Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3254
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمَعَهُ رَجُلٌ) آخَرُ (وَبَطَلَ) الشِّرَاءُ (فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَى الْأَبُ وَلَدَهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِمَا بُيُوعُ.

الْخَانِيَّةِ مِنْ بَحْثِ الِاسْتِحْقَاقِ.

وَالْفَرْقُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إعْتَاقًا وَلِذَا بَطَلَ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِلُزُومِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.

(قَالَ لِعَبْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ) أَيْ بَاعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (فَهُوَ لِلْآمِرِ) فَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، إنْ عَلِمَ بِهِ الْعَبْدُ فَلَا رَدَّ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْوَكِيلِ كَعِلْمِ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرَّدُّ لِلْعَبْدِ اخْتِيَارٌ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ: عَتَقَ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِتَصَرُّفٍ آخَرَ فَنَفَذَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ فِيهِمَا لِزَوَالِ حَجْرِهِ بِعَقْدٍ بَاشَرَهُ مُقْتَرِنًا بِإِذْنِ الْمَوْلَى دُرَرٌ.

فَرْعٌ الْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ، إنْ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ فِي الْجِنْسِ كَبِعْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ نَفَذَ، وَلَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَا، وَلَوْ خَيْرًا خُلَاصَةٌ وَدُرَرٌ.

فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْإِجَارَةَ وَالصَّرْفَ وَالسَّلَمَ وَنَحْوَهَا (مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ) لِلتُّهْمَةِ وَجَوَّزَاهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ إلَّا إذَا أَطْلَقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ) كَبِعْ مِمَّنْ شِئْتَ (فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا (كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا: أَيْ بَيْعُهُ لَا شِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا اتِّفَاقًا، كَمَا لَوْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا بِيَسِيرٍ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ابْنُ مَلَكٍ وَغَيْرُهُ.

وَفِي السِّرَاجِ: لَوْ صَرَّحَ بِهِمْ جَازَ إجْمَاعًا إلَّا مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ غَيْرِ الْمَدْيُونِ.

ــ

رد المحتار

لَأَفْسَدَهُ الْأَجَلُ الْمَجْهُولُ (قَوْلُهُ وَمَعَهُ رَجُلٌ) أَيْ تَشَارَكَ الرَّجُلُ وَالْعَبْدُ فِي شِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ، أَيْ: صَفْقَةً وَاحِدَةً بَحْرٌ (قَوْلُهُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي) أَيْ فِي شِرَاءِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ الشِّرَاءِ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ لَا الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ صِيغَةً تُفِيدُ الشِّرَاءَ س (قَوْلُهُ الْحَقِيقَةِ) وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَالْمَجَازِ) وَهُوَ الْإِعْتَاقُ

(قَوْلُهُ لِزَوَالِ حَجْرِهِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا تَوَكَّلَ لَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ، وَعَزَا فِي الْهَامِشِ الْإِشْكَالَ إلَى الدُّرَرِ (قَوْلُهُ الْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى أَلْفَيْنِ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ بِأَلْفٍ بَزَّازِيَّةٌ اهـ.

فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

َ (قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةَ إلَخْ) أَمَّا الْحَوَالَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّجَوُّزُ بِدُونِ حَقِّهِ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَيَضْمَنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ، حَتَّى لَوْ بَاعَ ثُمَّ أَقَالَ لَزِمَهُ الثَّمَنُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَمْلِكُهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ وَالْوَصِيُّ وَالْأَبُ وَالْمُتَوَلِّي كَالْوَكِيلِ وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ يَمْلِكُ الْحَوَالَةَ بِالْإِجْمَاعِ وَالْإِقَالَةَ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ صَحَّ عِنْدَهُمَا لَكِنْ يَضْمَنُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، أَمَّا إذَا قَبَضَ فَلَا يَمْلِكُ الْحَطَّ وَالْإِقَالَةَ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ) وَكَذَا مُفَاوِضُهُ وَابْنُهُ الصَّغِيرُ فَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمَا أَرْبَعٌ بَحْرٌ، وَقَيَّدَ الْعَبْدَ فِي الْمَبْسُوطِ بِغَيْرِ الْمَدْيُونِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَدْيُونًا يَجُوزُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ) وَفِي السِّرَاجِ: لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجْمَاعًا إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ الْمُوَكِّلُ اهـ مِنَحٌ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?