Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3361
Jumlah yang dimuat : 4257

أَقَرَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ضَعْفِ مَوْتِهِ ... فَبَيِّنَةُ الْإِيهَابِ مِنْ قَبْلُ تُهْدَرُ

وَإِسْنَادُ بَيْعٍ فِيهِ لِلصِّحَّةِ اقْبَلَنْ ... وَفِي الْقَبْضِ مِنْ ثُلْثِ التُّرَاثِ يُقَدَّرُ

وَلَيْسَ بِلَا تَشْهَدْ مُقِرًّا نَعُدُّهُ ... وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ فَخُلْفٌ يُسَطَّرُ

وَمَنْ قَالَ مِلْكِي ذَا الَّذِي كَانَ مُنْشَأً ... وَمَنْ قَالَ هَذَا مِلْكُ ذَا فَهْوَ مُظْهِرُ

وَمَنْ قَالَ لَا دَعْوَى لِي الْيَوْمَ عِنْدَ ذَا ... فَمَا يَدَّعِي مِنْ بَعْدُ مِنْهَا فَمُنْكَرُ.

كِتَابُ الصُّلْحِ.

مُنَاسَبَتُهُ أَنَّ إنْكَارَ الْمُقِرِّ سَبَبٌ لِلْخُصُومَةِ الْمُسْتَدْعِيَةِ لِلصُّلْحِ (هُوَ) لُغَةً اسْمٌ مِنْ الْمُصَالَحَةِ وَشَرْعًا (عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ) وَيَقْطَعُ الْخُصُومَةَ (وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ) مُطْلَقًا (وَالْقَبُولُ) فِيمَا يَتَعَيَّنُ أَمَّا فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ كَالدَّرَاهِمِ فَيَتِمُّ بِلَا قَبُولٍ عِنَايَةٌ وَسَيَجِيءُ.

(وَشَرْطُهُ الْعَقْلُ) لَا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ (فَصَحَّ مِنْ صَبِيٍّ مَأْذُونٍ إنْ عَرَى) صُلْحُهُ (عَنْ ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَ) صَحَّ (مِنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ وَمُكَاتَبٍ) لَوْ فِيهِ نَفْعٌ (وَ) شَرْطُهُ أَيْضًا (كَوْنُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا إنْ كَانَ يَحْتَاجُ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ أَقَرَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) قُيِّدَ بِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ: الْإِيهَابِ) أَيْ لَوْ أَقَامَتْ الْوَرَثَةُ الْبَيِّنَةَ وَمِثْلُهُ الْإِبْرَاءُ كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ (قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ تُهْدَرُ) أَيْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فِي حَيَاتِهِ لَا تُقْبَلُ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ مِنْ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بَعْدَ الْهِبَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِمَالَ مَوْجُودٌ ثَمَّةَ (قَوْلُهُ وَإِسْنَادُ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى لَوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ فِي صِحَّتِهِ، وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ هَذِهِ مَسْأَلَةُ النَّظْمِ إلَّا أَنَّهُ أَغْفَلَ فِيهِ قَيْدَ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي ابْنُ الشِّحْنَةِ مَدَنِيٌّ وَقَدَّمْنَا قَبْلَ نَحْوِ خَمْسَةِ أَوْرَاقٍ عَنْ نُورِ الْعَيْنِ كَلَامًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ضَعْفِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ مِنْ ثُلُثِ التُّرَاثِ) أَيْ الْمِيرَاثِ (قَوْلُهُ تَشْهَدْ) بِإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (قَوْلُهُ نَعُدُّهُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَبِالْعَيْنِ وَرَفْعِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ (قَوْلُهُ فَخُلْفٌ) بِرَفْعِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ قَالَ الْمَقْدِسِيَّ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تُخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا إقْرَارٌ وَزَعَمَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: مُنْشَأٌ) أَيْ كَانَ هِبَةً (قَوْلُهُ مُظْهِرٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ مُقِرٌّ.

كِتَابُ الصُّلْحِ

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) فِيمَا يَتَعَيَّنُ وَفِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: بِلَا قَبُولٍ) لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ وَسَيَجِيءُ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ إلَخْ) وَشَرْطُهُ أَيْضًا قَبْضُ بَدَلِهِ إنْ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ، وَإِلَّا لَا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ فَرَاجِعْهُ، وَأَوْضَحَهُ فِي الدُّرَرِ هُنَا (قَوْلُهُ: فَصَحَّ مِنْ صَبِيٍّ إلَخْ) وَكَذَا عَنْهُ بِأَنْ صَالَحَ أَبُوهُ عَنْ دَارِهِ وَقَدْ ادَّعَاهَا مُدَّعٍ، وَأَقَامَ الْبُرْهَانَ (قَوْلُهُ لَوْ فِيهِ نَفْعٌ) لَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِيَشْمَلَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ، وَلَا ضَرَرٌ أَوْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ غَيْرُ بَيِّنٍ ط (قَوْلُهُ مَعْلُومًا) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَازِيًا لِلْمَبْسُوطِ: الصُّلْحُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: صُلْحٌ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسٍ فَيَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْقَدْرِ.

الثَّانِي: عَلَى بُرٍّ أَوْ كَيْلِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ مِمَّا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ، فَيَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قَدْرٍ وَصِفَةٍ؛ إذْ يَكُونُ جَيِّدًا أَوْ وَسَطًا أَوْ رَدِيئًا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ.

الثَّالِثُ: عَلَى كَيْلِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ مِمَّا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَيَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قَدْرٍ وَصِفَةٍ وَمَكَانِ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي السَّلَمِ.

الرَّابِعُ: صُلْحٌ عَلَى ثَوْبٍ، فَيَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ ذَرْعٍ وَصِفَةٍ وَأَجَلٍ إذْ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ دَيْنًا إلَّا فِي السَّلَمِ وَهُوَ عُرِفَ مُؤَجَّلًا.

الْخَامِسُ صُلْحٌ عَلَى حَيَوَانٍ وَلَا يَجُوزُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?