Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2918
Jumlah yang dimuat : 4257

وَيُسْتَقْرَضُ الْخُبْزُ وَزْنًا وَعَدَدًا) عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ مَالِكٍ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَيْسِيرًا. وَفِي الْمُجْتَبَى: بَاعَ رَغِيفًا نَقْدًا بِرَغِيفَيْنِ نَسِيئَةً جَازَ وَبِعَكْسِهِ لَا وَجَازَ بَيْعُ كَسِيرَاتِهِ كَيْفَ كَانَ.

(وَلَا رِبَا بَيْنَ سَيِّدٍ وَعَبْدِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرًا لَا مُكَاتَبًا (إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ) فَلَوْ مُسْتَغْرِقًا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا اتِّفَاقًا ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ التَّحْقِيقُ الْإِطْلَاقُ وَإِنَّمَا يُرَدُّ الزَّائِدُ لَا لِلرِّبَا بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ (وَلَا) رِبَا (بَيْنَ مُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ عَنَانٍ إذَا تَبَايَعَا مِنْ مَالِهَا) أَيْ مَالِ الشَّرِكَةِ زَيْلَعِيٌّ

ــ

رد المحتار

تَنْبِيهٌ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ بَيْعُ شَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ أَوْ صُوفٍ بِلَبَنٍ أَوْ صُوفٍ وَالرُّطَبِ بِالدِّبْسِ وَالْقُطْنِ بِحَبِّهِ وَالتَّمْرِ بِنَوَاهُ وَتَمَامُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) وَهُوَ الْمُخْتَارُ

لِتَعَامُلِ

النَّاسِ وَحَاجَاتِهِمْ إلَيْهِ ط عَنْ الِاخْتِيَارِ وَمَا عَزَاهُ الشَّارِحُ إلَى ابْنِ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْضًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ) حَيْثُ قَالَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ: قَدْ أَهْدَرَ الْجُبْرَانُ تَفَاوُتَهُ وَبَيْنَهُمْ يَكُونُ اقْتِرَاضُهُ غَالِبًا وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ، وَجَعَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ وَبِعَكْسِهِ لَا) أَيْ وَإِذَا كَانَ الرَّغِيفَانِ نَقْدًا وَالرَّغِيفُ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ بَحْرٌ وَنَهْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى. وَهَكَذَا رَأَيْته فِي الْمُجْتَبَى فَافْهَمْ. وَانْظُرْ مَا وَجْهُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَالَ ط فِي تَوْجِيهِ الْأُولَى. لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ، فَيُجْعَلُ الرَّغِيفُ بِمُقَابَلَةِ أَحَدِ الرَّغِيفَيْنِ، وَالْأَجَلُ يُجْعَلُ رَغِيفًا حُكْمًا بِمُقَابَلَةِ الرَّغِيفِ الثَّانِي مُجْتَبَى اهـ وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى. وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الْجِنْسُ حَرُمَ النَّسَاءُ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ، وَأَيْضًا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ ط مُتَفَاوِتٌ يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ، وَلِذَا لَمَّا أَجَازَ مُحَمَّدٌ اسْتِقْرَاضَهُ عَلَّلَهُ بِإِهْدَارِ التَّفَاوُتِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ التَّفَاوُتُ عِلَّةَ الْجَوَازِ، وَعَلَّلَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ تَأْجِيلَ الثَّمَنِ جَائِزٌ دُونَ الْبَيْعِ، وَفِيهِ أَنْ لَا يَظْهَرَ هَذَا فِي الْكَسِيرَاتِ،

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ مُشْكِلٌ وَلِذَا قَالَ السَّائِحَانِيُّ: إنَّ هَذَا الْفَرْعَ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ مُحَرِّمُ النَّسَاءِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُنَصَّ عَلَى تَصْحِيحِهِ كَيْفَ وَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى (قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ) أَيْ نَقْدًا وَنَسِيئَةً مُجْتَبَى.

(قَوْلُهُ وَلَا رِبَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ) لِأَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا) دَخَلَ أُمُّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ لَا مُكَاتَبًا) لِأَنَّهُ صَارَ كَالْحُرِّ يَدًا وَتَصَرُّفًا فِي كَسْبِهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا) وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَصْلًا بِالْأَوْلَى فَافْهَمْ (قَوْلُهُ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا اتِّفَاقًا) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَمَّا فِي يَدِهِ، لَكِنْ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ الْمَوْلَى كَالْأَجْنَبِيِّ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ التَّحْقِيقُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ عَنْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ كَمَا فَعَلَ فِي الْكَنْزِ تَبَعًا لِلْمَبْسُوطِ، وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ الْهِدَايَةَ (قَوْلُهُ لَا لِلرِّبَا بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَوْ أَعْطَاهُ الْعَبْدُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَيْ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي صَرْفِ الْمُحِيطِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ إذَا تَبَايَعَا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا دِرْهَمَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ مَثَلًا فَقَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي زِيَادَةٌ وَهِيَ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?