Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3354
Jumlah yang dimuat : 4257

(مَجْهُولَةُ النَّسَبِ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ) وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ لَهُ (وَلَهَا زَوْجٌ وَأَوْلَادٌ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ (وَكَذَّبَهَا) زَوْجُهَا (صَحَّ فِي حَقِّهَا خَاصَّةً) فَوَلَدٌ عَلِقَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ رَقِيقٌ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (لَا) فِي (حَقِّهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ انْتِقَاضُ طَلَاقِهَا كَمَا حَقَّقَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (وَحَقِّ الْأَوْلَادِ) وَفَرَّعَ عَلَى حَقِّهِ بِقَوْلِهِ (فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ) وَعَلَى حَقِّ الْأَوْلَادِ بِقَوْلِهِ (وَأَوْلَادٌ حَصَلَتْ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَمَا فِي بَطْنِهَا وَقْتَهُ أَحْرَارٌ) لِحُصُولِهِمْ قَبْلَ إقْرَارِهَا بِالرِّقِّ. .

(مَجْهُولُ النَّسَبِ حَرَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ (صَحَّ) إقْرَارُهُ (فِي حَقِّهِ) فَقَطْ (دُونَ إبْطَالِ الْعِتْقِ، فَإِنْ مَاتَ الْعَتِيقُ يَرِثُهُ وَارِثُهُ إنْ كَانَ) لَهُ وَارِثٌ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ (وَإِلَّا فَيَرِثُ) الْكُلَّ أَوْ الْبَاقِيَ كَافِي وشُرُنْبُلالِيَّة (الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ ثُمَّ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ لِعَصَبَةِ الْمُقِرِّ) وَلَوْ جَنَى هَذَا الْعَتِيقُ سَعَى فِي جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ يَجِبُ أَرْشُ الْعَبْدِ وَهُوَ كَالْمَمْلُوكِ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ. .

(قَالَ) رَجُلٌ لِآخَرَ (لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ) فِي جَوَابِهِ (الصِّدْقَ أَوْ الْحَقَّ أَوْ الْيَقِينَ أَوْ نَكَّرَ) كَقَوْلِهِ حَقًّا وَنَحْوَهُ (أَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْحَقِّ أَوْ الصِّدْقِ) كَقَوْلِهِ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوْ حَقًّا حَقًّا

ــ

رد المحتار

إذْ الْعِلَّةُ خَاصَّةٌ، وَالْمُدَّعَى عَامٌّ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ لِأَجْنَبِيٍّ. وَقَوْلُهُ: لِيَتَوَصَّلَ إلَخْ لَا يَظْهَرُ أَيْضًا إذْ الْحَبْسُ عِنْدَ الْقَاضِي لَا عِنْدَ الْأَبِ فَإِذًا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَأَيْضًا لَمْ يَسْتَنِدْ فِي هَذَا التَّصْحِيحِ لِأَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّرْجِيحِ ط لَكِنَّ قَوْلَهُ: إذْ الْحَبْسُ عِنْدَ الْقَاضِي مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْمُدَّعِي.

(قَوْلُهُ: مَجْهُولَةُ النَّسَبِ أَقَرَّتْ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ إذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صَحَّ وَصَارَ عَبْدَهُ إذَا كَانَ قَبْلَ تَأَكُّدِ الْحُرِّيَّةِ بِالْقَضَاءِ أَمَّا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِحَدٍّ كَامِلٍ أَوْ بِالْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: فَوُلِدَ) التَّفْرِيعُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَمَحَلُّهُ فِيمَا بَعْدُ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: فَتَكُونُ رَقِيقَةً لَهُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا حَقَّقَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ) حَيْثُ قَالَ لِأَنَّهُ نَقَلَ فِي الْمُحِيطِ عَنْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ طَلَاقَهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَمَةً، وَهَذَا حُكْمٌ يَخُصُّهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الزِّيَادَاتِ: وَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِقْرَارِهَا مَلَكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ، وَلَوْ عَلِمَ لَا يَمْلِكُ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ لَا يَمْلِكُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قِيلَ: مَا ذَكَرَ قِيَاسٌ: وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْكَافِي: آلَى وَأَقَرَّتْ قَبْلَ شَهْرَيْنِ فَهُمَا عِدَّتُهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ. وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ تَدَارُكُ مَا خَافَ فَوْتَهُ بِإِقْرَارِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَتَدَارَكْ بَطَلَ حَقُّهُ لِأَنَّ فَوَاتَ حَقِّهِ مُضَافٌ إلَى تَقْصِيرِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّدَارُكُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي حَقِّهِ، فَإِذَا أَقَرَّتْ بَعْدَ شَهْرٍ أَمْكَنَ الزَّوْجَ التَّدَارُكُ، وَبَعْدَ شَهْرَيْنِ لَا يُمْكِنُهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَقَرَّ يَمْلِكُ الثَّالِثَةَ، وَلَوْ أَقَرَّتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ تَبِينُ بِثِنْتَيْنِ وَلَوْ مَضَتْ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَتَانِ ثُمَّ أَقَرَّتْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَلَوْ مَضَتْ حَيْضَةٌ ثُمَّ أَقَرَّتْ تَبِينُ بِحَيْضَتَيْنِ اهـ.

قُلْتُ: وَعَلَى مَا فِي الْكَافِي لَا إشْكَالَ لِقَوْلِهِ: إنَّ فَوَاتَ حَقِّهِ مُضَافٌ إلَى تَقْصِيرِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ حَرَّرَ عَبْدَهُ) مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَعَبْدَهُ مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ فَيَرِثُ الْكُلَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَاقِيَ) إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَا يَسْتَغْرِقُ (قَوْلُهُ وشُرُنْبُلالِيَّة) عِبَارَةُ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ كَانَ النِّصْفُ لَهَا، وَالنِّصْفُ لِلْمُقَرِّ لَهُ اهـ وَإِنْ جَنَى هَذَا الْعَتِيقُ سَعَى فِي جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْعَبْدِ، وَهُوَ كَالْمَمْلُوكِ فِي الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ اهـ (قَوْلُهُ: أَرْشُ الْعَبْدِ) وَعَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً مُتَعَدِّيَةً فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي زِيَادَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى السِّتِّ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?