Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2792
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ.

(لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ) فَإِنَّهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ»

(وَ) بَطَلَ (بَيْعٌ صُرِّحَ بِنَفْيِ الثَّمَنِ فِيهِ) لِانْعِدَامِ الرُّكْنِ وَهُوَ الْمَالُ.

(وَ) الْبَيْعُ الْبَاطِلُ (حُكْمُهُ عَدَمُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ) إذَا قَبَضَهُ (فَلَا ضَمَانَ لَوْ هَلَكَ) الْمَبِيعُ (عِنْدَهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَصَحَّحَ فِي الْقُنْيَةِ ضَمَانَهُ، قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَفِيهَا بَيْعُ الْحَرْبِيِّ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ، قِيلَ بَاطِلٌ، وَقِيلَ فَاسِدٌ. وَفِي وَصَايَاهَا بَيْعُ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بَاطِلٌ وَقِيلَ فَاسِدٌ وَرُجِّحَ.

وَفِي النُّتَفِ: بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ فَاسِدٌ.

ــ

رد المحتار

الْبَائِعِ فِيمَا بِبَيْعِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ) كَالْحَمْلِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ فَإِنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ عَدَمِ الْوُجُودِ، وَأَمَّا بَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ فَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَعْدُومِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ) فَلَوْ بِطَرِيقِ السَّلَمِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مَا غَصَبَهُ ثُمَّ أَدَّى ضَمَانَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبُيُوعِ.

(قَوْلُهُ لِانْعِدَامِ الرُّكْنِ وَهُوَ الْمَالُ) أَيْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا، وَقِيلَ يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ نَفَى الْعَقْدَ فَصَارَ كَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ، وَفِيهِ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا أَفَادَهُ فِي الدُّرَرِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا بَطَلَ بَقِيَ مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِالتَّعَدِّي دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ فِي الْقُنْيَةِ ضَمَانَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الدُّرَرِ وَقِيلَ يَكُونُ مَضْمُونًا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَهُوَ أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ فَيَقُولَ اذْهَبْ بِهَذَا فَإِنْ رَضِيتَ بِهِ اشْتَرَيْته بِمَا ذُكِرَ أَمَّا إذَا لَمْ يُسَمِّهِ فَذَهَبَ بِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ، نَصَّ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْعِنَايَةِ اهـ قَالَ فِي الْعَزْمِيَّةِ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ عَوْدُ الضَّمِيرَيْنِ فِي عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ إلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ذَلِكَ تَعْوِيلًا عَلَى كَلَامِ الْفَقِيهِ، إلَّا أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فِي مَسْأَلَتِنَا مُرَجَّحٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ اهـ. لَكِنْ فِي النَّهْرِ وَاخْتَارَ السَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ. وَفِي الْقُنْيَةِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ لِكَوْنِهِ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَشَابَهَ الْغَصْبَ، وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِي قَوْلُهُمَا، وَتَمَامُهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ) رَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ الْمَشْرُوطِ اسْتِبْدَالُهُ أَوْ الْخَرَابِ الَّذِي جَازَ اسْتِبْدَالُهُ إذَا بِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ بِالْقَبْضِ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَلَا ضَرَرَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ اهـ. قُلْت وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَزِمَ الضَّرَرُ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ مُمَاطِلًا تَأَمَّلْ.

مَطْلَبٌ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ

ُ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَشِرَاؤُهُ فَاسِدٌ) هُوَ أَنْ يُضْطَرّ الرَّجُلُ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا يَبِيعُهَا الْبَائِعُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا بِكَثِيرٍ، وَكَذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ مِنْهُ كَذَا فِي الْمِنَحِ. اهـ. ح، وَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ مِنْهُ: أَيْ مِنْ الْمُضْطَرِّ مِثَالٌ لِبَيْعِ الْمُضْطَرِّ أَيْ بِأَنْ اُضْطُرَّ إلَى بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي إلَّا بِشِرَائِهِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. وَمِثَالُهُ مَا لَوْ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِبَيْعِ مَالِهِ لِإِيفَاءِ دَيْنِهِ أَوْ أَلْزَمَ الذِّمِّيَّ بِبَيْعِ مُصْحَفٍ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَنَحْو ذَلِكَ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِكْرَاهِ لَوْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ وَلَمْ يُعَيِّنْ بَيْعَ مَالِهِ فَبَاعَ صَحَّ. قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ: وَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ مِنْ أَيْنَ أُعْطِي فَإِذَا قَالَ الظَّالِمُ: بِعْ كَذَا فَقَدْ صَارَ مُكْرَهًا فِيهِ. اهـ فَأَفَادَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمُصَادَرَةِ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا بَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا إذَا أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ بِدُونِ أَمْرٍ مُضْطَرٌّ إلَى الْبَيْعِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?