Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2843
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَ) وَقْفُ (بَيْعِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورَيْنِ) عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى وَالْوَلِيِّ وَكَذَا الْمَعْتُوهِ.

وَفِي الْعِمَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا: لَا تَنْعَقِدُ أَقَارِيرُ الْعَبْدِ وَلَا عُقُودُهُ، وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الْحَجْرِ (وَ) وَقْفُ (بَيْعِ مَالِهِ مِنْ فَاسِدِ عَقْلٍ غَيْرِ رَشِيدٍ) عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي.

(وَ) وَقْفُ (بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْأَرْضِ فِي مُزَارَعَةِ الْغَيْرِ) عَلَى إجَازَةِ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ

ــ

رد المحتار

صَرِيحًا فَيَبْطُلُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ هُنَا اضْطِرَابٌ وَعُدُولٌ عَنْ الصَّوَابِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ نُورِ الْعَيْنِ، وَهَذَا مَا تَحَصَّلَ لِي بَعْدَ التَّأَمُّلِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

١ -

(قَوْلُهُ: بَزَّازِيَّةٌ وَغَيْرُهَا) يُوجَدُ هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ زِيَادَةٌ نُقِلَتْ مِنْ نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَنَصُّهَا: قَيَّدَ بَيْعَهُ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ لِنَفْسِهِ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْأَشْبَاهِ عَنْ الْبَدَائِعِ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ، وَكَذَا مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ إلَّا الْأَبَ كَمَا مَرَّ. وَعِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ: وَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ إلَّا فِي ثَلَاثٍ فَبَاطِلٌ: إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ بَدَائِعُ. وَإِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْمَالِكِ تَنْقِيحٌ. وَإِذَا بَاعَ عَرْضًا مِنْ غَاصِبِ عَرْضِ آخَرَ لِلْمَالِكِ بِهِ فَتْحٌ، لَكِنْ ضَعَّفَ الْمُصَنِّفُ الْأُولَى لِمُخَالَفَتِهَا لِفُرُوعِ الْمَذْهَبِ، لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ بَيْعَ الْغَاصِبِ مَوْقُوفٌ، وَبِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا اُسْتُحِقَّ فَلِلْمُسْتَحِقِّ إجَازَتُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ لِنَفْسِهِ لَا لِلْمَالِكِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَحِقُّ مَعَ أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى الْإِجَازَةِ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَفِي النَّهْرِ: وَيَنْبَغِي إلْغَاءُ الشَّرْطِ فَقَطْ.

قُلْت: وَحَاصِلُهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوفٌ وَلَوْ لِنَفْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِابْنِ الْمُصَنِّفِ. وَزِدْت مَسْأَلَتَيْنِ مِنْ الْحَاوِي: وَهُمَا بَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَالَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا، هَذَا آخِرُ مَا وَجَدْته مِنْ الزِّيَادَةِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهَا مِنْ التَّكْرَارِ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ قَصَدَ أَنْ يَعْدِلَ إلَيْهَا عَمَّا كَتَبَهُ أَوَّلًا مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ إلَى قَوْلِهِ قَيَّدَ بِالْبَيْعِ

(قَوْلُهُ: الْمَحْجُورَيْنِ) أَخْرَجَ الْمَأْذُونَيْنِ فَلَا يَتَوَقَّفُ بَيْعُهُمَا ط. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَعْتُوهُ) أَيْ حُكْمُهُ فِي الْبَيْعِ كَحُكْمِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ ط. (قَوْلُهُ: وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الْحَجْرِ) حَيْثُ قَالَ: وَصَحَّ طَلَاقُ عَبْدٍ وَإِقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ لَا سَيِّدِهِ، فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ آخَرَ إلَى عِتْقِهِ لَوْ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَلَوْ لَهُ هُدِرَ وَبِحَدٍّ وَقَوَدٍ أُقِيمَ فِي الْحَالِ لِبَقَائِهِ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا، وَمَنْ عَقَدَ عَقْدًا يَدُورُ بَيْنَ نَفْعٍ وَضَرَرٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَحْجُورِينَ وَهُوَ يَعْقِلُهُ أَجَازَ وَلِيُّهُ أَوْ رَدَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْهُ فَبَاطِلٌ، وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوا لَكِنَّ ضَمَانَ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ. اهـ. وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْعِمَادِيَّةِ لَا تَنْعَقِدُ إلَخْ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَأَنَّ مُرَادَهُ بِلَا تَنْعَقِدُ لَا تَنْفُذُ، فَيَشْمَلُ مَا يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا وَمَا لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: وَوَقْفُ بَيْعِ مَا لَهُ مِنْ فَاسِدِ عَقْلٍ إلَخْ) كَذَا فِي الدُّرَرِ. وَفِي أَوَّلِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: وَبَيْعُ غَيْرِ الرَّشِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي. اهـ. وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَوَقُّفِ الْمَبِيعِ. أَمَّا عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ فَالْمَوْقُوفُ شِرَاءُ فَاسِدِ الْعَقْلِ. أَمَّا الْبَيْعُ الصَّادِرُ مِنْ الرَّشِيدِ فَغَيْرُ مَوْقُوفٍ، وَلِذَا قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: هَذَا التَّرْكِيبُ فِيهِ نَظَرٌ: وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الْخَانِيَّةِ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا يَتَوَقَّفُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَصِيِّ أَوْ الْقَاضِي. وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا بَاعَ مَا لَهُ وَهُوَ غَيْرُ رَشِيدٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي اهـ.

قُلْت: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا: أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَتَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ الْمُسْتَأْجَرِ

ِ. (قَوْلُهُ: وَوَقْفُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسْتَأْجِرُ نَفَذَ وَهَلْ يَمْلِكَانِ الْفَسْخَ؟ قِيلَ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ يَمْلِكُهُ الْمُرْتَهِنُ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَلِذَا لَوْ هَلَكَتْ الْعَيْنُ لَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ وَفِي الرَّهْنِ يَسْقُطُ. وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ، وَجَزَمَ فِي الْخَانِيَّةِ بِالثَّانِي، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْفُصُولَيْنِ لِلرَّمْلِيِّ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ: لَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ الْفَسْخَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. اهـ. وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤْجِرِ الْفَسْخُ. وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ إنْ لَمْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?