Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2763
Jumlah yang dimuat : 4257

إذَا أَنْكَرَ قِيَامَهُ لِلْحَالِ (حَتَّى يُبَرْهِنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ) قَدْ أَبَقَ عِنْدَهُ (فَإِنْ بَرْهَنَ حَلَفَ بَائِعُهُ) عِنْدَهُمَا (بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ) وَمَا سَرَقَ وَمَا جُنَّ (قَطُّ) وَفِي الْكَبِيرِ: بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ مُذْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ لِاخْتِلَافِهِ صِغَرًا وَكِبَرًا. .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُيُوبَ أَنْوَاعٌ خَفِيٌّ كَإِبَاقٍ وَعُلِمَ حُكْمُهُ وَظَاهِرٌ كَعَوَرٍ وَصَمَمٍ وَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ نَاقِصَةٍ. فَيَقْضِي بِالرَّدِّ

ــ

رد المحتار

عَنْ قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ لِيَنْتَصِبَ الْبَائِعُ خَصْمًا، فَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ لَا يَمِينَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ إذَا أَنْكَرَ قِيَامَهُ لِلْحَالِ) أَمَّا لَوْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ وُجُودِهِ عِنْدَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْتِمَاسٍ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ أَنْكَرَ طُولِبَ الْمُشْتَرِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ وُجِدَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَإِنْ أَقَامَهَا رَدَّهُ وَإِلَّا حَلَفَ نَهْرٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ قَدْ أَبِقَ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلَ الْبَائِعِ لَكِنَّ إنْكَارَهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَمَعْرِفَتُهُ تَكُونُ بِالْبَيِّنَةِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَرْهَنَ) أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَامِهِ لِلْحَالِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ حَلَفَ بَائِعُهُ عِنْدَهُمَا) صَوَابُهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَحْلِيفِ الْبَائِعِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ بُرْهَانِ الْمُشْتَرِي كَمَا عَلِمْت، أَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ انْتَصَبَ خَصْمًا حِينَ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي قِيَامَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَكَذَا عِنْدَهُمَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ بِاَللَّهِ مَا أَبِقَ قَطُّ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِاَللَّهِ مَا أَبِقَ عِنْدَك قَطُّ بِزِيَادَةِ الظَّرْفِ، لِمَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَرْكَ النَّظَرِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَاعَهُ وَقَدْ كَانَ أَبِقَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَحْلِفَ مَا أَبِقَ قَطُّ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْك الرَّدَّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوْ لَقَدْ سَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ.

قَالَ فِي النَّهْرِ إلَّا أَنَّ كَوْنَ حَذْفِ الظَّرْفِ أَحْوَطَ بِالنَّظَرِ إلَى الْمُشْتَرِي مُسَلَّمٌ لَا بِالنَّظَرِ إلَى الْبَائِعِ، إذْ يَجُوزُ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَنْزِلَ الْمَوْلَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فَالْأَحْوَطُ بِاَللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْك الرَّدَّ إلَخْ وَمَا بَعْدَهُ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْ الثَّانِي: بِاَللَّهِ مَا لِهَذَا الْمُشْتَرِي قِبَلَكَ حَقُّ الرَّدِّ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ تَحْلِيفًا عَلَى الْحَاصِلِ. اهـ، وَلَا يَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ النَّظَرِ لِلْمُشْتَرِي لِجَوَازِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيَكُونُ بَارًّا مَعَ أَنَّهُ يُوجِبُ الرَّدَّ، قِيلَ كَيْفَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ، وَالتَّحْلِيفُ فِيهِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ؛ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِعْلُ نَفْسِهِ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سَلِيمًا كَمَا الْتَزَمَهُ قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَمِمَّا تَطَارَحْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْبَقْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَأَبِقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ أَبِقَ عِنْدَ آخَرَ قَبْلَ هَذَا الْبَائِعِ وَلَا عِلْمَ لِلْبَائِعِ بِذَلِكَ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَأَثْبَتَهُ يَرُدُّهُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إثْبَاتِهِ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى الْعِلْمِ، وَكَذَا فِي كُلِّ عَيْبٍ يُرَدُّ فِي تَكَرُّرِهِ. اهـ وَالْمُطَارَحَةُ إلْقَاءُ الْمَسَائِلِ، وَهِيَ هُنَا لَيْسَتْ فِي أَصْلِ الرَّدِّ كَمَا ظَنَّهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ: إنَّهُ مَنْقُولٌ فِي الْقُنْيَةِ، بَلْ فِي تَحْلِيفِهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لَا دُعَائِهِ الْعِلْمَ بِهِ، وَالْغَرَضُ هُنَا أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَتَدَبَّرْهُ. اهـ مَا فِي النَّهْرِ مُلَخَّصًا، وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَمَا جُنَّ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا تَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ وَفِي الْكَبِيرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ فِي إبَاقِ الصَّغِيرِ وَفِي الْكَبِيرِ إلَخْ ط (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِ صِغَرًا وَكِبَرًا) فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ فِي الصِّغَرِ فَقَطْ ثُمَّ أَبِقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبُلُوغِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ الْحَلِفَ عَلَى مَا أَبِقَ عِنْدَهُ قَطُّ أَضْرَرْنَا بِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ أَصْلًا أَضْرَرْنَا بِالْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ كَمَا ذُكِرَ، وَكَذَا فِي كُلِّ عَيْبٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَهُ، بِخِلَافِ مَا لَا يَخْتَلِفُ كَالْجُنُونِ فَتْحٌ، فَعَلَى هَذَا كَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ قَوْلِهِ وَمَا جُنَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَفِي الْكَبِيرِ إلَخْ

(قَوْلُهُ خَفِيَ كَإِبَاقٍ) أَيْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ كَالسَّرِقَةِ وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ وَالْجُنُونِ وَالزِّنَا فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ رَدِّهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?