Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3202
Jumlah yang dimuat : 4257

لَا يُصَدَّقُ وَيُلْزَمُ بِالْمَالِ وَنَحْوُهُ فِي الْمُلْتَقَطِ وَفَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ.

(وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ) وَقَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا إذَا سَمِعَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي، فَلَوْ فِيهِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْجَوْهَرَةِ، وَيُخَالِفُهُ تَصْوِيرُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ التَّحْمِيلِ وَقَبُولِ التَّحْمِيلِ وَعَدَمِ النَّهْيِ بَعْدَ التَّحْمِيلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، نَعَمْ الشَّهَادَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَقَيَّدَهُ أَبُو يُوسُفَ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ.

(كَفَى) عَدْلٌ (وَاحِدٌ) فِي اثْنَيْ عَشْرَ مَسْأَلَةً عَلَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْهَا إخْبَارُ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (لِلتَّزْكِيَةِ) أَيْ تَزْكِيَةِ السِّرِّ، وَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَشَهَادَةٌ إجْمَاعًا (وَتَرْجَمَةِ الشَّاهِدِ) وَالْخَصْمِ (وَالرِّسَالَةِ) مِنْ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ، وَجَازَ تَزْكِيَةُ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَوَالِدٍ، وَقَدْ نَظَمَ ابْنُ وَهْبَانَ مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ فَقَالَ:

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ) هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَفَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ) عِبَارَتُهَا: سُئِلَ إذَا كَتَبَ شَخْصٌ وَرَقَةً بِخَطِّهِ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِشَخْصٍ كَذَا ثُمَّ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَجَحَدَ الْمَبْلَغَ وَاعْتَرَفَ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.

أَجَابَ إذَا كَتَبَ عَلَى رَسْمِ الصُّكُوكِ يَلْزَمُ الْمَالُ، وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ: يَقُولُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ إنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ إقْرَارٌ يُلْزَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ عَلَى هَذَا الرَّسْمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ اهـ. ثُمَّ أَجَابَ عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ نَحْوَهُ بِقَوْلِهِ إذَا كَتَبَ إقْرَارَهُ عَلَى الرَّسْمِ الْمُتَعَارَفِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ فَيَسَعُ مَنْ شَاهَدَ كِتَابَتَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ إذَا جَحَدَهُ إذَا عَرَفَ الشَّاهِدُ مَا كَتَبَ أَوْ قَرَأَهُ عَلَيْهِ. أَمَّا إذَا شَهِدُوا أَنَّهُ خَطُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَاهِدُوا كِتَابَتَهُ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ اهـ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابَيْنِ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إذَا عَايَنُوا كِتَابَتَهُ أَوْ إقْرَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا إذَا كَانَ مُعَنْوَنًا. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَتْنِ، نَعَمْ يُخَالِفُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَذَا خَطِّي وَأَنَا حَرَّرْتُهُ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ وَثَمَّةَ لَا يَجِبُ كَذَا هُنَا. وَقَدْ يُوَفَّقُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَنْوَنًا، لَكِنْ هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي النَّسَفِيِّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ) أَيْ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الشَّاهِدُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي.

(قَوْلُهُ تَصْوِيرُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ) حَيْثُ قَالَ: سَمِعَ رَجُلٌ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ح.

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ) عَطْفٌ عَلَى تَصْوِيرُ وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ الْإِطْلَاقُ وَعَدَمُ تَقْيِيدِ الِاشْتِرَاطِ بِمَا إذَا كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي.

(قَوْلُهُ وَقَبُولِ التَّحْمِيلِ) فَلَوْ أَشْهَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا أَقْبَلُ لَا يَصِيرُ شَاهِدًا، حَتَّى لَوْ شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قُنْيَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ لَا يَقْبَلَ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا مِنْ أَنَّهُ تَحْمِيلٌ فَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِأَنَّ مَنْ حَمَّلَ غَيْرَهُ شَهَادَةً لَمْ تَبْطُلْ بِالرَّدِّ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي مُدَّةً يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَقَضَى دَيْنَهُ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ الْحَبْسِ كَمَا تَقَدَّمَ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَشَهَادَةٌ إجْمَاعًا) الْأَحْسَنُ مَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَقَيَّدْنَا بِتَزْكِيَةِ السِّرِّ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا لَفْظَ الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا، لِأَنَّ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ اهـ.

وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا: وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ تَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ بِحَدِّ الزِّنَا فَلَا بُدَّ فِي الْمُزَكِّي فِيهَا مِنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَالْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ إجْمَاعًا، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ، وَمُقْتَضَى مَا قَالُوهُ اشْتِرَاطُ رَجُلَيْنِ لَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْخَصْمِ) أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ إلَى الْمُزَكِّي) وَكَذَا مِنْ الْمُزَكِّي إلَى الْقَاضِي فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ وَجَازَ تَزْكِيَةُ إلَخْ) وَكَذَا تَزْكِيَةُ الْمَرْأَةِ وَالْأَعْمَى، بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَوَالِدٍ) لِوَلَدٍ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَعَكْسُهُ: وَالْعَبْدِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?