وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ لِتَرْكِ الزَّرْعِ فَسَدَتْ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَطِبْ الزِّيَادَةُ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْبَاطِلِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي شَرْحِهِ. وَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْخُذَ الشَّجَرَةَ مُعَامَلَةً عَلَى أَنَّ لَهُ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ أَنْ يَشْتَرِيَ أُصُولَ الرَّطْبَةِ كَالْبَاذِنْجَانِ وَأَشْجَارِ الْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ لِيَكُونَ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي
ــ
رد المحتار
الْإِجَارَةِ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ فِيهَا الْبُطْلَانُ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَجَازَهَا لِلْحَاجَةِ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ، وَلَا تَعَامُلَ فِي إجَارَةِ الْأَشْجَارِ الْمُجَرَّدَةِ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَشْجَارًا لِيُجَفِّفَ عَلَيْهَا ثِيَابَهُ لَمْ يَجُزْ. ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ: لِتَرْكِ الزَّرْعِ) الْأَوْلَى تَعْبِيرُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ أَيْ وَقْتِ إدْرَاكِهِ بِلَا ذِكْرِ مُدَّةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَطِبْ الزِّيَادَةُ) أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَرَةِ وَعَلَى مَا غَرِمَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. ط عَنْ الْعَيْنِيِّ. مَطْلَبٌ: فَسَادُ الْمُتَضَمِّنِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُتَضَمَّنِ (قَوْلُهُ: كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي شَرْحِهِ) وَنَصُّهُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الْإِجَارَةِ وَفَسَادُ الْمُتَضَمِّنِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُتَضَمَّنِ بِخِلَافِ الْبَاطِلِ، فَإِنَّهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا أَصْلًا وَوَصْفًا، فَلَا يَتَضَمَّنُ شَيْئًا فَكَانَتْ مُبَاشَرَتُهُ عِبَارَةً عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. ح.
وَحَاصِلُ الْفَرْقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْفَاسِدَ لَهُ وُجُودٌ؛ لِأَنَّهُ فَائِتُ الْوَصْفِ دُونَ الْأَصْلِ فَكَانَ الْإِذْنُ ثَابِتًا فِي ضِمْنِهِ فَيَفْسُدُ، بِخِلَافِ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا فَلَمْ يُوجَدْ إلَّا الْإِذْنُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ يُنَافِي مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبُيُوعِ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ عَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ لَا يَنْعَقِدُ قَبْلَ مُتَارَكَةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَيُنَافِي فُرُوعًا أُخَرَ مَذْكُورَةً فِي آخِرِ الْفَنِّ الثَّالِثِ مِنْ الْأَشْبَاهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " فَائِدَةٌ: إذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ " فَرَاجِعْهَا مُتَأَمِّلًا. (قَوْلُهُ: وَالْحِيلَةُ) فِي أَنْ يَطِيبَ لِلْمُشْتَرِي مَا زَادَ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ وَمَا لَمْ يَكُنْ بَارِزًا وَقْتَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْخُذَ) أَيْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: مُعَامَلَةً) أَيْ مُسَاقَاةً لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْبَائِعِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الثَّمَنَ أَخَذْتُ مِنْكَ هَذَا الشَّجَرَ مُعَامَلَةً عَلَى أَنَّ لَكَ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، وَلِي أَلْفَ جُزْءٍ إلَّا جُزْءًا أَيْ مِنْ الثَّمَرِ ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَخَذَ الثَّمَرَ شِرَاءً فَكَيْفَ يَأْخُذُهُ مُعَامَلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ، وَيَكُونُ الِاعْتِبَارُ عَلَى عَقْدِ الْمُعَامَلَةِ. اهـ.
قُلْتُ: الشِّرَاءُ إنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْبَارِزِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَالْمُعَامَلَةُ لِأَجْلِ طِيبِ مَا لَمْ يَبْرُزْ بَعْدُ، وَطِيبِ مَا زَادَ فِي ذَاتِ الْبَارِزِ، نَعَمْ هَذِهِ الْحِيلَةُ إنَّمَا تَتَأَتَّى إذَا لَمْ يَكُنْ الشَّجَرُ وَقْفًا أَوْ لِيَتِيمٍ لِعَدَمِ الْحَظِّ
وَالْمَصْلَحَةُ
فِي أَخْذِهِ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي، كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ نَظِيرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) هَذِهِ حِيلَةٌ ثَانِيَةٌ، وَبَيَانُهَا أَنَّ الْمُشْتَرَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُوجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَقَدْ وُجِدَ بَعْضُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ أَوْ يُوجَدُ كُلُّهُ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ كَالزَّرْعِ وَالْحَشِيشِ، أَوْ يَكُونَ وُجِدَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ كَثَمَرِ الْأَشْجَارِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ: فَفِي الْأَوَّلِ يَشْتَرِي الْأُصُولَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِبَاقِي الثَّمَنِ، لِئَلَّا يَأْمُرَهُ الْبَائِعُ بِالْقَلْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْبَاقِي أَوْ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ، وَفِي الثَّانِي يَشْتَرِي الْمَوْجُودَ مِنْ الْحَشِيشِ وَالزَّرْعِ، وَيَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ كَمَا قُلْنَا، وَفِي الثَّالِثِ يَشْتَرِي الْمَوْجُودَ مِنْ الثَّمَرِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَيُحِلُّ لَهُ الْبَائِعُ مَا سَيُوجَدُ؛ لِأَنَّ اسْتِئْجَارَ الْأَرْضِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا