Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 289
Jumlah yang dimuat : 4257

لَا حَائِضٍ مَا لَمْ تُخَاطَبْ بِغُسْلٍ، ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ.

(وَلَا يُكْرَهُ) تَحْرِيمًا (مَسُّ قُرْآنٍ بِكُمٍّ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ تَيْسِيرًا، وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ الْكَرَاهَةَ، وَهُوَ أَحْوَطُ.

(وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ) بِلَا غُسْلٍ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا.

(وَإِنْ) انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَإِنْ (لِأَقَلِّهِ) فَإِنْ لِدُونِ عَادَتِهَا لَمْ يَحِلَّ، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ احْتِيَاطًا؛ وَإِنْ لِعَادَتِهَا، فَإِنْ كِتَابِيَّةً حَلَّ فِي الْحَالِ وَإِلَّا (لَا) يَحِلُّ (حَتَّى تَغْتَسِلَ) أَوْ تَتَيَمَّمَ بِشَرْطِهِ

ــ

رد المحتار

فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضَ. اهـ تَأَمَّلْ. وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (قَوْلُهُ لَا حَائِضٍ) فِي الْخَانِيَّةِ قِيلَ: إنَّهَا كَالْجُنُبِ. وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ لَا يُزِيلُ نَجَاسَةَ الْحَيْضِ عَنْ الْفَمِ وَالْيَدِ، بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ. اهـ.

أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَحَبَّ لَهَا غَسْلُ الْيَدِ لِلْأَكْلِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلطَّاهِرِ فَهِيَ أَوْلَى، وَلِذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: إذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا، وَفِي الْمَضْمَضَةِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ مَا لَمْ تُخَاطَبْ بِغَسْلٍ) أَيْ لَا يُكْرَهُ لَهَا مُدَّةَ عَدَمِ خِطَابِهَا التَّكْلِيفِيِّ بِالْغَسْلِ، وَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ مِنْ الْحَيْضِ

(قَوْلُهُ الْكَرَاهَةَ) أَيْ التَّحْرِيمِيَّةَ ط (قَوْلُهُ وَهُوَ أَحْوَطُ) وَقَدَّمْنَا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَعَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إلَى عَامَّةِ الْمَشَايِخِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَكَانَ أَوْلَى، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَدَائِعِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْكُمِّ اتِّفَاقِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ الْكُمِّ أَيْضًا مِنْ بَعْدِ ثِيَابِ الْبَدَنِ -.

(قَوْلُهُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ) مِثْلُهُ النِّفَاسُ، وَحَلَّ الْوَطْءُ بَعْدَ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِمُتَوَقِّفٍ عَلَى انْقِطَاعِ الدَّمِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ قَالَ ط: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْوَطْءِ حَالَ نُزُولِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ اهـ وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَحْرِ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِحَائِلٍ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَلَطَّخَ دَمًا. اهـ وَهَذَا فِي الْحَائِضِ، فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَإِنْ تَلَطَّخَ دَمًا وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وُجُوبًا) مَنْصُوبٌ بِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ بِلَا غَسْلٍ يَجِبُ وُجُوبًا، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ بَلْ نَدْبًا (قَوْلُهُ بَلْ نَدْبًا) ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ - {حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة: ٢٢٢- بِالتَّشْدِيدِ تَقْتَضِي حُرْمَةَ الْوَطْءِ إلَى غَايَةِ الِاغْتِسَالِ فَحَمَلْنَاهَا عَلَى مَا إذَا كَانَ أَيَّامُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فَظَاهِرُهُ يُورِثُ شُبْهَةً فَلِهَذَا لَا يُسْتَحَبُّ نُوحٌ عَنْ الْكَافِي

(قَوْلُهُ لِدُونِ أَقَلِّهِ) أَيْ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ) أَيْ وُجُوبًا بِرْكَوِيٌّ، وَالْمُرَادُ آخِرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُونَ الْمَكْرُوهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كَلَامِ الدُّرَرِ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ. قَالَ ط: وَأَهْمَلَ الشَّارِحُ حُكْمَ الْجِمَاعِ، وَيَظْهَرُ عَدَمُ حِلِّهِ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الِانْقِطَاعِ عَلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ دُونَ الْعَادَةِ.

قُلْت: قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَحَقُّقِ الْحَيْضِ وَعَدَمِهِ، وَانْظُرْ مَا نَذْكُرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَالنِّفَاسُ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَلِأَقَلِّهِ) اللَّامُ بِمَعْنَى بَعْدَ ط (قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ) أَيْ الْوَطْءُ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي) أَيْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، وَتَأْخِيرُهُ إلَيْهِ وَاجِبٌ هُنَا أَمَّا فِي صُورَةِ الِانْقِطَاعِ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) عِلَّةٌ لِلْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لِعَادَتِهَا) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً دُرَرٌ (قَوْلُهُ حَلَّ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا اغْتِسَالَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْخِطَابِ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ لَا تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ حَتَّى تَغْتَسِلَ) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُونَ الْمَكْرُوهِ.

قَالَ فِي الْمَسْبُوطِ: نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ. قَالَ: إذَا انْقَطَعَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ تُؤَخَّرُ إلَى وَقْتٍ يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ وَتُصَلِّيَ قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ، وَمَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مَكْرُوهٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) هُوَ فَقْدُ الْمَاءِ وَالصَّلَاةُ بِهِ عَلَى صَحِيحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّهْرِ وَغَيْرِهِ، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ التَّيَمُّمُ الْكَامِلُ الْمُبِيحُ لِلصَّلَاةِ مَعَ الصَّلَاةِ بِهِ أَيْضًا، وَلَعَلَّ وَجْهَ شَرْطِهِمْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?