Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3432
Jumlah yang dimuat : 4257

اشْتِرَاطُهُ فِي الْعَقْدِ

(وَيَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهَا) حُرُوفُ (دمع خزقه) يَعْنِي الْمَوَانِعَ السَّبْعَةَ الْآتِيَةَ (فَالدَّالُّ الزِّيَادَةُ) فِي نَفْسِ الْعَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ (الْمُتَّصِلَةِ) وَإِنْ زَالَتْ قَبْلَ الرُّجُوعِ كَأَنْ شَبَّ ثُمَّ شَاخَ لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ، وَاعْتَمَدَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ (كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ) إنْ عُدَّا زِيَادَةً فِي كُلِّ الْأَرْضِ وَإِلَّا رَجَعَ وَلَوْ عُدَّا فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا امْتَنَعَ فِيهَا فَقَطْ زَيْلَعِيٌّ (وَسَمْنٍ) وَجَمَالٍ وَخِيَاطَةٍ وَصَبْغٍ وَقَصْرِ ثَوْبٍ وَكِبَرِ صَغِيرٍ وَسَمَاعِ أَصَمَّ وَإِبْصَارِ أَعْمَى وَإِسْلَامِ عَبْدٍ وَمُدَاوَاتِهِ وَعَفْوِ جِنَايَةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَنَقْطِ مُصْحَفٍ بِإِعْرَابِهِ، وَحَمْلِ تَمْرٍ مِنْ بَغْدَادَ إلَى بَلْخٍ مَثَلًا وَنَحْوِهَا.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَالْحَبَلُ إنْ زَادَ خَيْرًا مَنَعَ الرُّجُوعَ

ــ

رد المحتار

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُهُ) أَيْ الْعِوَضِ لَكِنْ سَيَجِيءُ الْبَحْثُ فِي هَذَا الِاشْتِرَاطِ.

(قَوْلُهُ: وَيَمْنَعُ الرُّجُوعَ إلَخْ) هُوَ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ

وَيَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِي فَضْلِ الْهِبَهْ ... يَا صَاحِبِي حُرُوفُ دَمْعِ خَزِقَهْ

قَالَ الرَّمْلِيُّ: قَدْ نَظَمَ ذَلِكَ وَالِدِي الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحْيِي الدِّينِ فَقَالَ:

مَنَعَ الرُّجُوعَ مِنْ الْوَاهِبِ سَبْعَةٌ ... فَزِيَادَةٌ مَوْصُولَةٌ مَوْتٌ عِوَضْ

وَخُرُوجُهَا عَنْ مِلْكِ مَوْهُوبٍ لَهُ ... زَوْجِيَّةٌ قُرْبُ هَلَاكٍ قَدْ عَرَضْ

(قَوْلُهُ: يَعْنِي: الْمَوَانِعُ) لَا يُقَالُ بَقِيَ مِنْ الْمَوَانِعِ الْفَقْرُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ لِلْفَقِيرِ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ فَالدَّالُ الزِّيَادَةُ) قُيِّدَ بِهَا؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ كَالْحَبَلِ وَقَطْعِ الثَّوْبِ بِفِعْلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ لَا غَيْرُ مَانِعٍ بَحْرٌ وَفِي الْحِيَلِ كَلَامٌ يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي نَفْسِ الْعَيْنِ) خَرَّجَ الزِّيَادَةَ مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: الْقِيمَةِ) خَرَّجَ الزِّيَادَةَ فِي الْعَيْنِ فَقَطْ كَطُولِ الْغُلَامِ وَفِدَاءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَوْ جَنَى الْمَوْهُوبُ خَطَأً بَحْرٌ وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ شَبَّ ثُمَّ شَاخَ) فِيهِ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ زَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ؛ وَلِهَذَا سَمَّوْهَا مَوَانِعَ وَعِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ مَانِعُ الزِّيَادَةِ إذَا ارْتَفَعَ كَمَا إذَا بَنَى ثُمَّ هَدَمَ عَادَ حَقُّ الرُّجُوعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْ الظَّنِّ أَنَّهُ يُنَافِيهِ مَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ حِينَ زَادَ لَا يَعُودُ حَقُّ الرُّجُوعِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا زَادَ وَانْتَقَصَ جَمِيعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ نَفْسُهُ اهـ.

قُلْت: فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِنَاءً فَإِنَّهُ يَعُودُ حَقُّ الرُّجُوعِ، وَالْمَانِعُ مِنْ الرُّجُوعِ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ كَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّاقِطَ) تَعْلِيلٌ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ح (قَوْلُهُ وَإِلَّا رَجَعَ) أَيْ إنْ لَمْ يُعَدَّا زِيَادَةً رَجَعَ، قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَهَبَ دَارًا فَبَنَى الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي بَيْتِ الضِّيَافَةِ الَّتِي تُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ كاسناه - تَنُّورًا لِلْخُبْزِ، كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُعَدُّ نُقْصَانًا لَا زِيَادَةً اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُدَّا إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِي كُلِّ الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ: فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ عَظِيمَةً (قَوْلُهُ وَمُدَاوَاتُهُ) أَيْ لَوْ كَانَ مَرِيضًا مِنْ قَبْلُ فَلَوْ مَرِضَ عِنْدَهُ فَدَاوَاهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَحَمْلِ تَمْرٍ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَلَوْ نَقَلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان حَتَّى ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ، وَاحْتَاجَ فِيهِ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ.

ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ عِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ الرُّجُوعُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الْعَيْنِ، فَصَارَ كَزِيَادَةِ السِّعْرِ. .

وَلَهُمَا أَنَّ الرُّجُوعَ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْكِرَاءِ وَمُؤْنَةِ النَّقْلِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْعَبْدِ، لِأَنَّهَا بِبَدَلٍ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ، وَالْمُؤْنَةُ بِلَا بَدَلٍ اهـ.

قُلْت: وَرَأَيْت فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ لِلسَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَأَخْرَجَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ إلَى مَوْضِعٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى حَمْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِيهَا زِيَادَةٌ بِصُنْعِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنَّهَا كَانَتْ مُشْرِفَةً عَلَى الْهَلَاكِ فِي مَضْيَعَةٍ، وَقَدْ أَحْيَاهَا بِالْإِخْرَاجِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ اهـ لَكِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي صُورَةِ مَا إذَا أَلْقَى شَيْئًا، وَقَالَ حِينَ أَلْقَاهَا: مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، ذَكَرَهُ فِي التَّاسِعِ وَالتِّسْعِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ) أَقُولُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ جَزَمَ بِهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?