Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3401
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَ) مِنْهَا (سُلْطَانٌ أَوْدَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ غَازٍ ثُمَّ مَاتَ مُجْهِلًا) وَلَيْسَ مِنْهَا مَسْأَلَةُ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي الشَّرِكَةِ عَنْ وَقْفِ الْخَانِيَّةِ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِمَوْتِهِ مُجْهِلًا وَخِلَافُهُ غَلَطٌ.

قُلْت: وَأَقَرَّهُ مُحَشُّوهَا فَبَقِيَ الْمُسْتَثْنَى تِسْعَةً فَلْيُحْفَظْ وَزَادَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْوَهْبَانِيَّةِ عَلَى الْعَشَرَةِ تِسْعَةً

الْجَدُّ وَوَصِيُّهُ وَوَصِيُّ الْقَاضِي، وَسِتَّةٌ مِنْ الْمَحْجُورِينَ، لِأَنَّ الْحَجْرَ يَشْمَلُ سَبْعَةً فَإِنَّهُ لِصِغَرٍ وَرِقٍّ وَجُنُونٍ وَغَفْلَةٍ وَدَيْنٍ وَسَفَهٍ وَعَتَهٍ وَالْمَعْتُوهُ كَصَبِيٍّ، وَإِنْ بَلَغَ ثُمَّ مَاتَ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الصِّبَا فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ مَأْذُونًا لَهُمَا ثُمَّ مَاتَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ ضَمِنَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْوَجِيزِ قَالَ فَبَلَغَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَنَظَمَ عَاطِفًا عَلَى بَيْتَيْ الْوَهْبَانِيَّةِ بَيْتَيْنِ وَهِيَ:

وَكُلُّ أَمِينٍ مَاتَ وَالْعَيْنُ يَحْصُرُ ... وَمَا وُجِدَتْ عَيْنًا فَدَيْنًا تُصَيَّرُ

سِوَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ ثُمَّ مُفَاوِضٍ ... وَمُودِعِ مَالِ الْغُنْمِ وَهْوَ الْمُؤَمِّرُ

وَصَاحِبِ دَارٍ أَلْقَتْ الرِّيحُ مِثْلَ مَا ... لَوْ الْقَاهُ مَلَاكٌ بِهَا لَيْسَ يَشْعُرُ

كَذَا وَالِدٌ جَدٌّ وَقَاضٍ وَصِيُّهُمْ ... جَمِيعًا وَمَحْجُورٌ فَوَارِثٌ يُسَطَّرُ

(وَكَذَا لَوْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ) بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ (بِمَالِهِ) أَوْ مَالٍ آخَرَ ابْنُ كَمَالٍ (بِغَيْرِ إذْنِ) الْمَالِكِ

ــ

رد المحتار

فَالْغُرْمُ بِالْغُنْمِ، وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا وَضَعَ مَالِ الْيَتِيمِ فِي بَيْتِهِ وَمَاتَ مُجْهِلًا يَضْمَنُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ قَدْ تَكُونُ مُسْتَمَدَّةً مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْأَبِ فَضَمَانُهُ بِالْأَوْلَى، وَفِي الْخَيْرِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيِّ قَوْلٌ بِالضَّمَانِ سَائِحَانِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأَقَرَّهُ) أَيْ الصَّوَابَ (قَوْلُهُ مُحَشُّوهَا) أَيْ الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ تِسْعَةً) بِإِخْرَاجِ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَوَصِيُّهُ إلَخْ) دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْأَشْبَاهِ الْوَصِيُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: حَمَلَهُ عَلَى وَصِيِّ الْأَبِ لِبَيَانِ التَّفْصِيلِ قَصْدًا لِلْإِيضَاحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَسِتَّةٌ مِنْ الْمَحْجُورِينَ) وَهُمْ مَا عَدَا الصَّغِيرَ وَإِنَّمَا أَسْقَطَهُ؛ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْأَشْبَاهِ، وَمُرَادُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ سَبْعَةً) لِيُنْظَرَ الْخَارِجُ مِنْ السَّبْعَةِ حَتَّى صَارَتْ سِتَّةً (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِصِغَرٍ) مَسْأَلَةُ الصَّغِيرِ مِنْ الْعَشَرَةِ الَّتِي فِي الْأَشْبَاهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: عَدَّهَا هُنَا بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ وَإِنْ بَلَغَ، ثُمَّ مَاتَ لَا يَضْمَنُ تَأَمَّلْ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ مُرَادَهُ مُجَرَّدُ عَدِّ الْمَحْجُورِينَ سَبْعَةً وَأَنَّ مُرَادَهُ بِسِتَّةٍ مِنْهُمْ مَا عَدَا الصَّغِيرَ، لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْأَشْبَاهِ، وَلِذَا قَالَ: وَسِتَّةٌ مِنْ الْمَحْجُورِينَ (قَوْلُهُ وَدَيْنٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَسُكُونِ الْيَاءِ (قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ) لَعَلَّهُ قَصَدَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ الْإِشَارَةَ إلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْوَجِيزِ تَأَمَّلْ. قَالَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ أَوْدَعَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مُجْهِلًا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ) أَيْ الصَّبِيُّ.

(قَوْلُهُ يَحْصُرُ) أَيْ يَحْفَظُ، مَفْعُولُهُ " الْعَيْنَ " قَبْلَهُ (قَوْلُهُ تُصَيَّرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (قَوْلُهُ مُفَاوِضٍ) خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَدَّمَهُ (قَوْلُهُ وَمُودِعِ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَالْمُؤَمِّرُ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ لَوْ الْقَاهُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَوَصْلِهَا بِاللَّامِ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالدَّارِ (قَوْلُهُ: يَشْعُرُ) تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْأَشْبَاهِ حَيْثُ قَالَ: بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَاعْتَرَضَهُ الْحَمَوِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ إذْ يَسْتَحِيلُ تَجْهِيلُ مَا لَا يَعْلَمُهُ اهـ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ فِي النَّظْمِ: لَيْسَ يَأْمُرُ (قَوْلُهُ كَذَا وَالِدٌ) بِرَفْعِهِ وَتَنْوِينِهِ كَجَدٍّ (قَوْلُهُ وَقَاضٍ) بِحَذْفِ يَائِهِ وَتَنْوِينِهِ (قَوْلُهُ: وَصِيُّهُمْ) بِرَفْعِهِ (قَوْلُهُ وَمَحْجُورٌ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْجُورِ سِتَّةً كَمَا قَدَّمَهُ يَكُنْ الْمَوْجُودُ فِي النَّظْمِ سَبْعَةَ عَشَرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَوَارِثٌ) إذَا مَاتَ مُجْهِلًا لِمَا أَخْبَرَهُ الْمُوَرِّثُ بِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ خَلَطَهَا) وَلَوْ خَلَطَ الْمُتَوَلِّي مَالَهُ بِمَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَضْمَنْ وَفِي الْخُلَاصَةِ ضَمِنَ وَطَرِيقُ خُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ الصَّرْفُ فِي حَاجَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ الدَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ مُنْتَقَى الْقَاضِي: لَوْ خَلَطَ مَالَ صَبِيٍّ بِمَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا سِمْسَارٌ خَلَطَ مَالَ رَجُلٍ بِمَالٍ آخَرَ، وَلَوْ بِمَالِهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?