Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3338
Jumlah yang dimuat : 4257

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي كَوْنِهِ مُغَيِّرًا كَالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ (هُوَ) عِنْدَنَا (تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرْكِيبِ وَنَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ) فَالْقَائِلُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَهُ عِبَارَتَانِ مُطَوَّلَةٌ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمُخْتَصَرَةٌ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ ابْتِدَاءً لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا أَيْ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (وَشُرِطَ فِيهِ الِاتِّصَالُ) بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ فَمٍ) بِهِ يُفْتَى (وَالنِّدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ) لِأَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ وَالتَّأْكِيدِ (كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ - يَا فُلَانُ - إلَّا عَشَرَةً بِخِلَافِ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ - فَاشْهَدُوا - إلَّا كَذَا وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُعَدُّ فَاصِلًا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْإِقْرَارِ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ (فَمَنْ اسْتَثْنَى بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ صَحَّ) اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَوْ الْأَكْثَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (وَلَزِمَهُ الْبَاقِي) وَلَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ كَ هَذَا الْعَبْدُ لِفُلَانٍ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ

(وَ) الِاسْتِثْنَاءُ (الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ، وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ كَوَصِيَّةٍ) لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ لَيْسَ بِرُجُوعٍ بَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ فَاسِدٌ هُوَ الصَّحِيحُ جَوْهَرَةٌ وَهَذَا (إنْ كَانَ) الِاسْتِثْنَاءُ (بِ) عَيْنِ (لَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ) كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا) وَمِثْلُهُ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ وَهِنْدَ (وَهُمْ الْكُلُّ صَحَّ) الِاسْتِثْنَاءُ وَكَذَا ثُلُثُ مَالِي لِزَيْدٍ إلَّا أَلْفًا وَالثُّلُثُ أَلْفٌ صَحَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؛ إذْ الشَّرْطُ إبْهَامُ الْبَقَاءِ لَا حَقِيقَتُهُ حَتَّى لَوْ: طَلَّقْتُهَا سِتًّا إلَّا أَرْبَعًا صَحَّ وَوَقَعَ ثِنْتَانِ (كَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْمَعْدُودِ الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجَوْزِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الْقِيمَةَ) اسْتِحْسَانًا لِثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ فَكَانَتْ كَالثَّمَنَيْنِ (وَإِنْ اُسْتُغْرِقَتْ) الْقِيمَةُ (مَا أَقَرَّ بِهِ) لِاسْتِغْرَاقِهِ بِغَيْرِ الْمُسَاوِي (بِخِلَافِ) لَهُ عَلَيَّ. (دِينَارٌ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ) (لِاسْتِغْرَاقِهِ بِالْمُسَاوِي) فَيَبْطُلُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى الْكُلَّ بَحْرٌ

ــ

رد المحتار

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

ُ (قَوْلُهُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي) أَيْ مَعْنًى لَا صُورَةً دُرَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ الثُّنْيَا) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَفِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ اسْمٌ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ) أَيْ تَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ، وَتَأْكِيدِ الْخِطَابِ، لِأَنَّ الْمُنَادَى هُوَ الْمُخَاطَبُ، وَمُفَادُهُ لَوْ كَانَ الْمُنَادَى غَيْرَ الْمُقَرِّ لَهُ يَضُرُّ وَنُقِلَ عَنْ الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا لَكِنْ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَا فُلَانُ إلَّا عَشَرَةً كَانَ جَائِزًا لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ لِشَخْصٍ خَاصٍّ، وَهَذَا صِيغَتُهُ فَلَا يُعَدُّ فَاصِلًا اهـ تَأَمَّلْ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لِأَنَّ النِّدَاءَ لِتَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِتَأْكِيدِ الْخِطَابِ وَالْإِقْرَارِ فَصَارَ مِنْ الْإِقْرَارِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْأَكْثَرَ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَذَا فِي الْهَامِشِ

(قَوْلُهُ: لَفْظِ الصَّدْرِ) كَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا عَبِيدِي (قَوْلُهُ: مُسَاوِيهِ) كَقَوْلِهِ إلَّا مَمَالِيكِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا) بِأَنْ يَكُونَ أَخَصَّ مِنْهُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنْ فِي الْوُجُوبِ يُسَاوِيهِ (قَوْلُهُ: إبْهَامُ الْبَقَاءِ) أَيْ بِحَسَبِ صُورَةِ اللَّفْظِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ، فَلَا يَضُرُّ إهْمَالُ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ ثِنْتَانِ) وَإِنْ كَانَتْ السِّتُّ لَا صِحَّةَ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ وَمَعَ هَذَا لَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا فَكَانَ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ أَوْلَى عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّ) فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ، فَإِنْ مُقَدَّرًا مِنْ مُقَدَّرٍ صَحَّ عِنْدَهُمَا اسْتِحْسَانًا، وَتُطْرَحُ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِنْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ مِنْ مُقَدَّرٍ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي نَحْوِ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا غَايَةُ الْبَيَانِ، لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ هُنَا الِاسْتِثْنَاءُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ قَاضِي زَادَهُ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ كَالثَّمَنَيْنِ) لِأَنَّهَا بِأَوْصَافِهَا أَثْمَانٌ حَتَّى لَوْ عَيَّنَتْ تَعَلُّقَ الْعَقْدِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?