Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3505
Jumlah yang dimuat : 4257

أَجَّرَتْ دَارَهَا لِزَوْجِهَا فَسَكَنَاهَا فَلَا أَجْرَ أَشْبَاهٌ وَخَانِيَّةٌ.

قُلْتُ: لَكِنْ فِي حَاشِيَتِهَا تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ مُعَزِّيًا لِلْكُبْرَى قَالَ قَاضِي خَانْ: هُنَا الْفَتْوَى عَلَى الصِّحَّةِ لِتَبَعِيَّتِهَا لَهُ فِي السُّكْنَى فَلْيُحْفَظْ. وَجَازَ إجَارَةُ الْمَاشِطَةِ لِتُزَيِّنَ الْعَرُوسَ إنْ ذُكِرَ الْعَمَلُ وَالْمُدَّةُ بَزَّازِيَّةٌ. وَجَازَ إجَارَةُ الْقَنَاةِ وَالنَّهْرِ مَعَ الْمَاءِ بِهِ يُفْتَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى مُضْمَرَاتٍ اهـ.

ــ

رد المحتار

مَا نَصُّوا عَلَيْهَا لَا كُلُّ طَاعَةٍ (قَوْلُهُ فَلَا أَجْرَ) ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ السُّكْنَى تَعُودُ إلَيْهَا، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ يَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوقِ وَتَكُونَ الدَّارُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ خَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ قَالَ قَاضِي خَانْ) ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَفِي الزِّيَادَاتِ لَهُ: وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي فَتَاوَاهُ أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ، وَحَيْثُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ كَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ قَوْلُهُ لَا أَجْرَ. أَقُولُ: هَذَا قَوْلٌ وَالْمُفْتَى بِهِ وُجُوبُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِتَبَعِيَّتِهَا لَهُ فِي السُّكْنَى) فَلَا تُمْنَعُ مِنْ التَّخْلِيَةِ وَالتَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ وَالْمُدَّةُ) عَبَّرَ فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَوْ فَالْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَاهَا.

مَطْلَبٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَاءِ مَعَ الْقَنَاةِ وَاسْتِئْجَارِ الْآجَامِ وَالْحِيَاضِ لِلسَّمَكِ ١

ِ (قَوْلُهُ وَالنَّهْرِ) هُوَ مَجْرَى الْمَاءِ (قَوْلُهُ مَعَ الْمَاءِ) أَيْ تَبَعًا.

قَالَ فِي كِتَابِ الشِّرْبِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ: لَمْ تَصِحَّ إجَارَةُ الشِّرْبِ لِوُقُوعِ الْإِجَارَةِ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ مَقْصُودًا إلَّا إذَا آجَرَ أَوْ بَاعَ مَعَ الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تَبَعًا، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ شِرْبِ أَرْضٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَوْ آجَرَ أَرْضًا مَعَ شِرْبِ أَرْضٍ أُخْرَى لَا يَجُوزُ وَتَمَامُهُ فِيهِ.

مَطْلَبٌ الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْعَيْنِ لَا تَصِحُّ وَالْحِيلَةُ فِيهِ

وَذَكَرَ هُنَا الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْعَيْنِ لَا تَصِحُّ، فَلَا تَجُوزُ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْآجَامِ وَالْحِيَاضِ لِصَيْدِ السَّمَكِ أَوْ رَفْعِ الْقَصَبِ وَقَطْعِ الْحَطَبِ أَوْ لِسَقْيِ أَرْضِهَا أَوْ لِغَنَمِهِ مِنْهَا، وَكَذَا إجَارَةُ الْمَرْعَى. وَالْحِيلَةُ فِي الْكُلِّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَوْضِعًا مَعْلُومًا لِعَطَنِ الْمَاشِيَةِ وَيُبِيحَ الْمَاءَ وَالْمَرْعِي، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى إبَاحَةِ مَاءِ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ إذَا أَتَى الشِّرْبُ عَلَى كُلِّ الْمَاءِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِذْنِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِحَرِيمِ الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ. اسْتَأْجَرَ نَهْرًا يَابِسًا أَوْ أَرْضًا أَوْ سَطْحًا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا صَحَّ وَلَهُ أَنْ يُجْرِيَ فِيهِ الْمَاءَ اهـ.

مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ الدَّلَّالِ تَتِمَّةٌ

قَالَ فِي التتارخانية: وَفِي الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَمَا تَوَاضَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَذَا فَذَاكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ. وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ شُجَاعٍ يُقَاطِعُ نَسَّاجًا يَنْسِجُ لَهُ ثِيَابًا فِي كُلِّ سَنَةٍ.

مَطْلَبٌ أَسْكَنَ الْمُقْرِضَ فِي دَارِهِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ وَأَسْكَنَ الْمُقْرِضَ فِي دَارِهِ، قَالُوا: يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُقْرِضِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ إنَّمَا أَسْكَنَهُ فِي دَارِهِ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةِ الْقَرْضِ لَا مَجَّانًا وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ حِمَارًا لِيَسْتَعْمِلَهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?