Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3425
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمَنْ وَهَبَتْ لِلزَّوْجِ دَارًا لَهَا بِهَا ... مَتَاعٌ وَهُمْ فِيهَا تَصِحُّ الْمُحَرَّرُ

وَفِي الْجَوْهَرَةِ، وَحِيلَةُ هِبَةِ الْمَشْغُولِ أَنْ يُودِعَ الشَّاغِلُ أَوَّلًا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُهُ الدَّارَ مَثَلًا فَتَصِحُّ لِشُغْلِهَا بِمَتَاعٍ فِي يَدِهِ (فِي) مُتَعَلِّقٌ بِتَتِمُّ (مَحُوزٍ) مُفْرَغٍ (مَقْسُومٍ وَمَشَاعٍ لَا) يَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهِ بَعْدَ أَنْ (يُقْسَمَ) كَبَيْتٍ وَحَمَّامٍ صَغِيرَيْنِ لِأَنَّهَا (لَا) تَتِمُّ بِالْقَبْضِ (فِيمَا يُقْسَمُ وَلَوْ) وَهَبَهُ (لِشَرِيكِهِ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْقَبْضِ الْكَامِلِ كَمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ عَنْ الْعَتَّابِيِّ وَقِيلَ: يَجُوزُ لِشَرِيكِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ (فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ صَحَّ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ

(وَلَوْ سَلَّمَهُ شَائِعًا لَا يَمْلِكُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) فَيَضْمَنُهُ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَاهِبِ دُرَرٌ.

لَكِنْ فِيهَا عَنْ الْفُصُولَيْنِ الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ تُفِيدُ الْمِلْكَ

ــ

رد المحتار

بِأَجْرٍ كَذَا نُقِلَ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: تَصِحُّ الْمُحَرَّرُ) وَكَانَ أَصْلُهُ

وَهُمْ فِيهَا فَقَوْلَانِ يَزْبُرُ

بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ " هُمْ " لِأَجْلِ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ مُفْرَغٍ) تَفْسِيرٌ لِمَحُوزٍ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ هِبَةِ التَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ وَنَحْوِهِ لِمَا سَيَأْتِي دُرَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ) وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الْمَشَاعِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُهَا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا مَعْلُومًا حَتَّى لَوْ وَهَبَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهِ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا جَهَالَةٌ تُوجِبُ الْمُنَازَعَةَ بَحْرٌ وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَحَمَّامٍ) فِيهِ أَنَّ الْحَمَّامَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ مُطْلَقًا ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ) وَصَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الْبَحْرِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ: هُوَ الْمَذْهَبُ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ كَمَا فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ) قَالَ الرَّمْلِيُّ: وُجِدَ بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْمِنَحِ بِإِزَاءِ هَذَا مَا صُورَتُهُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّهُ اخْتِلَافُ الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَسَمَهُ) أَيْ الْوَاهِبُ بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبُهُ، أَوْ أَمَرَ الْمَوْهُوبَ لَهُ بِأَنْ يَقْسِمَ مَعَ شَرِيكِهِ كُلُّ ذَلِكَ تَتِمُّ بِهِ الْهِبَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى فِقْهٍ تَأَمَّلْ، رَمْلِيٌّ وَالتَّخْلِيَةُ: فِي الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ قَبْضٌ لَا فِي الْفَاسِدَةِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمَهُ شَائِعًا إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَلَوْ سَلَّمَهُ شَائِعًا لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى لَا يَنْفُدَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَيَكُونَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَيَنْفُذَ فِيهِ تَصَرُّفُ الْوَاهِبِ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَقَاضِي خَانْ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ رُسْتُمَ مِثْلُهُ، وَذَكَرَ عِصَامٌ أَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ اهـ.

وَمَعَ إفَادَتِهَا لِلْمِلْكِ عِنْدَ هَذَا الْبَعْضِ أَجْمَعَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْوَاهِبِ اسْتِرْدَادَهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبِ، قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا لِفَتَاوَى الْفَضْلِيِّ ثُمَّ إذَا هَلَكَتْ أَفْتَيْت بِالرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ هِبَةً فَاسِدَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ؛ إذْ الْفَاسِدَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا كَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْهَلَاكِ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةَ الرَّدِّ قَبْلَ الْهَلَاكِ اهـ.

وَكَمَا يَكُونُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا يَكُونُ لِوَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِكَوْنِهَا مُسْتَحَقَّةَ الرَّدِّ، وَيَضْمَنُ بَعْدَ الْهَلَاكِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلِوَرَثَتِهِ نَقْضُهُ، لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الرَّدِّ، وَمَضْمُونٌ بِالْهَلَاكِ.

ثُمَّ مِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ الْقَضَاءَ يُتَخَصَّصُ، فَإِذَا وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا لِيَقْضِيَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَنْفُدُ قَضَاؤُهُ بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عَنْهُ بِتَخْصِيصِهِ فَالْتَحَقَ فِيهِ بِالرَّعِيَّةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ عُلَمَاؤُنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ مَا فِي الْخَيْرِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَّةِ أَيْضًا وَالنَّاجِيَّةِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْبَحْرِ.

وَنُقِلَ عَنْ الْمُبْتَغَى بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ: أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَا يَصِحُّ، وَفِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ الْوَجِيزِ: الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ مَضْمُونَةٌ بِالْقَبْضِ، وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا إلَّا عِنْدَ أَدَاءِ الْعِوَضِ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْمَبْسُوطِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ؛ إذْ الْهِبَةُ تَنْقَلِبُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ اهـ.

وَذَكَرَ قَبْلَهُ هِبَةَ الْمَشَاعِ فِيمَا يُقْسَمُ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ.

فَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ظَهَرَ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنْ صُرِّحَ بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافُهُ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا خَبِيثًا كَمَا يَأْتِي وَيَكُونُ مَضْمُونًا كَمَا عَلِمْته فَلَمْ يَجِدْ نَفْعًا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?