Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2714
Jumlah yang dimuat : 4257

بِشَهْوَةٍ، وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الشَّهْوَةِ فَتْحٌ. وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَطِئَهَا لِيَعْلَمَ أَهِيَ بِكْرٌ أَمْ لَا كَانَ إجَازَةً، وَلَوْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا وَلَمْ يَلْبَثْ فَلَهُ الرَّدُّ بِهَذَا الْعَيْبِ نَهْرٌ، وَسَيَجِيءُ فِي بَابِهِ وَلَوْ فَعَلَ الْبَائِعُ ذَلِكَ كَانَ فَسْخًا. (وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ) وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا مِعْرَاجٌ (بِهَا) أَيْ بِدَارٍ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ رُؤْيَةٍ وَعَيْبٍ مِعْرَاجٌ (مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِجَازَةِ.

ــ

رد المحتار

قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي تَصَرُّفٍ لَا يَحِلُّ إلَخْ لَا فِي فِعْلٍ، وَمُطْلَقُ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ إلَّا إذَا كَانَ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَإِنَّهُ تَصَرُّفٌ حُكْمًا بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِهِ فَافْهَمْ. قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَاعْلَمْ أَنَّ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ كَالْوَطْءِ، فَإِذَا اشْتَرَى غَيْرَ زَوْجَتِهِ بِالْخِيَارِ فَقَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِهَا سَقَطَ خِيَارُهُ، وَحَدُّهَا انْتِشَارُ آلَتِهِ أَوْ زِيَادَتُهُ، وَقِيلَ: بِالْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ، فَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْكُلِّ. اهـ. وَقَيَّدَ بِغَيْرِ زَوْجَتِهِ، إذْ لَوْ شَرَى زَوْجَتَهُ وَوَطِئَهَا لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا إلَّا إذَا نَقَصَهَا كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: بِشَهْوَةٍ) فَلَوْ بِغَيْرِهَا لَمْ يَسْقُطْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الطَّبِيبَ وَالْقَابِلَةَ يَحِلُّ لَهُمَا النَّظَرُ فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الشَّهْوَةِ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ: وَلَوْ أَنْكَرَ الشَّهْوَةَ فِي هَذِهِ أَيْ فِي الدَّوَاعِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سُقُوطَ خِيَارِهِ، وَكَذَا إذَا فَعَلَتْ الْجَارِيَةُ ذَلِكَ سَقَطَ خِيَارُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ: مُحَمَّدٌ: لَا يَكُونُ فِعْلُهَا أَلْبَتَّةَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَالْمُبَاضَعَةِ وَلَوْ مُكْرَهًا - اخْتِيَارٌ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ سُقُوطُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الْمُبَاضَعَةِ إذَا أَقَرَّ بِشَهْوَتِهَا. اهـ.

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ فِي الْمُبَاضَعَةِ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ لَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الشَّهْوَةِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ ادَّعَى عَدَمَ الشَّهْوَةِ فِي التَّقْبِيلِ فِي الْفَمِ لَمْ يُقْبَلْ أَيْ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ عَلَى الْفَمِ لَا يَخْلُو مِنْ الشَّهْوَةِ عَادَةً فَالْمُبَاضَعَةُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَمُفَادُهُ) أَيْ مُفَادُ مَا ذُكِرَ مِنْ الضَّابِطِ قَالَ: فِي النَّهْرِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَانَ إجَازَةً لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِلِامْتِحَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِحَالٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا إلَخْ) أَيْ لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَطِئَهَا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا يَرُدُّهَا بِهَذَا الْعَيْبِ أَيْ الثُّيُوبَةِ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ وَهُوَ الْبَكَارَةُ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا فَلَا رَدَّ أَصْلًا كَمَا سَيَأْتِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ اللُّبْثِ وَعَدَمِهِ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ الضَّابِطُ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ سَوَاءٌ كَانَتْ ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا، فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ اللُّبْثِ وَعَدَمِهِ، وَعِبَارَةُ النَّهْرِ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ قَالُوا بِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا إلَخْ، فَإِنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ قَالُوا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُفَادِ أَيْ مَا قَالُوهُ مِنْ التَّفْصِيلِ خِلَافُ هَذَا الْمُفَادِ، وَمَا اُسْتُدْرِكَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ ثُمَّ رَمَزَ بَعْدَهُ وَقَالَ: وَالْوَطْءُ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مُفَادَ الضَّابِطِ هُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ، عَلَى أَنَّ هَذَا الضَّابِطَ إنَّمَا هُوَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ خِيَارِ الْعَيْبِ.

(قَوْلُهُ: وَسَيَجِيءُ فِي بَابِهِ) أَيْ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ. وَاَلَّذِي سَيَجِيءُ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ الْبَائِعُ ذَلِكَ) أَيْ التَّصَرُّفَ الَّذِي لَا يَنْفُذُ أَوْ لَا يَحِلُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ وَكَانَ الْخِيَارُ لَهُ ط. (قَوْلُهُ: وَطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِهَا) صُورَتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ تُبَاعُ دَارٌ بِجِوَارِهَا فَيَطْلُبَ الشُّفْعَةَ بِسَبَبِ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا سَقَطَ خِيَارُهُ فِيهَا وَتَمَّ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خِيَارِ رُؤْيَةٍ وَعَيْبٍ) فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى دَارًا وَلَمْ يَرَهَا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ دُرَرٌ، وَكَذَا بِخِيَارِ الْعَيْبِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُشْتَرِي) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبِ أَوْ بِهِ وَبِالْإِعْتَاقِ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ يَبْقَى خِيَارُهُ بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?