Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3173
Jumlah yang dimuat : 4257

وَقِيلَ يُقْبَلُ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ أَوْ رُسْتَاقٍ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْكَمَالُ.

(كَتَبَ كِتَابًا إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَوَصَلَ إلَى قَاضٍ وُلِّيَ بَعْدَ كِتَابَةِ هَذَا الْمَكْتُوبِ لَا يُقْبَلُ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقْتَ الْخِطَابِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَفِيهَا لَوْ جُعِلَ الْخِطَابُ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَيْسَ لِنَائِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ.

(وَالْمَرْأَةُ تَقْضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَإِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (وَتَصْلُحُ نَاظِرَةً) لِوَقْفٍ (وَوَصِيَّةً) لِيَتِيمٍ (وَشَاهِدَةً) فَتْحٌ فَيَصِحُّ تَقْرِيرُهَا فِي النَّظَرِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ وَلَوْ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ بَحْرٌ قَالَ: وَقَدْ أَفْتَيْتُ فِيمَنْ شَرَطَ الشَّهَادَةَ فِي وَقْفِهِ لِفُلَانٍ ثُمَّ لِوَلَدِهِ فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنْتًا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ وَظِيفَةَ الشَّهَادَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْأُنْثَى

ــ

رد المحتار

فِي زَمَانِنَا لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَأْذَنُ لِلْقَاضِي بِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ قَاضِي الْمِصْرِ الَّتِي فِيهَا الْجُمُعَةُ تَأَمَّلْ وَفِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ كُتُبُ قُضَاةِ الْأَمْصَارِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ وَيَنْفُذُ فِيهَا حُكْمُ الْحُكَّامِ إلَّا فِيمَا لَا خَطَرَ لَهُ شَرْعًا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلْوِلَايَةِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمِصْرَ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ أَمْ لَا، فَحَكَوْا عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ شَرْطٌ وَعَنْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فَعَلَى هَذَا يُفْتَى بِقَبُولِهِ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ أَوْ رُسْتَاقٍ مِنَحٌ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ، وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ ابْتِنَاءِ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ الْآخَرِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْكَمَالُ) قَدْ عَلِمْتُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا الْكَمَالُ فَقَدْ قَالَ: وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ بَعْدَ عَدَالَةِ شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْكِتَابِ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ قَاضِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الثَّانِي بِجَوَازِ التَّعْمِيمِ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقْتَ الْخِطَابِ) أَيْ لِأَنَّهُ خِطَابٌ وَالْخِطَابَ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ وَقْتَهُ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ لَيْسَ لِنَائِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ) لِأَنَّهُ قَدْ كُتِبَ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ جَعَلَ الْخِطَابَ إلَى النَّائِبِ وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ لَيْسَ لِلْمُنِيبِ أَنْ يَقْبَلَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْكِتَابَ إلَّا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ.

مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ الْمَرْأَةِ شَاهِدَةً فِي الْوَقْفِ

ِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ) لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ شَهَادَةً فِيهِمَا فَلَا تَصْلُحُ حَاكِمَةً.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ) أَمَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ فَلَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهَا أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَمَّا بِدُونِ شَرْطِهِ النَّاصِّ عَلَيْهَا كَمَا فِي صُورَةِ الْحَادِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَفِيهِ نِزَاعٌ فَقَدْ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لِوَلَدِهِ لَا يَشْمَلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ عُرْفَ الْوَاقِفِينَ مُرَاعًى، وَلَمْ يَتَّفِقْ تَقْرِيرُ أُنْثَى شَاهِدَةٍ وَفِي وَقْفٍ فِي زَمَنٍ مَا فِيمَا عَلِمْنَا فَوَجَبَ صَرْفُ أَلْفَاظِهِ إلَى مَا تَعَارَفُوهُ وَهُوَ الشَّاهِدُ الْكَامِلُ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ، وَنَقَلَ الْحَمَوِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَقَوْلَ الْأَصْحَابِ بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا وَقَضَائِهَا فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ تَقْرِيرِهَا فِي الْأَوْقَافِ اهـ. قُلْتُ: لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي أَهْلِيَّتِهَا بَلْ فِي دُخُولِهَا فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُتَعَارَفِ.

مَطْلَبٌ لَا يَصِحُّ تَقْرِيرُ الْمَرْأَةِ فِي وَظِيفَةِ الْإِمَامَةِ.

تَنْبِيهٌ وَأَمَّا تَقْرِيرُهَا فِي نَحْوِ وَظِيفَةِ الْإِمَامِ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَتَسْتَنِيبُ، لِأَنَّ صِحَّةَ التَّقْرِيرِ يَعْتَمِدُ وُجُودَ الْأَهْلِيَّةِ، وَجَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ فَرْعُ صِحَّةِ التَّقْرِيرِ اهـ أَبُو السُّعُودِ.

مَطْلَبٌ لَا يَصِحُّ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ وَفِي الْأَشْبَاهِ: وَإِذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?