Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3359
Jumlah yang dimuat : 4257

الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ (وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ) لَا لِأَحَدٍ (لَمْ يَصِحَّ) وَكَذَا الْمَشْرُوطُ (لَهُ النَّظَرُ عَلَى هَذَا) كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ وَذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ثَمَّةَ وَهُنَا وَفِي السَّاقِطِ لَا يَعُودُ فَرَاجِعْهُ.

(الْقِصَصُ الْمَرْفُوعَةُ إلَى الْقَاضِي لَا يُؤَاخَذُ رَافِعُهَا بِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ إقْرَارٍ وَتَنَاقُضٍ) لِمَا قَدَّمْنَا فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا فِيهَا (إلَّا إذَا) أَقَرَّ بِلَفْظِهِ صَرِيحًا (قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أَظُنُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الْأَوَّلِ قُلْنَا: هِيَ لِلشَّكِّ عُرْفًا نَعَمْ لَوْ قَالَ قَدْ عَلِمْت لَزِمَهُ اتِّفَاقًا (قَالَ غَصَبْنَا أَلْفًا) مِنْ فُلَانٍ (ثُمَّ قَالَ كُنَّا عَشَرَةَ أَنْفُسٍ) مَثَلًا (وَادَّعَى الْغَاصِبُ) كَذَا فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَقَدْ عَلِمْت سُقُوطَ ذَلِكَ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ، وَصَوَابُهُ: وَادَّعَى الطَّالِبُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمَجْمَعِ وَقَالَ شُرَّاحُهُ أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ) غَصَبَهَا (لَزِمَهُ الْأَلْفُ كُلُّهَا) وَأَلْزَمَهُ زُفَرُ بِعُشْرِهَا قُلْنَا: هَذَا الضَّمِيرُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاحِدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِفِعْلِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ كُنَّا عَشَرَةً رُجُوعًا فَلَا يَصِحُّ نَعَمْ لَوْ قَالَ غَصَبْنَاهُ كُلُّنَا صَحَّ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاحِدِ. .

(قَالَ) رَجُلٌ (أَوْصَى أَبِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو بَلْ لِبَكْرٍ فَالثُّلُثُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ شَيْءٌ) وَقَالَ زُفَرُ لِكُلٍّ ثُلُثُهُ وَلَيْسَ لِلِابْنِ شَيْءٌ قُلْنَا نَفَاذُ الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَاسْتَحَقَّهُ فَلَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلثَّانِي بِهَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِنَفَاذِهِ مِنْ الْكُلِّ، الْكُلُّ مِنْ الْمَجْمَعِ. .

فُرُوعٌ .

أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا إذَا أَقَرَّ الطَّلَاقَ بِنَاءً عَلَى إفْتَاءِ الْمُفْتِي، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لَمْ يَقَعْ يَعْنِي دِيَانَةً قُنْيَةٌ. .

ــ

رد المحتار

الْجَوَابُ: نَعَمْ وَيَظْهَرُ لِي مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ مَنَعَ عَنْ اسْتِحْقَاقِهِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ إذَا مَاتَ فَوَلَدُهُ يَأْخُذُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لَهُ لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يَزِيدُ عَلَى صَرِيحِ الْمُصَادَقَةِ، وَلِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ مِنْ أَبِيهِ وَإِنَّمَا يَتَمَلَّكُهُ مِنْ الْوَاقِفِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ جَعَلَهُ إلَخْ) وَفِي إقْرَارِ الْإِسْمَاعِيلِيَّة فِيمَنْ أَقَرَّتْ بِأَنَّ فُلَانًا يَسْتَحِقُّ رِيعَ مَا يَخُصُّهَا مِنْ وَقْفٍ كَذَا فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ بِمُقْتَضَى أَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْهُ مَبْلَغًا مَعْلُومًا فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بَيْعُ الِاسْتِحْقَاقِ الْمَعْدُومِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ بِالْمَبْلَغِ الْمُعَيَّنِ، وَإِطْلَاقُ قَوْلِهِمْ: لَوْ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ يَصِحُّ، وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ يُقْضَى بِبُطْلَانِهِ، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِعِوَضٍ مُعَاوَضَةٌ اهـ مُخَلَّصًا.

وَفِي الْخَصَّافِ: فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ جَعَلَ أَرْضِهِ مَوْقُوفَةً عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَقَرَّ زَيْدٌ بِهَذَا الْإِقْرَارِ يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَعَلَهَا وَقْفًا عَلَيَّ وَعَلَى هَذَا الرَّجُلِ يُشَارِكُهُ الرَّجُلُ فِي الْغَلَّةِ أَبَدًا مَا كَانَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ، وَلَمْ يُصَدَّقْ زَيْدٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ وَزَيْدٌ فِي الْحَيَاةِ فَالنِّصْفُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ زَيْدٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَالنِّصْفُ لِزَيْدٍ فَإِذَا مَاتَ صَارَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْمَسَاكِينِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَحْدَهُ فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلرَّجُلِ مَا دَامَ زَيْدٌ الْمُقِرُّ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَلِلْمَسَاكِينِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا يَصْدُقُ عَلَى إبْطَالِ حَقِّهِ نَفْسِهِ مَا دَامَ حَيًّا اهـ مُلَخَّصًا وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُصَادَقَةَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُقِرِّ لِلُزُومِ الضَّرَرِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُقَرِّ لَهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بَقِيَ مَا لَوْ أَقَرَّ جَمَاعَةٌ مُسْتَحِقُّونَ كَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مَثَلًا مَوْقُوفٍ عَلَيْهِمْ سَوِيَّةً، فَتَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ زَيْدًا مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ، فَإِذَا مَاتَ زَيْدٌ تَبْقَى الْمُصَادَقَةُ وَإِنْ مَاتَ الْمُقِرَّانِ تَبْطُلُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَاَلَّذِي يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي زَمَانِنَا الْمُصَادَقَةُ فِي النَّظَرِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ بُطْلَانُهَا بِمَوْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَرْجِعُ التَّوْجِيهُ إلَى الْقَاضِي هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَذَا فِي نُسَخِ الْمَتْنِ) أَيْ بَعْضِهَا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْكُلِّ) وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى إفْتَاءِ الْمُفْتِي) وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ظَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِإِفْتَاءِ مَنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?