Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2898
Jumlah yang dimuat : 4257

بِدَرَاهِمَ مَقْبُوضَةٍ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِهَا بَطَلَ لِأَنَّهُ افْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بَزَّازِيَّةٌ فَلْيُحْفَظْ.

(أَقْرَضَ صَبِيًّا) مَحْجُورًا (فَاسْتَهْلَكَهُ الصَّبِيُّ لَا يَضْمَنُ) خِلَافًا لِلثَّانِي (وَكَذَا) الْخِلَافُ لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ وَمِثْلُهُ (الْمَعْتُوهُ وَلَوْ) كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ (عَبْدًا مَحْجُورًا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ) خِلَافًا لِلثَّانِي (وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ) سَوَاءٌ خَانِيَّةٌ.

وَفِيهَا (اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْمُقْرِضُ بِهَا فَقَالَ الْمُسْتَقْرِضُ أَلْقِهَا فِي الْمَاءِ فَأَلْقَاهَا) قَالَ مُحَمَّدٌ (لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ) وَكَذَا الدَّيْنُ وَالسَّلَمُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ بِالْإِلْقَاءِ يُعَدُّ قَابِضًا وَالْفَرْقُ أَنَّ لَهُ إعْطَاءَ غَيْرِهِ فِي الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي وَعَزَاهُ لِغَرِيبِ الرِّوَايَةِ

(وَ) فِيهَا (الْقَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُّرُوطِ فَالْفَاسِدُ مِنْهَا لَا يُبْطِلُهُ وَلَكِنَّهُ يَلْغُو شَرْطُ رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَلَوْ اسْتَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ الْمَكْسُورَةَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ صَحِيحًا كَانَ بَاطِلًا) وَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ طَعَامًا بِشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَان آخَرَ (وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَبَضَ) فَإِنْ قَضَاهُ أَجْوَدَ بِلَا شَرْطٍ جَازَ وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ الْأَجْوَدِ وَقِيلَ لَا بَحْرٌ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ بِدَرَاهِمَ مَقْبُوضَةٍ إلَخْ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ آخِرِ الصَّرْفِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ طَعَامٌ، أَوْ فُلُوسٌ فَاشْتَرَاهُ مَنْ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ، بَطَلَ وَهَذَا مِمَّا يُحْفَظُ، فَإِنَّ مُسْتَقْرِضَ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ يُتْلِفُهَا، ثُمَّ يُطَالِبُهُ الْمَالِكُ بِهَا وَيَعْجَزُ عَنْ الْأَدَاءِ فَيَبِيعُهَا مُقْرِضُهَا مِنْهُ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَى أَجَلٍ، وَإِنَّهُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ افْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ اهـ وَفِيهَا فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْحِنْطَةَ وَنَحْوَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ يَبِيعَ الثَّوْبَ مِنْهُ بِدَرَاهِمَ وَيُسَلِّمَ الثَّوْبَ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَقْرَضَ صَبِيًّا مَحْجُورًا فَاسْتَهْلَكَهُ) قَيَّدَ بِالْمَحْجُورِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْذُونًا فَهُوَ كَالْبَالِغِ وَبِالِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ عَيْنُهُ، فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، وَلَوْ تَلِفَ بِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ط (قَوْلُهُ وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ أَوْدَعَهُ أَيْ وَاسْتَهْلَكَهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ قَوْلِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ لِتَصْرِيحِ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ اهـ ط (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي) فَيُؤَاخَذُ بِهِ حَالًا كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ هِنْدِيَّةٌ ط (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ لِهَؤُلَاءِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا الدَّيْنُ وَالسَّلَمُ) أَيْ لَوْ جَاءَ الْمَدْيُونُ أَوْ رَبُّ السَّلَمِ بِدَرَاهِمَ لِيَدْفَعَهَا إلَى الدَّائِنِ عَنْ دَيْنِهِ، أَوْ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ أَلْقِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ الْوَدِيعَةِ) الْمُرَادُ بِالشِّرَاءِ الْمَشْرِيِّ: أَيْ لَوْ جَاءَ الْبَائِعُ بِالْمَشْرِيِّ أَوْ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ: أَلْقِ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فَأَلْقَاهُ صَحَّ الْأَمْرُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ إعْطَاءُ غَيْرِ الْمَبِيعِ، وَلَا لِلْمُودِعِ إعْطَاءُ غَيْرِ الْوَدِيعَةِ، بِخِلَافِ الْمُقْرِضِ وَالْمَدْيُونِ وَرَبِّ السَّلَمِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مَا جَاءَ بِهِ، وَيُعْطِيَ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَقَيَّدَ فِي الْمِنَحِ الشِّرَاءَ بِمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا أَيْ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَكُونُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ وَعَزَاهُ لِغَرِيبِ الرِّوَايَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى صَاحِبِ الْخَانِيَّةِ، لِأَنَّهُ نَقَلَ مَا فِي الْمَتْنِ عَنْهَا مَعَ أَنَّ مَا فِي الشَّرْحِ لَمْ أَرَهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَإِنَّمَا عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ إلَى غَرِيبِ الرِّوَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فِي الْخَانِيَّةِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِيهَا (قَوْلُهُ شَرْطُ رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ) الظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ الْعِبَارَةِ كَشَرْطِ رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ اهـ ح (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَفِيهَا وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَقَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ اهـ وَذَكَرَ الشَّارِحُ إعْطَاءَ الْأَجْوَدِ وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّيَادَةَ وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَدْيُونُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ وَزْنًا، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ تَجْرِي بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي مِيزَانٍ دُونَ مِيزَانٍ جَازَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الدَّانِقَ فِي الْمِائَةِ يَسِيرٌ يَجْرِي بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ كَثِيرٌ لَا يَجُوزُ وَاخْتَلَفُوا فِي نِصْفِ الدِّرْهَمِ قَالَ الدَّبُوسِيُّ: إنَّهُ فِي الْمِائَةِ كَثِيرٌ يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لَا تَجْرِي بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَدْيُونُ بِهَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ عَلِمَ وَأَعْطَاهَا اخْتِيَارًا إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَدْفُوعَةُ مَكْسُورَةً أَوْ صِحَاحًا لَا يَضُرُّهَا التَّبْعِيضُ لَا يَجُوزُ إذَا عَلِمَ الدَّافِعُ وَالْقَابِضُ وَتَكُونُ هِبَةُ الْمَشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَعَلِمَا جَازَ وَتَكُونُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?