Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2905
Jumlah yang dimuat : 4257

الْمَعْهُودُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (مَعَ الْجِنْسِ فَإِنْ وُجِدَا حَرُمَ الْفَضْلُ) أَيْ الزِّيَادَةُ (وَالنَّسَاءُ) بِالْمَدِّ التَّأْخِيرُ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ قَفِيزِ بُرٍّ بِقَفِيزٍ مِنْهُ مُتَسَاوِيًا وَأَحَدُهُمَا نَسَاءٌ (وَإِنْ عَدِمَا) بِكَسْرِ الدَّالِ مِنْ بَابِ عَلِمَ ابْنُ مَالِكٍ (حَلَّا) كَهَرَوِيٍّ بِمَرْوِيَّيْنِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ (وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْقَدْرُ وَحْدَهُ أَوْ الْجِنْسُ (حَلَّ الْفَضْلُ وَحَرُمَ النِّسَاءُ) وَلَوْ مَعَ التَّسَاوِي، حَتَّى لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِعَبْدٍ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ لِوُجُودِ الْجِنْسِيَّةِ

ــ

رد المحتار

وَهِيَ الْأَجَلُ فَفِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُدْخِلْهَا فِي التَّعْرِيفِ كَمَا بَيَّنَّاهُ، فَالْمُتَبَادِرُ إرَادَةُ الزِّيَادَةِ الْمُعَرِّفَةِ وَهِيَ الْحَقِيقِيَّةُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ يَخْتَصُّ بِالْحَقِيقِيَّةِ، لِأَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِيَّةِ أَحَدُهُمَا كَمَا بَيَّنَهُ بَعْدَهُ فَقَدْ عَرَّفَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَبَيَّنَ عِلَّتَهَا لِكَوْنِهَا هِيَ الْمُتَبَادِرَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ثُمَّ ذَكَرَ عِلَّةَ الْحُكْمِيَّةِ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ الْمَعْهُودُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ) أَشَارَ إلَى مَا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَلْ فِي الْقَدْرُ لِلْعَهْدِ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ اعْتِرَاضِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ بِشُمُولِهِ الذَّرْعَ وَالْعَدَّ، لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَعِلَّتُهُ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ لِكَوْنِهِ أَوْضَحَ وَلِئَلَّا يَرِدَ مَا نَذْكُرُهُ عَنْ ابْنِ كَمَالٍ.

تَنْبِيهٌ : مَا يُنْسَبُ إلَى الرِّطْلِ فَهُوَ وَزْنِيٌّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: مَعْنَاهُ مَا يُبَاعُ بِالْأَوَاقِيِ لِأَنَّهَا قُدِّرَتْ بِطَرِيقِ الْوَزْنِ حَتَّى يُحْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزْنًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَكَايِيلِ اهـ.

قُلْت: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّطْلِ وَالْأَوَاقِي مَعْنَاهُمَا الْمُتَعَارَفُ بَلْ الْمُرَادُ بِالرِّطْلِ كُلُّ مَا يُوزَنُ بِهِ، وَبِالْأَوَاقِيِ الْأَوْعِيَةُ الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا الدُّهْنُ وَنَحْوُهُ، وَتُقَدَّرُ بِوَزْنٍ خَاصٍّ مِثْلَ كُوزِ الزَّيْتِ فِي زَمَنِنَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ الزَّيْتُ بِهِ وَيُحْسَبُ بِالْوَزْنِ هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوَاقِي جَمْعُ وَاقِيَةٌ مِنْ الْوِقَايَةِ وَهِيَ الْحِفْظُ، لِأَنَّهَا يُحْفَظُ بِهَا الْمَائِعُ وَنَحْوُهُ لِتَعَسُّرِ وَضْعِهِ فِي الْمِيزَانِ بِدُونِهَا، وَلِذَا قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فَعَلَى هَذَا الزَّيْتُ وَالسَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَنَحْوُهَا مَوْزُونَاتٍ وَإِنْ كِيلَتْ بِالْمَوَاعِينِ لِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ فِيهَا اهـ (قَوْلُهُ بِالْمَدِّ) أَيْ مَعَ فَتْحِ النُّونِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ إلَخْ) تَرَكَ التَّفْرِيعَ عَلَى الْفَضْلِ لِظُهُورِهِ ط أَيْ كَبَيْعِ قَفِيزِ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْهُ حَالًا (قَوْلُهُ مُتَسَاوِيًا) أَمَّا إذَا وُجِدَ التَّفَاضُلُ مَعَ النَّسَاءِ فَالْحُرْمَةُ لِلْفَضْلِ أَفَادَهُ ابْنُ كَمَالٍ ط (قَوْلُهُ وَأَحَدُهُمَا نَسَاءٌ) أَيْ ذُو نَسَاءٍ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ قَالَ ط: فَلَوْ كَانَ كُلٌّ نَسِيئَةً يَحْرُمُ أَيْضًا لِأَنَّهُ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ابْنُ كَمَالٍ أَيْ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَالٌ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَ النَّسَاءِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ التَّأْجِيلِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا فِي الصَّرْفِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَمَّا مَا عَدَاهُ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ دُونَ التَّقَابُضِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ كَهَرَوِيٍّ بِمَرْوِيَّيْنِ) الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ نَسِيئَةً كَمَا عَبَّرَ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِحِلِّ الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ بِسَبَبِ فَقْدِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ، فَإِنَّ الثَّوْبَ الْهَرَوِيَّ وَالثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ بِسُكُونِ الرَّاءِ جِنْسَانِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَيْسَا بِمِثْلٍ وَلَا مَوْزُونٍ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ إلَخْ) لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ لَكِنْ إذَا اتَّحَدَتْ الْعِلَّةُ لَزِمَ مِنْ عَدَمِهَا الْعَدَمُ لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا تُؤَثِّرُ الْعَدَمَ بَلْ لَا يَثْبُتُ الْوُجُودُ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ فَيَبْقَى عَدَمُ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ وَإِذَا عُدِمَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا الْإِبَاحَةُ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ كَانَ الثَّابِتُ الْحِلَّ فَتْحٌ (قَوْلُهُ أَيْ الْقَدْرُ وَحْدَهُ) كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ (قَوْلُهُ أَوْ الْجِنْسُ) أَيْ وَحْدَهُ كَالْهَرَوِيِّ بِهَرَوِيٍّ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ حَلَّ الْفَضْلُ إلَخْ) فَيَحِلُّ كُرُّ بُرٍّ بِكُرَّيْ شَعِيرٍ حَالًا وَهَرَوِيٌّ بِهَرَوِيَّيْنِ حَالًا، وَلَوْ مُؤَجَّلًا لَمْ يَحِلَّ.

وَالْحَاصِلُ: كَمَا فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ حُرْمَةَ رِبَا الْفَضْلِ بِالْوَصْفَيْنِ وَحُرْمَةَ النَّسَاءِ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ التَّسَاوِي) مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ حَرُمَ النَّسَاءُ فَقَطْ ح (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْجِنْسِيَّةِ) فِيهِ أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ هُنَا عَدَمُ قَبُولِ الْعَبْدِ التَّأْجِيلَ لَا وُجُودُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?