Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3098
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَالِاجْتِهَادُ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ) لِتَعَذُّرِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَنِ عَنْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ نَهْرٌ فَصَحَّ تَوْلِيَتُهُ الْعَامِّيِّ ابْنُ كَمَالٍ وَيَحْكُمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ لَكِنْ فِي إيمَانِ الْبَزَّازِيَّةِ الْمُفْتِي يُفْتِي بِالدِّيَانَةِ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِالظَّاهِرِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِالْفَتْوَى أَيْضًا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْحَاكِمِ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ عَالِمًا دِينًا

ــ

رد المحتار

السُّوءِ، لَيْسَ بِمُعَاقِرٍ لِلنَّبِيذِ وَلَا يُنَادِمُ عَلَيْهِ الرِّجَالَ وَلَيْسَ بِقَذَّافٍ لِلْمُحْصَنَاتِ، وَلَا مَعْرُوفًا بِالْكَذِبِ فَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ اهـ وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ السُّنَّةِ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَقْرِيرًا عِنْدَ أَمْرٍ يُعَانِيهِ وَبِوُجُوهِ الْفِقْهِ طُرُقُهُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا وَالْأَثَرُ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ لُغَةً: الْبَقِيَّةُ، وَاصْطِلَاحًا: الْأَحَادِيثُ مَرْفُوعَةً أَوْ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ قَصَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الثَّانِي.

مَطْلَبٌ فِي الِاجْتِهَادِ وَشُرُوطِهِ

ِ (قَوْلُهُ: وَالِاجْتِهَادُ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ) هُوَ لُغَةً بَذْلُ الْمَجْهُولِ فِي تَحْصِيلِ ذِي كُلْفَةٍ وَعُرْفًا ذَلِكَ مِنْ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَمَعْنَى بَذْلِ الطَّاقَةِ أَنْ يُحِسَّ مِنْ نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنْ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَكَوْنُهُ فَقِيهَ النَّفْسِ أَيْ شَدِيدَ الْفَهْمِ بِالطَّبْعِ وَعِلْمُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَوْنُهُ حَاوِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ وَعَالِمًا بِالْحَدِيثِ مَتْنًا وَسَنَدًا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا وَبِالْقِيَاسِ وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ فَعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ مَثَلًا كَالِاجْتِهَادِ فِي حُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِالصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ اهـ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ هُنَا الِاجْتِهَادُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ مُتَعَذِّرُ الْوُجُودِ فِي كُلِّ زَمَنٍ، وَفِي كُلِّ بَلَدٍ فَكَانَ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ وُجِدَ فَهُوَ الْأَوْلَى بِالتَّوْلِيَةِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ قُلْنَا بِالتَّعَذُّرِ فِي كُلِّ زَمَنٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَكْثَرِ) خِلَافًا لِمَا قِيلَ إنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ زَمَنٌ وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ.

(قَوْلُهُ: فَصَحَّ تَوْلِيَتُهُ الْعَامِّيَّ) الْأَوْلَى فِي التَّفْرِيعِ أَنْ يُقَالَ: فَصَحَّ تَوْلِيَةُ الْمُقَلِّدِ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ الْمُجْتَهِدِ ثُمَّ إنَّ الْمُقَلِّدَ يَشْمَلُ الْعَامِّيَّ، وَمَنْ لَهُ تَأَهُّلٌ فِي الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ، وَعَيَّنَ ابْنُ الْغَرْسِ الثَّانِيَ قَالَ وَأَقَلُّهُ أَنْ يُحْسِنَ بَعْضَ الْحَوَادِثِ، وَالْمَسَائِلِ الدَّقِيقَةِ وَأَنْ يَعْرِفَ طَرِيقَ تَحْصِيلِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَصُدُورِ الْمَشَايِخِ وَكَيْفِيَّةَ الْإِيرَادِ، وَالْإِصْدَارِ فِي الْوَقَائِعِ وَالدَّعَاوَى وَالْحُجَجِ، وَنَازَعَهُ فِي النَّهْرِ وَرَجَّحَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجَاعِلُ لِتَعْلِيلِهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِأَنَّ إيصَالَ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ بِفَتْوَى غَيْرِهِ قَالَ فِي الْحَوَاشِي وَالْيَعْقُوبِيَّةِ: إذْ الْمُحْتَاجُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ هُوَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَسَائِلِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَضَبْطِ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ اهـ، وَنَحْوُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِنَايَةِ وَكَذَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْكَمَالِ.

قُلْت: وَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَجَالٌ فَإِنَّ الْمُفْتِيَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ كَمَا يَأْتِي فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِيهِ الْعَمَلُ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ: وَلَا يَلْزَمُ وَمِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَامِّيًّا لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الِاجْتِهَادَ كَمَا تَعَذَّرَ فِي الْقَاضِي تَعَذَّرَ فِي الْمُفْتِي الْآنَ فَإِذَا احْتَاجَ إلَى السُّؤَالِ عَمَّنْ يَنْقُلُ الْحُكْمَ، وَمِنْ الْكُتُبِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: الْمُفْتِي يُفْتِي بِالدِّيَانَةِ) مَثَلًا إذَا قَالَ رَجُلٌ: قُلْت لِزَوْجَتِي أَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا بِذَلِكَ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا فَإِنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِيهِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَالْقَاضِي يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِالْفَتْوَى يَلْزَمُ بُطْلَانُ حُكْمِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِالْفَتْوَى فِي كُلِّ حَادِثَةٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ إذَا سَأَلَ الْمُفْتِيَ عَنْ هَذِهِ الْحَادِثَةِ لَا يُفْتِيهِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَمَّا يَحْكُمُ بِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ حُكْمَ الْقَضَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ يَحْكُمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ) أَيْ وَفِي الْأَمْوَالِ لَكِنْ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا الِاسْتِبَاحَةُ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ الْمَالِ وَلِقَصْدِ التَّمْوِيلِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ الَّذِي مَجْرَى أَحْكَامِهِ فِي ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا دِينًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?