Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3417
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالْمَحْجُورُ إذَا اسْتَعَارَ وَاسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَوْ أَعَارَ) عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَبْدًا مَحْجُورًا (مِثْلَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا ضَمِنَ) الثَّانِي (لِلْحَالِ) .

(وَلَوْ اسْتَعَارَ ذَهَبًا فَقَلَّدَهُ صَبِيًّا فَسُرِقَ) الذَّهَبُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ (فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَضْبِطُ) حِفْظَ (مَا عَلَيْهِ) مِنْ اللِّبَاسِ (لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ) لِأَنَّهُ إعَارَةٌ وَالْمُسْتَعِيرُ يَمْلِكُهَا.

(وَضَعَهَا) أَيْ الْعَارِيَّةَ (بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَامَ فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ لَوْ نَامَ جَالِسًا) لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُضَيِّعًا لَهَا (وَضَمِنَ لَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا) لِتَرْكِهِ الْحِفْظَ.

(لَيْسَ لِلْأَبِ إعَارَةُ مَالِ طِفْلِهِ) لِعَدَمِ الْبَدَلِ وَكَذَا الْقَاضِي وَالْوَصِيُّ.

(طَلَبَ) شَخْصٌ (مِنْ رَجُلٍ ثَوْرًا عَارِيَّةً فَقَالَ: أُعْطِيك غَدًا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ذَهَبَ الطَّالِبُ وَأَخَذَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ فَمَاتَ) الثَّوْرُ (لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) خَانِيَّةٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ لَكِنْ فِي الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ. .

(جَهَّزَ ابْنَتَهُ بِمَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ كُنْت أَعَرْتهَا الْأَمْتِعَةَ إنْ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا) بَيْنَ النَّاسِ (أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ) الْجِهَازَ (مِلْكًا لَا إعَارَةً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) إنَّهُ إعَارَةٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْعُرْفُ (كَذَلِكَ) أَوْ تَارَةً وَتَارَةً (فَالْقَوْلُ لَهُ) بِهِ يُفْتَى كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهُ اتِّفَاقًا (وَالْأُمُّ) وَوَلِيُّ الصَّغِيرَةِ (كَالْأَبِ) فِيمَا ذَكَرَهُ، وَفِيمَا يَدَّعِيهِ الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَهْرِ وَفِي الْأَشْبَاهِ.

(كُلُّ أَمِينٍ ادَّعَى إيصَالَ الْأَمَانَةِ إلَى مُسْتَحِقِّهَا قُبِلَ قَوْلُهُ) بِيَمِينِهِ (كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ وَالْوَكِيلِ وَالنَّاظِرِ إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ) يَعْنِي مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْفُقَرَاءِ وَأَمْثَالِهِمَا، وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إلَى

ــ

رد المحتار

اسْتَعَارَ مِنْ صَبِيٍّ مِثْلِهِ كَالْقَدُومِ وَنَحْوِهِ إنْ مَأْذُونًا، وَهُوَ مَالُهُ لَا ضَمَانَ وَإِنْ لِغَيْرِ الدَّافِعِ الْمَأْذُونِ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا صَحَّ مِنْهُ الدَّفْعُ، وَكَانَ التَّلَفُ حَاصِلًا بِتَسْلِيطِهِ، وَإِنْ الدَّافِعُ مَحْجُورًا يَضْمَنُ هُوَ بِالدَّفْعِ وَالثَّانِي بِالْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبُ الْغَاصِبِ اهـ (قَوْلُهُ: وَاسْتَهْلَكَهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُعِيرَ سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فَصَحَّ تَسْلِيطُهُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَبْدًا مَحْجُورًا) فَعَبْدٌ مَحْجُورٌ فَاعِلُ أَعَارَ وَصِفَةُ فَاعِلِهِ، كَمَا أَنَّ عَبْدًا مَفْعُولُهُ وَمَوْصُوفُ مَحْجُورًا كَذَا ضَبَطَ بِالْقَلَمِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الثَّانِي) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ فَكَانَ غَاصِبًا (قَوْلُهُ لِلْحَالِ) لِأَنَّ الْمَحْجُورَ يَضْمَنُ بِإِتْلَافِهِ حَالًا دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَضْمَنْ (قَوْلُهُ يَمْلِكُهَا) أَيْ الْإِعَارَةَ.

(قَوْلُهُ: وَضَعَهَا) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (قَوْلُهُ: يَدَيْهِ) أَيْ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ: مُضْطَجِعًا) هَذَا فِي الْحَضَرِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْمُسْتَعِيرُ إذَا وَضَعَ الْعَارِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَامَ مُضْطَجِعًا ضَمِنَ فِي حَضَرٍ لَا فِي سَفَرٍ، وَلَوْ نَامَ فَقَطَعَ رَجُلٌ مِقْوَدَ الدَّابَّةِ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ، وَلَوْ أَخَذَ الْمِقْوَدَ مِنْ يَدِهِ ضَمِنَ لَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا فِي الْحَضَرِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: نَامَ الْمُسْتَعِيرُ فِي الْمَفَازَةِ وَمِقْوَدُهَا فِي يَدِهِ فَقَطَعَ السَّارِقُ الْمِقْوَدَ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ جَذَبَ الْمِقْوَدَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ يَضْمَنُ قَالَ الصَّدْرُ: هَذَا إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا وَإِنْ جَالِسًا لَا يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا لَا يُنَاقِضُ مَا مَرَّ أَنَّ نَوْمَ الْمُضْطَجِعِ فِي السَّفَرِ لَيْسَ بِتَرْكٍ لِلْحِفْظِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي نَفْسِ النَّوْمِ، وَهَذَا فِي أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى النَّوْمِ اهـ وَفِيهَا اسْتَعَارَ مِنْهُ مَرًّا لِلسَّقْيِ وَاضْطَجَعَ وَنَامَ، وَجَعَلَ الْمَرَّ تَحْتَ رَأْسِهِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ حَافِظٌ؛ أَلَا يُرَى أَنَّ السَّارِقَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِ النَّائِمِ يُقْطَعُ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ السَّفَرِ، وَإِنْ فِي السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ نَامَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا وَالْمُسْتَعَارُ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحَوَالَيْهِ يُعَدُّ حَافِظًا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضْمَنُ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ: لِأَنَّهُ أَخَذَ بِلَا إذْنِهِ، وَقَالَ: وَلَوْ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ ثَوْرَهُ غَدًا فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَاءَ الْمُسْتَعِيرُ غَدًا فَأَخَذَهُ فَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهُ مِنْهُ غَدًا، وَقَالَ: نَعَمْ فَانْعَقَدَتْ الْإِعَارَةُ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعْدُ الْإِعَارَةِ لَا غَيْرُ

(قَوْلُهُ جَهَّزَ ابْنَتَهُ إلَخْ) وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ إذَا جَهَّزَ الْأَبُ ابْنَتَهُ، ثُمَّ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ يَطْلُبُونَ الْقِسْمَةَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ اشْتَرَى لَهَا فِي صِغَرِهَا أَوْ بَعْدَمَا كَبِرَتْ وَسَلَّمَ إلَيْهَا وَذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ فَلَا سَبِيلَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لِلْبِنْتِ خَاصَّةً اهـ مِنَحٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ حِينَئِذٍ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَّائِدِ عَلَى جِهَازِ الْمِثْلِ وَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَأَمْثَالِهِمَا) كَالْعُلَمَاءِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?