Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3430
Jumlah yang dimuat : 4257

مَا وُهِبَ لَهَا صَحَّ) قَبْضُهُ، وَلَوْ بِحَضْرَةِ الْأَبِ فِي الصَّحِيحِ لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فَصَحَّ قَبْضُ الْأَبِ كَقَبْضِهَا مُمَيِّزَةً (وَقَبْلَهُ) أَيْ الزِّفَافِ (لَا) يَصِحُّ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ

(وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَّ) لِعَدَمِ الشُّيُوعِ (وَبِقَلْبِهِ) لِكَبِيرَيْنِ (لَا) عِنْدَهُ لِلشُّيُوعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَالْبَيْتِ فَيَصِحُّ اتِّفَاقًا قَيَّدْنَا بِكَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لِكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ فِي عِيَالِ الْكَبِيرِ أَوْ لَا بِنِيَّةِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لَمْ يَجُزْ

ــ

رد المحتار

كَمَا يُذْكَرُ آخِرَ الْبَابِ الْآتِي، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ، وَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ بِشَرْطِ عِوَضٍ مُسَاوٍ اهـ.

وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الْمُتَفَرِّقَاتِ: سُئِلَ أَبُو مُطِيعٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: اُدْخُلْ كَرْمِي وَخُذْ مِنْ الْعِنَبِ، كَمْ يَأْخُذُ؟ قَالَ: يَأْخُذُ عُنْقُودًا وَاحِدًا، وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ: هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: مِقْدَارَ مَا يَشْبَعُ إنْسَانٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ، وَفِيهَا عَنْ التَّتِمَّةِ سُئِلَ عُمَرُ النَّسَفِيُّ عَمَّنْ أَمَرَ أَوْلَادَهُ أَنْ يَقْتَسِمُوا أَرْضَهُ الَّتِي فِي نَاحِيَةِ كَذَا بَيْنَهُمْ، وَأَرَادَ بِهِ التَّمْلِيكَ فَاقْتَسَمُوهَا، وَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ لَهُمْ الْأَبُ: مَلَّكْتُكُمْ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ، أَوْ يَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مَلَّكْتُك هَذَا النَّصِيبَ الْمُفْرَزَ؟ فَقَالَ: لَا.

وَسُئِلَ عَنْهَا الْحَسَنُ فَقَالَ: لَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ، وَفِي تَجْنِيسِ النَّاصِرِيِّ: وَلَوْ وُهِبَ دَارٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا أُخْرَى فَالثَّانِيَةُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى ابْنِهِ مَالًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الِابْنُ يَكُونُ لِلِابْنِ إذَا دَلَّتْ دَلَالَةٌ عَلَى التَّمْلِيكِ اهـ.

وَسُئِلَ الْفَقِيهُ عَنْ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا الَّذِي لَهَا عَلَى الزَّوْجِ لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ وَقَبِلَ الْأَبُ قَالَ: أَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاقِفٌ فَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ كَمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَأَبَقَ الْعَبْدُ وَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ مِنْ ابْنِ الْمُودِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ.

وَسُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ تَتَارْخَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: دَارًا) الْمُرَادُ بِهَا مَا يُقْسَمُ (قَوْلُهُ: وَبِقَلْبِهِ) وَهُوَ هِبَةُ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ قَالَ فِي الْهَامِشِ: دَفَعَ لِرَجُلٍ ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ: أَيُّهُمَا شِئْت فَلَكَ، وَالْآخَرُ لِابْنِك فُلَانٍ إنْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِلَّا لَا.

لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ نَقْدٍ وَأَلْفُ غَلَّةٍ فَقَالَ: وَهَبْت مِنْكَ أَحَدَ الْمَالَيْنِ جَازَ، وَالْبَيَانُ إلَيْهِ وَإِلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ لِكَبِيرَيْنِ) أَيْ غَيْرِ فَقِيرَيْنِ، وَإِلَّا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَتَصِحُّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) اُنْظُرْ الْقُهُسْتَانِيَّ (قَوْلُهُ: بِكَبِيرَيْنِ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْبَحْرِ وَقَدْ تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فِي عِيَالِهِ جَازَ عِنْدَهُمَا، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ.

وَأَقُولُ: كَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَالصَّغِيرَيْنِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَقُولُ: أَطْلَقَ ذَلِكَ، فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا كَبِيرَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا، وَفِي الْأُولَيَيْنِ خِلَافُهُمَا رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي عِيَالِ الْكَبِيرِ) صَوَابُهُ: فِي عِيَالِ الْوَاهِبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا بِنِيَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ وَهَبَ دَارِهِ لِابْنَيْنِ لَهُ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ فِي عِيَالِهِ كَانَتْ الْهِبَةُ فَاسِدَةً عِنْدَ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ مِنْ كَبِيرَيْنِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمَا جُمْلَةً، فَإِنَّ الْهِبَةَ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشُّيُوعُ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَلَا وَقْتَ الْقَبْضِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا فَكَمَا وَهَبَ يَصِيرُ قَابِضًا حِصَّةَ الصَّغِيرِ فَيَتَمَكَّنُ الشُّيُوعُ وَقْتَ الْقَبْضِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا، أَمَّا عِنْدَهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْفَسَادِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) وَالْحِيلَةُ أَنْ يُسَلِّمَ الدَّارَ إلَى الْكَبِيرِ وَيَهَبَهَا مِنْهَا بَزَّازِيَّةٌ، وَأَفَادَ أَنَّهَا لِلصَّغِيرَيْنِ تَصِحُّ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لِسَبْقِ قَبْضِ أَحَدِهِمَا، وَحَيْثُ اتَّحَدَ وَلِيُّهُمَا فَلَا شُيُوعَ فِي قَبْضِهِ.

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْخَانِيَّةِ: دَارِي هَذِهِ لِوَلَدِي الْأَصَاغِرِ يَكُونُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ، فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَوْلَادَ كَانَ بَاطِلًا اهـ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ صَحَّ، وَرَأَيْت فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْحِيلَةَ فِي صِحَّةِ الْهِبَةِ لِصَغِيرٍ مَعَ كَبِيرٍ أَنْ يُسَلِّمَ الدَّارَ لِلْكَبِيرِ وَيَهَبَهَا مِنْهُمَا، وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ عَنْ الْخِزَانَةِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَارٍ عَلَى وَلَدَيْنِ لَهُ صَغِيرَيْنِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ سَائِحَانِيٌّ: أَيْ مِنْ أَنَّ الْهِبَةَ لِمَنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?