Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3187
Jumlah yang dimuat : 4257

أَمَتَهُ) مِنْهُ (فَقَالَ) الْآخَرُ (لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَبَرْهَنَ) الْمُدَّعِي (عَلَى الشِّرَاءِ) مِنْهُ (فَوَجَدَ) الْمُدَّعِي (بِهَا عَيْبًا) وَأَرَادَ رَدَّهَا (فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا لَمْ تُقْبَلْ) بَيِّنَةُ الْبَائِعِ لِلتَّنَاقُضِ، وَعَنْ الثَّانِي تُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ وَإِبْرَائِهِ عَنْ الْعَيْبِ، وَمِنْهُ وَاقِعَةُ سَمَرْقَنْدَ: ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِكَذَا وَطَالَبَتْهُ بِالْمَهْرِ فَأَنْكَرَ فَبَرْهَنَتْ فَادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَهَا عَلَى الْمَهْرِ تُقْبَلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ يَعْلَمْ خُلَاصَةٌ.

(يَبْطُلُ) جَمِيعُ (صَكٍّ) أَيْ مَكْتُوبٍ (كَتَبَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ) وَقَالَا آخِرُهُ فَقَطْ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ رَاجِحٌ عَلَى قَوْلِهِ فَتْحٌ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْفُرْجَةَ كَفَاصِلِ السُّكُوتِ وَعَلَى انْصِرَافِهِ لِلْكُلِّ فِي جُمَلٍ عُطِفَتْ بِوَاوٍ وَأُعْقِبَتْ بِشَرْطٍ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا فَلِلْأَخِيرِ إلَّا لِقَرِينَةٍ كَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا إلَّا دِرْهَمًا فَلِلْأَوَّلِ اسْتِحْسَانًا وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ جُمْلَتَيْنِ إيقَاعِيَّتَيْنِ فَإِلَيْهِمَا اتِّفَاقًا وَبَعْدَ طَلَاقَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ أَوْ طَلَاقٍ مُعَلَّقٍ وَعِتْقٍ مُعَلَّقٍ فَإِلَيْهِمَا عِنْدَ الثَّالِثِ وَلِلْأَخِيرِ عِنْدَ الثَّانِي، وَلَوْ بِلَا عَطْفٍ -

ــ

رد المحتار

بِالْبَيْعِ بِلَا مَالٍ تَأَمَّلْ. قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: شَهِدَا عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ وَلَمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ وَلَمْ يَشْهَدَا بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ قَالَا أَقَرَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ وَاسْتَوْفَى الثَّمَنَ وَلَمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ جَازَ. وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا الثَّمَنَ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ اهـ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: شَهِدُوا عَلَى الْبَيْعِ بِلَا بَيَانِ الثَّمَنِ، إنْ شَهِدُوا عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ تُقْبَلْ، وَكَذَا لَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ اهـ نُورُ الْعَيْنِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ السَّادِسِ، وَانْظُرْ مَا سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ وَفِي بَابِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا.

(قَوْلُهُ أَمَتَهُ مِنْهُ) لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ مِنْهُ لِأَنَّ ضَمِيرَ بَاعَهُ يُغْنِي عَنْهُ ح.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي) الْأَصْوَبُ أَيْ الْبَائِعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ) لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَرَاءَةِ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَاءِ وَصْفِ السَّلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَيَقْتَضِي وُجُودَ الْعَقْدِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِأَنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يُقْضَى وَيُبْرَأُ مِنْهُ دَفْعًا لِلدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ الْكُلِّ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ) أَيْ وَكِيلِ الْبَائِعِ.

(قَوْلُهُ وَإِبْرَائِهِ عَنْ الْعَيْبِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَهُوَ ضَمِيرُ الْوَكِيلِ وَالْفَاعِلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَعَلَى مَا قُلْنَا مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَالضَّمِيرُ لِوَكِيلِهِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ الْبَحْرِ، فَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ أَيْ مُبَاشَرَةً، وَقَوْلُهُ أَنَّهُ بَرِيءٌ إلَيْهِ: أَيْ إلَى وَكِيلِهِ.

(قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَلَوْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فَلَمَّا بَرْهَنَتْ عَلَى النِّكَاحِ بَرْهَنَ هُوَ عَلَى الْخُلْعِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُّ أَوْ قَالَ: لَمْ أَتَزَوَّجْهَا قَطُّ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَسِيلَةَ الْعَيْبِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبِ لِأَنَّهَا إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ فَكَذَا الْخُلْعُ يَقْتَضِي سَابِقَةَ النِّكَاحِ فَيَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ اهـ.

(قَوْلُهُ رَاجِحٌ عَلَى قَوْلِهِ) إذَا الْأَصْلُ فِي الْجُمَلِ الِاسْتِقْلَالُ وَالصَّكُّ يُكْتَبُ لِلِاسْتِيثَاقِ، فَلَوْ انْصَرَفَ إلَى الْكُلِّ كَانَ مُبْطِلًا لَهُ فَيَكُونُ ضِدَّ مَا قَصَدُوهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيهِ ضَرُورَةً كَذَا فِي التَّبْيِينِ ح.

(قَوْلُهُ فِي جُمَلٍ) أَيْ قَوْلِيَّةٍ وَإِلَّا نَافَى مَا قَبْلَهُ. وَفِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَشِيئَةَ إذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ بِالْوَاوِ كَقَوْلِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ وَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ فَبَطَلَ الْكُلُّ، فَمَشَى أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى حُكْمِهِ وَهُمَا أَخْرَجَا صُورَةَ، كَتْبِ الصَّكِّ مِنْ عُمُومِهِ بِعَارِضٍ اقْتَضَى تَخْصِيصَ الصَّكِّ مِنْ عُمُومِ حُكْمِ الشَّرْطِ الْمُتَعَقِّبِ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً لِلْعَادَةِ وَعَلَيْهَا يُحْمَلُ الْحَادِثُ، وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانًا رَاجِحًا عَلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّرْطَ يَنْصَرِفُ إلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَشِيئَةِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ بِشَرْطٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ هُوَ الْمَشِيئَةُ أَوْ غَيْرُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ ح، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْإِقْرَارِ لِمَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ إلَخْ تَأَمَّلْ،.

(قَوْلُهُ إيقَاعِيَّتَيْنِ) أَيْ مُنَجَّزَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا تَعْلِيقٌ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذَا حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ح


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?