Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3350
Jumlah yang dimuat : 4257

عَنْ الْيَنَابِيعِ كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فَيُحَرَّرُ عِنْدَ الْفَتْوَى

(وَ) الرَّجُلُ (صَحَّ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ (بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَإِنْ عَلَيَا قَالَ الْمَقْدِسِيَّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ (بِالشُّرُوطِ) الثَّلَاثَةِ (الْمُتَقَدِّمَةِ) فِي الِابْنِ (وَ) صَحَّ (بِالزَّوْجَةِ بِشَرْطِ خُلُوِّهَا عَنْ زَوْجٍ وَعِدَّتِهِ وَخُلُوِّهِ) أَيْ الْمُقِرِّ (عَنْ أُخْتِهَا) مَثَلًا (وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَ) صَحَّ (بِالْوَلِيِّ) مِنْ جِهَةِ الْعَتَاقَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُقِرِّ (وَ) الْمَرْأَةُ صَحَّ (إقْرَارُهَا بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى) الْأَصْلُ أَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ حُجَّةٌ لَا عَلَى غَيْرِهِ. قُلْت: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ كَالْأَبِ هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ فِي فَرَائِضِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِّ لَا يَصِحُّ، وَكَذَا فِي ضَوْءِ السِّرَاجِ لِأَنَّ السَّبَبَ لِلْآبَاءِ لَا لِلْأُمَّهَاتِ وَفِيهِ حَمْلُ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ اهـ وَلَكِنَّ الْحَقَّ صِحَّتُهُ بِجَامِعِ الْأَصَالَةِ فَكَانَتْ كَالْأَبِ فَلْيُحْفَظْ (وَ) كَذَا صَحَّ (بِالْوَلَدِ إنْ شَهِدَتْ) امْرَأَةٌ، وَلَوْ (قَابِلَةً) بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ أَمَّا النَّسَبُ فَبِالْفِرَاشِ شُمُنِّيٌّ، وَلَوْ مُعْتَدَّةً جَحَدَتْ وِلَادَتهَا فَبِحُجَّةٍ تَامَّةٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ (أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ إنْ كَانَ) لَهَا زَوْجٌ (أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً) مِنْهُ (وَ) صَحَّ (مُطْلَقًا

ــ

رد المحتار

شَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ شَارَكَ الْوَرَثَةَ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ؛ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّ إقْرَارَهُ لَهُ بِالْمَالِ صَحِيحٌ، وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ لِلْمُقِرِّ، بَلْ لِلْوَرَثَةِ حَيْثُ شَارَكَهُمْ فِي الْإِرْثِ وَمَعَ هَذَا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَقْلٍ صَرِيحٍ حَتَّى يُقْبَلَ، وَقَدْ رَاجَعْتُ عِدَّةَ كُتُبٍ فَلَمْ أَجِدْهُ وَلَعَلَّهُ لِهَذِهِ أَمَرَ الشَّارِحُ بِالتَّحْرِيرِ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَنْ الْيَنَابِيعِ) الَّذِي قَدَّمَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْيَنَابِيعِ عِنْدَ قَوْلِهِ: أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ بِبُنُوَّتِهِ نَصُّهُ وَلَوْ كَذِبًا أَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ اهـ ثُمَّ كَتَبَ هُنَا مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ (قَوْلُهُ فَيُحَرَّرُ) لَمْ يَظْهَرْ لِي الْمُخَالَفَةُ الْمُوجِبَةُ لِلتَّحْرِيرِ تَأَمَّلْ ح

(قَوْلُهُ وَالرَّجُلُ صَحَّ إقْرَارُهُ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ الرَّجُلِ وَلَفْظُهُ وَصَحَّ إقْرَارُهُ (قَوْلُهُ أَيْ الْمَرِيضِ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ ح (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَيَا) بِتَحْرِيكِ ثَلَاثَةِ حُرُوفِهِ أَيْ الْوَالِدَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ كَإِقْرَارِهِ بِبِنْتِ ابْنٍ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَقَرَّ بِبِنْتٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إذْ إقْرَارُهُ بِبِنْتٍ جَائِزٌ لَا بِبِنْتِ الِابْنِ اهـ. وَمَا ذَاكَ إلَّا لِأَنَّ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الِابْنِ فَتَدَبَّرْ ط (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ) وَسَيَأْتِي مَتْنًا التَّصْرِيحُ بِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَا صَحَّ) أَيْ إقْرَارُهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ قَابِلَةً) أَفَادَ بِمُقَابَلَتِهِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَنَّ هَذَا حَيْثُ جَحَدَ الزَّوْجُ وَادَّعَتْهُ مِنْهُ وَأَفَادَ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى إقْرَارِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ الْكَمَالِ وَسَيَأْتِي

(قَوْلُهُ: بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ) كَمَا عَلِمْتَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ، وَشَهَادَةُ الْقَابِلَةِ بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا تَصَادَقَا عَلَى الْوِلَادَةِ وَأَنْكَرَ التَّعْيِينَ. وَعِبَارَةُ غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ فَتَثْبُتُ الْوِلَادَةُ بِشَهَادَتِهِمَا وَيُلْتَحَقُ النَّسَبُ بِالْفِرَاشِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَصَحَّ مُطْلَقًا) أَفَادَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ لِئَلَّا يَكُونَ تَحْمِيلًا عَلَى الزَّوْجِ، فَلَوْ فُقِدَ شَرْطٌ صَحَّ إقْرَارُهَا عَلَيْهَا فَيَرِثُهَا الْوَلَدُ، وَتَرِثُهُ إنْ صَدَّقَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا فَصَارَ كَالْإِقْرَارِ بِالْأَخِ، وَيُفْهَمُ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَلَدِ، وَإِنْ صَدَّقَهَا يَعْنِي الْوَلَدَ، وَلَكِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ مَعْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ إقْرَارَهَا فِي حَقِّهَا، وَلَا يَقْضِي بِالنَّسَبِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْحُجَّةِ، وَهِيَ مَا إذَا شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?