Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3368
Jumlah yang dimuat : 4257

كَيْفَمَا كَانَ بِشَرْطِ الْمَجْلِسِ لِئَلَّا يَكُونَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَتَعْيِينُ الْقَاضِي أَحَدَهَا يُصَيِّرُ غَيْرَهُ كَجِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ فَسَدَ فَتَلْزَمُ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ لِعَدَمِ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ اخْتِيَارٌ.

(وَكَّلَ) زَيْدٌ عَمْرًا (بِالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ أَوْ عَلَى بَعْضِ دَيْنٍ يَدَّعِيهِ) عَلَى آخَرَ مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ (لَزِمَ بَدَلُهُ الْمُوَكِّلَ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا إلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْوَكِيلُ) فَيُؤَاخَذُ بِضَمَانِهِ (كَمَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ) مِنْ الْوَكِيلِ (عَنْ مَالٍ بِمَالٍ عَنْ إقْرَارٍ) فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَيْعٍ (أَمَّا إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ لَا) يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُطْلَقًا بَحْرٌ وَدُرَرٌ.

(صَالَحَ عَنْهُ) فُضُولِيٌّ (بِلَا أَمْرٍ صَحَّ إنْ ضَمِنَ الْمَالَ أَوْ أَضَافَ) الصُّلْحَ (إلَى مَالِهِ أَوْ قَالَ عَلَى هَذَا أَوْ كَذَا وَسَلَّمَ) الْمَالَ صَحَّ وَصَارَ مُتَبَرِّعًا فِي الْكُلِّ إلَّا إذَا ضَمِنَ بِأَمْرِهِ عَزْمِي زَادَهْ (وَإِلَّا) يُسَلِّمْ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ

ــ

رد المحتار

عَنْ الْكَافِي (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْمَجْلِسِ) أَيْ بِشَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْعِنَايَةِ ح (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا) كَالْإِبِلِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: يُصَيِّرُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ (قَوْلُهُ كَجِنْسٍ آخَر) فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِمِائَةِ بَعِيرٍ فَصَالَحَ الْقَاتِلَ عَنْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَهِيَ عِنْدَهُ وَدَفَعَهَا جَازَ، وَتَمَامُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ) أَيْ فِي الْعَمْدِ يَعْنِي يَصِيرُ الصُّلْحُ الْفَاسِدُ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَفْوًا عَنْهُ وَكَذَا عَلَى خِنْزِيرٍ أَوْ حُرٍّ كَمَا فِي الْهِنْدِيَّةِ سَائِحَانِيٌّ؛ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَدَ بِالْجَهَالَةِ.

قَالَ فِي الْمِنَحِ: ثُمَّ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ فِي الصُّلْحِ كَمَا لَوْ صَالَحَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ تَجِبُ الدِّيَةُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا أَوْ سَمَّى الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَيْ مِنْ أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا يُتَقَوَّمُ بِالتَّقَوُّمِ، وَلَمْ يُوجَدْ (قَوْلُهُ: مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ) إذْ لَا دِيَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ إذَا بَطَلَ الصُّلْحُ يَرْجِعُ إلَى الدِّيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى) نُسَخِ الْمَتْنِ أَوْ عَنْ (قَوْلُهُ يَدَّعِيهِ عَلَى آخَرَ) الْعِبَارَةُ مَقْلُوبَةٌ وَالصَّوَابُ يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ آخَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَزِمَ بَدَلُهُ الْمُوَكِّلَ (قَوْلُهُ فَيُؤَاخَذُ) أَيْ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِهِ، وَكَذَا الصُّلْحُ بِالْخُلْعِ وَكَذَا يَرْجِعُ فِي الصُّورَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ كَمَا فِي الْمَقْدِسِيَّ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ) أَيْ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَيْعٍ) وَالْحُقُوقُ فِيهِ تَرْجِعُ إلَى الْمُبَاشِرِ فَكَذَا مَا كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ لَا ح.

(قَوْلُهُ صَالَحَ عَنْهُ فُضُولِيٌّ إلَخْ) هَذَا فِيمَا إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ لِمَا فِي آخِرِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَالْفُضُولِيُّ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ الْبَدَلُ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى مَالِ نَفْسِهِ، وَلَا إلَى ذِمَّةِ نَفْسِهِ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ الْغَيْرِ اهـ (قَوْلُهُ: وَسَلَّمَ) أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ صَحَّ) مُكَرَّرٌ بِمَا فِي الْمَتْنِ.

وَفِي الدُّرَرِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ وَفِي حَقِّهَا الْأَجْنَبِيُّ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفُضُولِيُّ أَصِيلًا إذَا ضَمِنَ كَالْفُضُولِيِّ بِالْخُلْعِ إذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ، فَقَدْ الْتَزَمَ تَسْلِيمَهُ فَصَحَّ الصُّلْحُ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَهُ لِلتَّسْلِيمِ، فَقَدْ اشْتَرَطَ لَهُ سَلَامَةَ الْعِوَضِ، فَصَارَ الْعَقْدُ تَامًّا بِقَبُولِهِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّ دَلَالَةَ التَّسْلِيمِ عَلَى رِضَا الْمُدَّعِي فَوْقَ دَلَالَةِ الضَّمَانِ، وَالْإِضَافَةُ لِنَفْسِهِ عَلَى رِضَاهُ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) فَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ أَوْ وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ سَتُّوقَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُصَالِحِ، لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ الْتَزَمَ تَسْلِيمَ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَلْتَزِمْ الْإِيفَاءَ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِالدَّعْوَى، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَرْكِ حَقِّهِ مَجَّانًا إلَّا فِي صُورَةِ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُصَالِحِ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ؛ وَلِهَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ التَّسْلِيمِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَمْرِهِ) فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ إنْ كَانَ الصُّلْحُ بِأَمْرِهِ بَزَّازِيَّةٌ فَتَقْيِيدُ الضَّمَانِ اتِّفَاقِيٌّ، وَفِيهَا الْأَمْرُ بِالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ أَمْرٌ بِالضَّمَانِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِمَا عَلَى الْأَمْرِ فَيُصْرَفُ الْأَمْرُ إلَى إثْبَاتِ حَقِّ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ اهـ (قَوْلُهُ عَزْمِيٌّ) لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُسَلِّمْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَإِلَّا يُوجَدْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?