Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2757
Jumlah yang dimuat : 4257

وَسَيَجِيءُ. قُلْت: فَعَلَى مَا فِي الِاخْتِيَارِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ يَتَرَجَّحُ الْقِيَاسُ قُنْيَةٌ.

(وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ) أَوْ كَاتَبَهُ (أَوْ قَتَلَهُ) أَوْ أَبَقَ أَوْ أَطْعَمَهُ طِفْلَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ أَوْ ضَيْفَهُ مُجْتَبًى بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

ــ

رد المحتار

إنَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِعَاءِ وَالْأَوْعِيَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَعْضَ بِالْعَيْبِ، وَإِطْلَاقُ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ. ثُمَّ قَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَأَرْفَقُ (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ اشْتَرَى جَارِيَةً، لَكِنَّ الَّذِي سَيَجِيءُ هُوَ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوِعَاءِ وَالْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ فَعَلَى مَا فِي الِاخْتِيَارِ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْهُمَا يَرُدُّ مَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ قِيَاسٌ لِذِكْرِهِ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ اسْتِحْسَانًا عِنْدَهُمَا.

مَطْلَبٌ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا اسْتِحْسَانُ، وَالثَّانِيَةَ قِيَاسٌ، فَيَكُونُ تَرْجِيحُ الثَّانِيَةِ كَمَا وَقَعَ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ عَنْ الِاسْتِحْسَانِ، هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ الشَّارِحَ وَافَقَ هُنَا مَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ قَوْلُهُمَا فَافْهَمْ، نَعَمْ مَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَقَدْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَأَمَّا الْأَكْلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ، وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا. وَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَهُ وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ. وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَ. اهـ. وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا، وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ إلَخْ فَإِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ جَعَلَ الرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا قِيَاسًا، وَعَدَمَهُ عِنْدَهُ اسْتِحْسَانًا. وَفِي الِاخْتِيَارِ بِالْعَكْسِ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا قِيلَ إنَّهُ قِيَاسٌ، وَقِيلَ إنَّهُ اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِهِمَا بِالرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ فَفِي صُورَةِ أَكْلِ الْبَعْضِ، عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ: الْأُولَى يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْكُلِّ فَلَا يَرُدُّ الْبَاقِيَ، وَالثَّانِيَةُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا أَكَلَ فَقَطْ وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يُفِيدُ أَنَّ إحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ قِيَاسٌ وَالْأُخْرَى اسْتِحْسَانٌ كَمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا قِيَاسٌ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالِاسْتِحْسَانُ قَوْلُ الْإِمَامِ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِشَيْءٍ أَصْلًا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِحْسَانٌ عَلَى مَا فِي الِاخْتِيَارِ، وَالْقِيَاسُ قَوْلُ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ فَتَنَبَّهْ

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ) أَيْ لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَ بَدَلَهُ، وَحَبْسُ الْبَدَلِ كَحَبْسِ الْمُبْدَلِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ ح، عَنْ الْهِدَايَةِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ أَوْ كَاتَبَهُ) هِيَ بِمَعْنَى الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مُغْنٍ عَنْ الْكَلَامِ فِيهَا ح (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَهُ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُعْهَدَ شَرْعًا إلَّا مَضْمُونًا، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْ الْمَوْلَى بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمُسْتَفِيدِ بِهِ عِوَضًا، وَهُوَ سَلَامَةُ نَفْسِهِ عَنْ الْقَتْلِ إنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ الدِّيَةِ إنْ كَانَ خَطَأً فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ طِفْلَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعِلَّةُ وَهِيَ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ تَشْمَلُهُمَا. اهـ ح

(قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) حَيْثُ قَالَ، فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ، وَقَالَ مُحَشِّيهِ الرَّمْلِيُّ: صَوَابُهُ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ إذْ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذْ بَعْدَهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?