Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3404
Jumlah yang dimuat : 4257

خُلَاصَةٌ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ.

(وَكَانَتْ) الْوَدِيعَةُ (مَنْقُولًا) لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُضْمَنُ بِالْجُحُودِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِي الْأَصَحِّ غَصْبٌ الزَّيْلَعِيُّ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ (وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا) فَلَوْ كَانَ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ (وَلَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ جُحُودِهَا) لِأَنَّهُ لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَحْضَرَهَا فَقَالَ لَهُ رَبُّهَا: دَعْهَا وَدِيعَةً فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُهَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ إيدَاعٌ جَدِيدٌ، وَإِلَّا ضَمِنَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الرَّدُّ اخْتِيَارٌ، وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ (لِمَالِكِهَا) لِأَنَّهُ لَوْ جَحَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَمْ يَبْرَأْ بِإِقْرَارِهِ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يُوجَدْ.

(وَلَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ قُبِلَ) وَبَرِئَ كَمَا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ رَدَّهَا قَبْلَ الْجُحُودِ وَقَالَ: غَلِطْت فِي (الْجُحُودِ أَوْ نَسِيت أَوْ ظَنَنْت أَنِّي دَفَعْتهَا) قُبِلَ بُرْهَانُهُ، وَلَوْ ادَّعَى هَلَاكَهَا قَبْلَ جُحُودِهِ حَلَفَ الْمَالِكُ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ ضَمِنَهُ، وَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ، وَكَذَا الْعَارِيَّةُ مِنْهَاجٌ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْجُحُودِ إنْ عُلِمَ، وَإِلَّا فَيَوْمَ الْإِيدَاعِ عِمَادِيَّةٌ بِخِلَافِ مُضَارِبٍ جَحَدَ ثُمَّ اشْتَرَى لَمْ يَضْمَنْ خَانِيَّةٌ

(وَ) الْمُودَعُ (لَهُ السَّفَرُ بِهَا) وَلَوْ لَهَا حِمْلٌ دُرَرٌ (عِنْدَ عَدَمِ نَهْيِ الْمَالِكِ وَ) عَدَمِ (الْخَوْفِ عَلَيْهَا) بِالْإِخْرَاجِ فَلَوْ نَهَاهُ، وَأَخَافَ فَإِنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ السَّفَرِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَإِنْ سَافَرَ بِنَفْسِهِ ضَمِنَ وَبِأَهْلِهِ لَا اخْتِيَارٌ

(وَلَوْ أَوْدَعَا شَيْئًا) مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا

ــ

رد المحتار

إنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ فَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الْحِفْظِ، فَبَقِيَ مَالُ الْغَيْرِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا فَإِذَا هَلَكَ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ سَائِحَانِيٌّ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْخَانِيَّةِ ذَكَرَ النَّاطِفِيُّ: إذَا جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْوَدِيعَةِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهَا الْمُودَعُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ حَالَةَ الْجُحُودِ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ اهـ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ خُلَاصَةٌ) لَمْ يَقْتَصِرْ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى هَذَا بَلْ نَقَلَهُ عَنْ غَصْبِ الْأَجْنَاسِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: وَفِي الْمُنْتَقَى: إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ مِمَّا يُحَوَّلُ يَضْمَنُ بِالْجُحُودِ وَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْهَا اهـ وَذَكَرَ الرَّمْلِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَيْ مَا فِي الْأَجْنَاسِ قَوْلٌ لَمْ يَظْهَرْ لِأَصْحَابِ الْمُتُونِ صِحَّتُهُ، فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ فَرَاجِعْ الْمُطَوَّلَاتِ يَظْهَرْ لَك ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ لِمَالِكِهَا) أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَحَدَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَسْتَوْدِعْنِي، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ لَا يُصَدَّقُ بَحْرٌ، وَكَأَنَّ وَجْهَ الْأَوَّلِ أَنَّ عَلَيَّ: لِلدَّيْنِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكِرًا لِلْوَدِيعَةِ، تَأَمَّلْ.

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: طَلَبَهَا رَبُّهَا فَقَالَ: اُطْلُبْهَا غَدًا فَقَالَ فِي الْغَدِ: تَلِفَتْ قَبْلَ قَوْلِي: اُطْلُبْهَا غَدًا ضَمِنَ لِتَنَاقُضِهِ لَا بَعْدَهُ طَلَبَهَا فَقَالَ: أَعْطَيْتُكَهَا ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُعْطِكَهَا وَلَكِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ وَلَمْ يُصَدَّقْ لِلتَّنَاقُضِ، ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ فِعْلٍ يَغْرَمُ بِهِ الْمُودَعُ يَغْرَمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَرْهَنَ إلَخْ) هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ. وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ سَقْطٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيِّنَةِ لَا فِي مُجَرَّدِ الدَّعْوَى، حَتَّى يُقَالَ: لَا يُصَدَّقُ، وَقَدْ رَاجَعْت الْخُلَاصَةَ، وَكَتَبْت السَّقْطَ عَلَى هَامِشِ الْبَحْرِ فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ: أَنِّي دَفَعْتهَا) بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنِّي وَكَسْرِ نُونِهَا مُشَدَّدَةً أَيْ عِنْدَ الْإِيدَاعِ (قَوْلُهُ إنْ عُلِمَ) الْأَصْوَبُ: عُلِمَتْ، أَيْ الْقِسْمَةُ وَنَقَلَ فِي الْمِنَحِ قَبْلَهُ عَنْ الْخُلَاصَةِ ضَمَانَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْإِيدَاعِ بِدُونِ تَفْصِيلٍ لَكِنَّهُ مُتَابِعٌ فِي النَّقْلِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ، وَفِيمَا نَقَلَهُ سَقْطٌ فَإِنَّ مَا رَأَيْته فِي الْخُلَاصَةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ: فَيَوْمَ) بِنَصْبِهِ مُضَافًا لِلْإِيدَاعِ (قَوْلُهُ جَحَدَ) أَيْ قَالَ لِرَبِّ الْمَالِ لَمْ تَدْفَعْ إلَيَّ شَيْئًا (قَوْلُهُ: اشْتَرَى) يَعْنِي بَعْدَمَا أَقَرَّ وَرَجَعَ عَنْ الْجُحُودِ بِأَنْ قَالَ: بَلَى قَدْ دَفَعْت إلَيَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ جَحْدَ الشِّرَاءِ، فَيَضْمَنُ، وَالْمُبْتَاعُ لَهُ، مِنَحٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَهُ) بِتَسْكِينِ النُّونِ (قَوْلُهُ: وَبِأَهْلِهِ لَا) وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ يَضْمَنُ قَالَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا) وَخِلَافُهُمَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?