: لَهُ بِعْنِي كَذَا بِكَذَا فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ، فَقَالَ: الْآخَرُ اشْتَرَيْت وَحَصَلَ التَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَّسْلِيمُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ التَّعَاطِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي. وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِشَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ لَمْ تُعْتَبَرْ إشَارَتُهُ إلَّا فِي أَرْبَعٍ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ وَالنَّسَبُ وَالْإِفْتَاءُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَيْنِ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ. (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ) وَهُوَ الصَّادِرُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ ط عَنْ الْمِنَحِ وَكَذَا الْمَاضِي فِيمَا لَوْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الثَّانِي) فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْحَالِ عِنْدَنَا عَلَى الْأَصَحِّ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الِاسْتِقْبَالِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) صَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَى الِاسْتِقْبَالَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ط. (قَوْلُهُ: لِلْحَالِ) أَيْ وَلَا يَسْتَعْمِلُونَهُ لِلْوَعْدِ وَالِاسْتِقْبَالِ ط. (قَوْلُهُ: فَكَالْمَاضِي) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ بَحْرٌ ط. (قَوْلُهُ: وَكَأَبِيعُكَ الْآنَ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى اهـ.
ح وَهَذَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُلِمَتْ نِيَّةُ الْحَالِ فَالتَّصْرِيحُ بِهِ أَوْلَى ط.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُتَمَحَّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ) كَالْمَقْرُونِ بِالسِّينِ وَسَوْفَ ط. (قَوْلُهُ: كَالْأَمْرِ) بِأَنْ قَالَ: الْمُشْتَرِي: بِعْنِي هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَيَقُولُ: بِعْتُ أَوْ يَقُولُ: الْبَائِعُ: اشْتَرِهِ مِنِّي بِكَذَا فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ سَوَاءٌ نَوَى بِذَلِكَ الْحَالَ أَوْ لَا لِكَوْنِ الْأَمْرِ مُتَمَحَّضًا لِلِاسْتِقْبَالِ وَكَذَا الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِالسِّينِ أَوْ سَوْفَ. (قَوْلُهُ: كَخُذْهُ بِكَذَا إلَخْ) قَالَ: فِي الْفَتْحِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَكِنَّ خُصُوصَ مَادَّتِهِ أَعْنِي الْأَمْرَ بِالْأَخْذِ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْبَيْعِ، فَكَانَ كَالْمَاضِي إلَّا أَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْمَاضِي سَبَقَ الْبَيْعَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَاسْتِدْعَاءَ خُذْ سَبْقَهُ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ فَهُوَ كَمَا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ: فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ، وَيَثْبُتُ بِاشْتَرَيْتُ اقْتِضَاءً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: هُوَ حُرٌّ بِلَا فَاءٍ لَا يَعْتِقُ.
(قَوْلُهُ: كَوَجْهٍ وَفَرْجٍ) بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك وَجْهَ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ فَرْجَ هَذِهِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْكُلِّ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا دَلَّ إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ وَهُمَا عِبَارَتَانِ عَنْ كُلِّ لَفْظَيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَبُولٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَكُلُّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَبُولٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إيجَابًا مَعَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْبَائِعِ فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَيَكُونُ إيجَابًا أَيْضًا قَالَ: فِي الْبَحْرِ لَوْ قَالَ: أَتَبِيعُنِي عَبْدَكَ هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: أَخَذْتُهُ فَهُوَ بَيْعٌ لَازِمٌ فَوَقَعَتْ كَلِمَةُ نَعَمْ إيجَابًا وَكَذَا تَقَعُ قَبُولًا