Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3460
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالطَّحَّانُ وَالْخَيَّاطُ وَالْخَفَّافُ وَحَالِقُ رَأْسِ الْعَبْدِ لَهُمْ حَبْسُ الْعَيْنِ بِالْأَجْرِ عَلَى الْأَصَحِّ مُجْتَبَى، وَهَذَا (إذَا كَانَ حَالًّا أَمَّا إذَا كَانَ) الْأَجْرُ (مُؤَجَّلًا فَلَا) يَمْلِكُ حَبْسَهَا كَعَمَلِهِ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ بِتَسْلِيمِهِ حُكْمًا وَتُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي وَلَوْ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ غَايَةٌ (فَإِنْ حُبِسَ فَضَاعَ فَلَا أَجْرَ وَلَا ضَمَانَ) لِعَدَمِ التَّعَدِّي.

(وَمَنْ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ كَالْحَمَّالِ عَلَى ظَهْرٍ) أَوْ دَابَّةٍ (وَالْمَلَّاحِ) وَغَاسِلِ الثَّوْبِ أَيْ لِتَطْهِيرِهِ لَا لِتَحْسِينِهِ مُجْتَبَى فَلْيُحْفَظْ (لَا يَحْبِسُ) الْعَيْنَ لِلْأَجْرِ (فَإِنْ حَبَسَ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ) وَسَيَجِيءُ فِي بَابِهِ (وَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا) أَيْ بَدَلَهَا شَرْعًا (مَحْمُولَةً وَلَهُ الْأَجْرُ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مَحْمُولَةٍ وَلَا أَجْرَ) جَوْهَرَةٌ (وَإِذَا شَرَطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِنَفْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ (لَا يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ إلَّا الظِّئْرَ فَلَهَا اسْتِعْمَالُ غَيْرِهَا) بِشَرْطٍ وَغَيْرِهِ خُلَاصَةٌ (وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ غَيْرَهُ، أَفَادَ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ لِأَجْنَبِيٍّ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ

ــ

رد المحتار

تَرْجِيحُهُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَغَسْلُ الثَّوْبِ نَظِيرُ الْحَمْلِ اهـ

١ -

. (قَوْلُهُ وَالْخَيَّاطُ وَالْخَفَّافُ) هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْخَيْطَ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ فِي عُرْفِ صَاحِبِ الظَّهِيرِيَّةِ، وَأَمَّا عَلَى عُرْفِ مَنْ قَبْلَهُ وَهُوَ عُرْفُنَا الْآنَ مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْخَيَّاطِ فَلَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ كَالصِّبْغِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْأَجْرِ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ لِلتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لِتَسْلِيمِهِ حُكْمًا) لِكَوْنِ الْبَيْتِ فِي يَدِهِ وَهُوَ كَالتَّسْلِيمِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا يَمْلِكُ الْحَبْسَ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ حَبَسَ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْرُ حَالًّا. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّعَدِّي) فَبَقِيَ أَمَانَةً كَمَا كَانَ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ، وَعِلَّةُ عَدَمِ الْأَجْرِ هَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

(قَوْلُهُ وَمَنْ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ) إلَّا رَادَّ الْآبِقِ ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ كَالْحَمَّالِ) ضَبْطُهُ بِالْحَاءِ أَوْلَى مِنْ الْجِيمِ لِيَشْتَمِلَ الْحَمْلَ عَلَى الظَّهْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الأتقاني وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ وَالْمَلَّاحُ) بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ صَاحِبُ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ لَا لِتَحْسِينِهِ) وَإِلَّا كَانَ مِمَّنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَيَاضَ كَانَ مُسْتَتِرًا وَقَدْ أَظْهَرهُ فَكَأَنَّهُ أَحْدَثَهُ فَلَهُ الْحَبْسُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ فِي بَابِهِ) وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مِثْلِيًّا وَجَبَ مِثْلُهُ، وَإِنْ انْقَطَعَ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الِانْقِطَاعِ عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي وَلَوْ قِيَمِيًّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ إجْمَاعًا. (قَوْلُهُ أَيْ بَدَلَهَا) تَعْمِيمٌ لِيَشْمَلَ الْمِثْلِيَّاتِ ح. (قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِنَفْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ) هَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ وَعَلَيْهِ الشُّرُوحُ، فَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ عَنْ الْخُلَاصَةِ مِنْ زِيَادَةِ قَوْلِهِ وَلَا تَعْمَلْ بِيَدِ غَيْرِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِزِيَادَةِ التَّأْكِيدِ لَا قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ لِيَكُونَ بِدُونِهِ مِنْ الْإِطْلَاقِ تَأَمَّلْ.

١ -

(قَوْلُهُ لَا يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ) وَلَوْ غُلَامَهُ أَوْ أَجِيرَهُ قُهُسْتَانِيٌّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كَمَا إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ، بِأَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِلَا عَقْدٍ زَيْلَعِيٌّ.

قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ،؛ لِأَنَّهُ إنْ خَالَفَهُ إلَى خَيْرٍ بِأَنْ اسْتَعْمَلَ مَنْ هُوَ أَصْنَعُ مِنْهُ أَوْ سُلِّمَ دَابَّةً أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ اهـ وَأَجَابَ السَّائِحَانِيُّ بِأَنَّ مَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ فِيهِ مُفِيدٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اهـ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ دَفَعَ إلَى غُلَامِهِ أَوْ تِلْمِيذِهِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ اهـ.

وَظَاهِرُ هَذَا مَعَ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ حُرْمَةَ الدَّفْعِ مَعَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمُسَمَّى أَوْ مَعَ فَسَادِهَا وَاسْتِحْقَاقِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّانِي عَلَى رَبِّ الْمَتَاعِ شَيْءٌ لِعَدَمِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا أَصْلًا وَهَلْ لَهُ عَلَى الدَّافِعِ أَجْرُ الْمِثْلِ؟ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ بِشَرْطٍ وَغَيْرِهِ) لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّهَا لَوْ دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمَتِهَا أَوْ اسْتَأْجَرَتْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ لَهَا الْأَجْرُ إلَّا إذَا شَرَطَ إرْضَاعَهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَكَأَنَّ وَجْهَ مَا هُنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ عُرْضَةٌ لِلْعَوَارِضِ فَرُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهَا إرْضَاعُ الصَّبِيِّ فَيَتَضَرَّرُ فَكَانَ الشَّرْطُ لَغْوًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِيَدِهِ وَقَالَ خِطْ هَذَا الثَّوْبَ لِي أَوْ اُصْبُغْهُ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ بِالْإِطْلَاقِ رَضِيَ بِوُجُودِ عَمَلِ غَيْرِهِ قُهُسْتَانِيٌّ، وَمِنْهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ أَفَادَ بِالِاسْتِئْجَارِ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ غَيْرِ أَجِيرٍ ح (قَوْلُهُ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ) أَيْ إذَا سَرَقَ بِلَا خِلَافٍ قُهُسْتَانِيٌّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?