Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2748
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالشَّيْبُ، وَشُرْبُ خَمْرٍ جَهْرًا وَقِمَارٌ إنْ عُدَّ عَيْبًا، وَعَدَمُ خِتَانِهِمَا لَوْ كَبِيرَيْنِ مُوَلَّدَيْنِ وَعَدَمُ نَهْقِ حِمَارٍ، وَقِلَّةُ أَكْلِ دَوَابَّ، وَنِكَاحٌ، وَكَذِبٌ وَنَمِيمَةٌ، وَتَرْكُ صَلَاةٍ، وَلَكِنْ فِي الْقُنْيَةِ تَرْكُهَا فِي الْعَبْدِ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ. وَفِيهَا: لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الدَّارَ مَشْئُومَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِيهَا. وَفِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ: وَالْخَالُ عَيْبٌ لَوْ عَلَى الذَّقَنِ أَوْ الشَّفَةِ لَا الْخَدِّ، وَالْعُيُوبُ كَثِيرَةٌ بَرَّأَنَا اللَّهُ مِنْهَا.

ــ

رد المحتار

مِنْ عَيْبٍ وَاحِدٍ فِي يَدِهَا فَإِذَا هِيَ مَقْطُوعَةُ أُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ بَرِئَ لَا لَوْ أُصْبُعَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا عَيْبَانِ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَقْطُوعَةً مَعَ نِصْفِ الْكَفِّ فَهُوَ عَيْبٌ وَاحِدٌ، وَلَوْ مَقْطُوعَةَ الْكَفِّ لَا يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبِ الْيَدِ، وَالْعَيْبُ يَكُونُ حَالَ قِيَامِهَا لَا حَالَ عَدَمِهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ. وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ فِي يَدِهَا يَبْرَأُ لَوْ مَقْطُوعَةَ الْكَفِّ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ (قَوْلُهُ وَالشَّيْبُ) وَمِثْلُهُ الشَّمَطُ: وَهُوَ اخْتِلَاطُ الْبَيَاضِ بِالسَّوَادِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ فِي أَوَانِهِ لِلْكِبَرِ، وَفِي غَيْرِ أَوَانِهِ لِلدَّاءِ. قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَقُولُ: جَعَلَ الْكِبَرَ هُنَا عَيْبًا لَا فِي عَدَمِ الْحَيْضِ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى عَدَمَ الْحَيْضِ لِلْكِبَرِ لَمْ يُسْمَعْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى عَدَمِ الْحَيْضِ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ بِحَبَلٍ أَوْ دَاءٍ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ. اهـ (قَوْلُهُ وَشُرْبُ خَمْرٍ جَهْرًا) أَيْ مَعَ الْإِدْمَانِ، فَلَوْ عَلَى الْكِتْمَانِ أَحْيَانًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ الثَّمَنَ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا فِي الدِّينِ (قَوْلُهُ إنْ عُدَّ عَيْبًا) كَقِمَارٍ بِنَرْدٍ وَشِطْرَنْجٍ وَنَحْوِهِمَا لَا إنْ كَانَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا عُرْفًا كَقِمَارٍ بِجَوْزٍ وَبِطِّيخٍ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ: فَالْمَدَارُ عَلَى الْعُرْفِ (قَوْلُهُ لَوْ كَبِيرَيْنِ مُوَلَّدَيْنِ) بِخِلَافِهِ فِي الصَّغِيرَيْنِ. وَفِي الْجَلِيبِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ عَيْبًا مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَهَذَا عِنْدَهُمْ، يُعْفَى عَدَمُ الْخِتَانِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُوَلَّدَةِ، أَمَّا عِنْدَنَا عَدَمُ الْخَفْضِ فِي الْجَارِيَةِ لَا يَكُونُ عَيْبًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ نَهْقِ حِمَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ ط (قَوْلُهُ وَقِلَّةُ أَكْلِ دَوَابَّ) احْتِرَازٌ عَنْ الْإِنْسَانِ فَكَثْرَتُهُ فِيهِ عَيْبٌ، وَقِيلَ فِي الْجَارِيَةِ عَيْبٌ لَا الْغُلَامِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إذَا أَفْرَطَ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَنِكَاحٌ) أَيْ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ خَانِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، وَالْجَارِيَةُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا عَلَى السَّيِّدِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ فِي الْعِدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَا عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَالْإِحْرَامُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِيهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِرَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ (قَوْلُهُ وَكَذِبٌ وَنَمِيمَةٌ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُمَا بِالْكَثِيرِ الْمُضِرِّ (قَوْلُهُ وَتَرْكُ صَلَاةٍ) وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ الذُّنُوبِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْقُنْيَةِ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا إلَى الْأَصْلِ، الزِّنَا فِي الْقِنِّ لَيْسَ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ فِسْقٍ فَلَا يُوجِبُ خَلَلًا كَكَوْنِهِ آكِلَ الْحَرَامِ أَوْ تَارِكَ الصَّلَاةِ. اهـ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ إلَخْ) أَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَالْهُتُوعُ عَيْبٌ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْهَتْعَةِ، وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْضَاءُ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْحَيَوَانِ إلَى جَانِبِ نَحْرِهِ يُتَشَاءَمُ بِهِ فَيُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الثَّمَنِ بِسَبَبِ تَشَاؤُمِ النَّاسِ. اهـ (قَوْلُهُ لَوْ عَلَى الذَّقَنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ: وَكَذَا الْخَالُ إنْ كَانَ قَبِيحًا مُنَقِّصًا. اهـ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَالْخَالُ وَالثُّؤْلُولُ لَوْ فِي مَوْضِعٍ مُخِلٍّ بِالزِّينَةِ، أَمَّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخِلُّ بِهَا كَتَحْتِ الْإِبْطِ وَالرُّكْبَةُ لَا (قَوْلُهُ وَالْعُيُوبُ كَثِيرَةٌ) مِنْهَا الْأُدْرَةُ فِي الْغُلَامِ وَالْعَفْلَةُ وَهِيَ وَرَمٌ فِي فَرْجِ الْجَارِيَةِ، وَالسِّنُّ السَّاقِطَةُ وَالْخَضْرَاءُ وَالسَّوْدَاءُ ضِرْسًا أَوْ لَا.

وَاخْتُلِفَ فِي الصُّفْرَةِ وَمِنْهَا الظُّفْرُ الْأَسْوَدُ إنْ نَقَصَ الْقِيمَةَ، وَعَدَمُ اسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ، وَالْحَرْنُ فِي الدَّابَّةِ: وَهُوَ أَنْ تَقِفَ وَلَا تَنْقَادَ، وَالْجُمُوحُ: وَهُوَ أَنْ لَا تَقِفَ عِنْدَ الْإِلْجَامِ، وَخَلْعُ الرَّسَنِ وَاللِّجَامِ؛ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى كَرْمًا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?