Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3151
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَا مُسْتَغِلًّا يَشْتَرِيهِ، وَلَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ أَبٍ مُبَذِّرٍ وَوَضْعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، قُنْيَةٌ (وَيَكْتُبُ الصَّكَّ) نَدْبًا لِيَحْفَظَهُ

(لَا) يُقْرِضُ (الْأَبُ) وَلَوْ قَاضِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي لِوَلَدِهِ (وَ) لَا (الْوَصِيُّ) وَلَا الْمُلْتَقِطُ فَإِنْ أَقْرَضُوا لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّحْصِيلِ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَيُسْتَثْنَى إقْرَاضُهُمْ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَهْبٍ فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا بَحْرٌ وَمَتَى جَازَ لِلْمُلْتَقِطِ التَّصَدُّقُ فَالْإِقْرَاضُ أَوْلَى

(وَلَوْ قَضَى بِالْجَوْرِ فَالْغُرْمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إنْ مُتَعَمِّدًا وَأَقَرَّ بِهِ) أَيْ بِالْعَمْدِ (وَلَوْ خَطَأً فَ) الْغُرْمُ (عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ) دُرَرٌ وَفِي الْمِنَحِ مَعْزِيًّا لِلسِّرَاجِ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت الْجَوْرَ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَغِلًّا يَشْتَرِيهِ) أَيْ مَا يَكُونُ فِيهِ لِلْيَتِيمِ غَلَّةً كَمَا عَلِمْت وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ لَا الْأُولَى وَإِلَّا كَانَ حَقُّهُ الرَّفْعَ أَوْ الْبِنَاءَ عَلَى الْفَتْحِ كَمَا لَا يَخْفَى.

(قَوْلُهُ: لِيَحْفَظَهُ) أَيْ بِالِاسْتِذْكَارِ لِلْمَالِ وَأَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: لَا يُقْرِضُ الْأَبُ) أَيْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ فَتْحٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَبَ كَالْقَاضِي فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُتُونِ وَشَمِلَ مَا إذَا أَخَذَ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ قَرْضًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْجَدِّ فِي جَوَازِ إقْرَاضِهِ عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِهِ لِلْأَبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْأَبِ لِقَوْلِهِمْ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ وَاخْتَلَفُوا فِي إعَارَةِ الْأَبِ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَفِي الصَّحِيحِ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي لِوَلَدِهِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُنْكِرُ الْمُسْتَقْرِضُ فَيَحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ وَالْقَضَاءِ بِهَا ط.

(قَوْلُهُ: وَلَا الْوَصِيُّ) فَلَوْ فَعَلَ لَا يُعَدُّ خِيَانَةً فَلَا يُعْزَلُ بِهِ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِنَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ فَعَلَ ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَى الْيَتِيمِ مُدَّةً يَكُونُ مُتَبَرِّعًا إذَا صَارَ ضَامِنًا، فَلَا يَتَخَلَّصُ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَمْلِكْ الْإِيدَاعَ وَالْبَيْعَ نَسِيئَةً وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ عَنْ الْخِزَانَةِ: إذَا آجَرَ الْوَصِيُّ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْقَاضِي الصَّغِيرَ فِي عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ فَالصَّحِيحُ جَوَازُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ: أَيْ لِأَنَّ لِلْوَصِيِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ اسْتِعْمَالَهُ بِلَا عِوَضٍ بِطَرِيقِ التَّهْذِيبِ وَالرِّيَاضَةِ فَبِالْعِوَضِ أَوْلَى كَمَا فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَتَمَامُ أَبْحَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَمَتَى جَازَ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلَا الْمُلْتَقِطُ بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِهَا وَهَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ، إلَّا أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إذَا نَشَدَ اللُّقَطَةَ وَمَضَى مُدَّةُ النَّشَدَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْإِقْرَاضُ مِنْ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَازَ فَالْقَرْضُ أَوْلَى اهـ فَافْهَمْ.

مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْجَوْرِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَى بِالْجَوْرِ إلَخْ) الْقَضَاءُ بِخِلَافِ الْحَقِّ إمَّا عَنْ خَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ وَكُلٌّ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا فِي حَقِّهِ تَعَالَى أَوْ حَقِّ الْعَبْدِ فَالْخَطَأُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إمَّا أَنْ يُمْكِنَ فِيهِ التَّدَارُكُ وَالرَّدُّ أَوْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ قَضَى بِمَالٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إعْتَاقٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ يَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَيُرَدُّ الْعَبْدُ رَقِيقًا، وَالْمَرْأَةُ إلَى زَوْجِهَا وَالْمَالُ إلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الرَّدُّ بِأَنْ قَضَى بِالْقِصَاصِ وَاقْتَصَّ لَا يُقْتَلُ الْمَقْضِيُّ لَهُ، وَيَصِيرُ صُورَةُ الْقَضَاءِ شُبْهَةً مَانِعَةً بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا ظَهَرَ خَطَأُ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْضِيِّ لَهُ، فَلَوْ بِإِقْرَارِ الْقَاضِي لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ لَهُ، حَتَّى لَا يَبْطُلَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا الْخَطَأُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى بِأَنْ قَضَى بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ وَاسْتُوْفِيَ الْحَدُّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَمَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْجَوْرِ عَنْ عَمْدٍ وَأَقَرَّ بِهِ فَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِالْجِنَايَةِ وَالْإِتْلَافِ، وَيُعَزَّرُ الْقَاضِي وَيُعْزَلُ عَنْ الْقَضَاءِ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ مُلَخَّصًا. مَطْلَبُ إذَا قَاسَ الْقَاضِي وَأَخْطَأَ فَالْخُصُومَةُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ الْقَاضِي وَالْمُدَّعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْبِيهٌ

الْقَاضِي إذَا قَاسَ مَسْأَلَةً عَلَى مَسْأَلَةٍ وَحَكَمَ ثُمَّ ظَهَرَ رِوَايَةٌ بِخِلَافِهِ فَالْخُصُومَةُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?