Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2870
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَ) لَا (نَفَقَةَ نَفْسِهِ) وَلَا أَجْرَ عَمَلٍ بِنَفْسِهِ أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ مُتَطَوِّعٌ (وَجُعْلَ الْآبِقِ وَكِرَاءَ بَيْتِ الْحِفْظِ) بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْمَخْزَنِ فَإِنَّهَا تُضَمُّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ يَظْهَرُ فَتَدَبَّرْ (وَمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَمِّهِ) هَذَا هُوَ الْأَصْلُ كَمَا عَلِمْت فَلْيَكُنْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْكَمَالِ.

(فَإِنْ) (ظَهَرَ خِيَانَتُهُ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بُرْهَانٍ) عَلَى ذَلِكَ (أَوْ بِنُكُولِهِ) عَنْ الْيَمِينِ (أَخَذَهُ) الْمُشْتَرِي (بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ) لِفَوَاتِ الرِّضَا (وَلَهُ الْحَطُّ) قَدْرَ الْخِيَانَةِ (فِي التَّوْلِيَةِ) لِتَحْقِيقِ التَّوْلِيَةِ.

(وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ) أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فِي الْمُرَابَحَةِ (قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ) مِنْ الرَّدِّ (لَزِمَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) الْمُسَمَّى (وَسَقَطَ خِيَارُهُ)

ــ

رد المحتار

فِي الْمُتَعَلِّمِ كَقَابِلِيَّةِ الثَّوْبِ لِلصَّبْغِ، لَا يَمْنَعُ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعْلِيمِ فَهُوَ عِلَّةٌ عَادِيَةٌ وَالْقَابِلِيَّةُ شَرْطٌ. وَفِي الْمَبْسُوطِ: وَلَوْ كَانَ فِي ضَمِّ الْمُنْفَقِ فِي التَّعْلِيمِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ اهـ.

قُلْت: فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْبَحْثَ لَيْسَ فِي الْعِلَّةِ فَقَطْ بَلْ فِيهَا وَفِي الْحُكْمِ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ نَفْسِهِ) أَيْ فِي سَفَرِهِ لِكِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ وَمَرْكَبِهِ وَدُهْنِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ ط عَنْ حَاشِيَةِ الشَّلَبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَجُعْلَ الْآبِقِ) لِأَنَّهُ نَادِرٌ، فَلَا يُلْحَقُ بِالسَّائِقِ لِأَنَّهُ لَا عُرْفَ فِي النَّادِرِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ) أَصْلُ هَذَا لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ مَرَّ أَنَّ أُجْرَةَ الْمَخْزَنِ تُضَمُّ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ وَإِلَّا فَالْمَخْزَنُ وَبَيْتُ الْحِفْظِ سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَيْنِ اهـ. ط (قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْأَصْلُ) أَيْ وَلَوْ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْعُمُومُ ط. (قَوْلُهُ: كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْكَمَالِ) حَيْثُ ذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ عَدَّ جُمْلَةً مِمَّا لَا يُضَمُّ كُلُّ هَذَا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ التِّجَارَةِ اهـ. وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَبْسُوطِ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْعُرْفُ الظَّاهِرُ لِإِخْرَاجِ النَّادِرِ كَجُعْلِ الْآبِقِ؛ لِأَنَّهُ لَا عُرْفَ فِي النَّادِرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ظَهَرَ خِيَانَتُهُ) أَيْ الْبَائِعِ فِي مُرَابَحَةٍ بِأَنْ ضَمَّ إلَى الثَّمَنِ مَا لَا يَجُوزُ ضَمُّهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ، أَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَرَابَحَ عَلَى دِرْهَمٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ نَهْرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ بُرْهَانٌ إلَخْ) وَقِيلَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْخِيَانَةِ مُتَنَاقِضٌ وَالْحَقُّ سَمَاعُهَا كَدَعْوَى الْعَيْبِ فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا حَطَّ هُنَا، بِخِلَافِ التَّوْلِيَةِ، وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحُطُّ فِيهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُخْبِرُ فِيهِمَا، وَالْمُتُونُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ السِّرَاجِ، وَبَيَانُ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إذَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِرِبْحٍ خَمْسَةٍ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ فَإِنَّهُ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ الْخُمْسُ وَهُوَ دِرْهَمَانِ، وَمَا قَابَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ دِرْهَمٌ فَيَأْخُذُ الثَّوْبَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْحَطُّ) أَيْ لَا غَيْرُ بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: لِتَحْقِيقِ التَّوْلِيَةِ) فِي نُسْخَةٍ بِتَاءَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مُضَارِعٍ، وَالتَّوْلِيَةُ فَاعِلُهُ أَوْ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى التَّوْلِيَةِ وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَلَهُ الْحَطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ فِي التَّوْلِيَةِ ط قَالَ ح: يَعْنِي لَوْ لَمْ يَحُطَّ فِي التَّوْلِيَةِ تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا تَوْلِيَةً؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ الْمُرَابَحَةِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَحُطَّ فِيهَا بَقِيَتْ مُرَابَحَةً.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ إلَخْ) لَمْ أَرَ مَا لَوْ هَلَكَ بَعْضُهُ، هَلْ يَمْتَنِعُ رَدُّ الْبَاقِي؟ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ كَمَا لَوْ أَكَلَ بَعْضَ الْمِثْلِيِّ أَوْ بَاعَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ فِيهِ عَيْبٌ أَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ رَأَى فِي الْبَاقِي عَيْبًا لَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ بِخِلَافِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ) فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، وَفِيهِمَا يَلْزَمُهُ تَمَامُ الثَّمَنِ قَبْلَ الْفَسْخِ، فَكَذَا هُنَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِيهِ جَزْءٌ فَائِتٌ يُطَالَبُ بِهِ، فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ، وَانْظُرْ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?